#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 19,010
افتراضي كلمات من نور حكم الشرع فى التبرع بالدم مقابل مبلغ


كلمات من نور
 حكم الشرع فى التبرع بالدم مقابل مبلغكلمات من نور
 حكم الشرع فى التبرع بالدم مقابل مبلغكلمات من نور
 حكم الشرع فى التبرع بالدم مقابل مبلغ



لسؤال

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
هل يجوز إعطاء الدم مقابل النقود والتبرع بهذه النقود للمساكين أو حركات الجهاد الإسلامي (إعطاء الدم يحصل هنا في المانيا مقابل كمية من النقود ، والله أعلم لمن يستعمل هذا الدم) والله يجزيكم خيرا



الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا خلاف بين أهل العلم في نجاسة الدم المسفوح، وحرمة الانتفاع به، قال القرطبي: اتفق العلماء على أن الدم حرام، نجس، لا يؤكل، ولا ينتفع به.
قال تعالى: (إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير) [البقرة: 173].
وقال تعالى: (حرمت عليكم الميتة والدم) [المائدة: 3].
إلا أنه في حالة الاضطرار، كالمريض الذي يحتاج إلى دم لإنقاذ حياته، أو لعلاجه من مرض ونحوه، فإنه يجوز له الانتفاع بالدم، لقوله تعالى: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه) [الأنعام: 119].
قال ابن عابدين في حاشيته: يجوز للعليل شرب البول، والدم، والميتة للتداوي، إذا أخبره طبيب مسلم أن منه شفاءه، ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه. انتهى.
وقد روى عبد الرزاق في مصنفه: أن عطاءً جاءه إنسان نُعت له أن يشترط على كبده ( أي : يستخرج دما من جسده فوق موضع الكبد بمشرط أو غيره) فيشرب ذلك الدم من وجع كان به، فرخص له فيه. قلت ـ القائل ابن جريج ـ له: حرمه الله تعالى، قال: ضرورة، قلت له: إنه لو يعلم أن في ذلك شفاء، ولكن لا يعلم. انتهى.
فيجوز التبرع بالدم إذا كان لا يلحق ضرراً بالإنسان المتبرع، كما لا حرج في طلبه من مسلم أو غيره، لأجل إنقاذ حياة المضطرين مسلمين أو غير مسلمين ممن هم معصومي الدم.
أما بيع الدم فلا خلاف بين أهل العلم في حرمته؛ لأن الله سبحانه وتعالى حرم الدم، وأكد على تحريمه بإضافته إلى عينه، فيكون التحريم عاماً يشمل سائر وجوه الانتفاع بأي وجه كان، وبيعه انتفاع به فيكون حراماً.
وأخرج البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها.
فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على اليهود بيع ما حرم الله، فصح أنه إذا حرم الشرع شيئاً حرم بيعه وأكل ثمنه، إلا أن يأتي نص بتخصيص شيء من ذلك فيتوقف عنده.
وقد أخرج أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه صححه النووي، كما في المجموع.
بل قد جاء النهي عن ثمن الدم بنص خاص، فقد أخرج البخاري عن أبي جحيفة أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم، وثمن الكلب، وكسب الأمة، ولعن الواشمة والمستوشمة، وآكل الربا وموكله، ولعن المصور.
قال ابن حجر: واختلف في المراد به ـ أي ثمن الدم ـ فقيل: أجرة الحجامة، وقيل: هو على ظاهره، والمراد تحريم بيع الدم. كما حرم بيع الميتة والخنزير، وهو حرام إجماعاً ـ يعني بيع الدم وأخذ ثمنه. انتهى.
لكن المنتفع بالدم إذ تعذر له الحصول عليه بلا عوض جاز له أخذه بعوض عن طريق الشراء لأنه مضطر أبيح له المحرم، فوسيلته أولى بالإباحة.
وعليه فلا يجوز لك بيع الدم سواء كان ثمنه تنتفع به أنت، أو تنفقه على المساكين والمجاهدين ونحوهم.
كما ينبغي أن لا يتبرع الإنسان بالدم، إلا إذا علم أنه سيستخدم لمسلم، أو لغيره ممن هو معصوم الدم، ووجود الضرورة إلى استخدامه والانتفاع به، لأن الأصل الحرمة في الانتفاع به.
وننبه إلى صورة أخرى، وهي التبرع لبنك الدم في مقابل بطاقة تخول المتبرع الحصول على نفس عدد الوحدات التي تبرع بها عند الحاجة، فهذه الصورة جائزة ولا تعد من قبيل بيع الدم، وإنما هي من باب التعاون على الخير.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


;glhj lk k,v p;l hgavu tn hgjfvu fhg]l lrhfg lfgy hgjfvu fhg]l lrhfg

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
الشرع, التبرع, بالدم, مقابل, مبلغ

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 04:30 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO