قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : وَمِنْ أَيْنَ كَرِهْتَ أَنْ تُبَاعَ ، وَأَنْتَ لَا تَكْرَهُ أَنْ تُؤْكَلَ ، وَتُدَّخَرَ ؟ قِيلَ لَهُ : لَمَّا كَانَ نُسُكًا ، فَكَانَ اللَّهُ حَكَمَ فِي الْبُدْنِ الَّتِي هِيَ نُسُكٌ ، فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ : فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا سورة الحج آية 28 وَأَذِنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَكْلِ الضَّحَايَا وَالْإِطْعَامِ ، كَانَ مَا أَذِنَ اللَّهُ فِيهِ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَأْذُونًا فِيهِ ، فَكَانَ أَصْلُ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَعْقُولًا أَنْ لَا يَعُودَ إلَى مَالِكِهِ مِنْهُ شَيْءٌ إلَّا مَا أَذِنَ اللَّهُ فِيهِ أَوْ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَاقْتَصَرْنَا عَلَى مَا أَذِنَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ ، ثُمَّ رَسُولُهُ ، وَمَنَعْنَا الْبَيْعَ عَلَى أَصْلِ النُّسُكِ أَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنَ الْبَيْعِ ، فَإِنْ قَالَ : أَفَتَجِدُ مَا يُشْبِهُ هَذَا ؟ قِيلَ : نَعَمْ ، الْجَيْشُ يَدْخُلُونَ بِلَادَ الْعَدُوِّ ، فَيَكُونُ الْغُلُولُ مُحَرَّمًا عَلَيْهِمْ ، وَيَكُونُ مَا أَصَابُوا مِنَ الْعَدُوِّ بَيْنَهُمْ ، وَأَذِنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَمَّا أَصَابُوا فِي الْمَأْكُولِ لِمَنْ أَكَلَهُ ، فَأَخْرَجْنَاهُ مِنَ الْغُلُولِ إذَا كَانَ مَأْكُولًا ، وَزَعَمْنَا أَنَّهُ إذَا كَانَ مَبِيعًا أنَّهُ غُلُولٌ ، وَإِنَّ عَلَى بَائِعِهِ رَدَّ ثَمَنِهِ ، وَلَمْ أَعْلَمْ بَيْنَ النَّاسِ فِي هَذَا اخْتِلَافًا أَنَّ مَنْ بَاعَ مِنْ ضَحِيَّتِهِ جِلْدًا أَوْ غَيْرَهُ أَعَادَ ثَمَنَهُ ، أَوْ قِيمَةَ مَا بَاعَ مِنْهُ إنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ أَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ ، فِيمَا يَجُوزُ أَنْ تُجْعَلَ فِيهِ الضَّحِيَّةُ ، وَالصَّدَقَةُ بِهِ أَحَبُّ إلَيَّ ، كَمَا الصَّدَقَةُ بِلَحْمِ الضَّحِيَّةِ أَحَبُّ إلَيَّ ، وَلَبَنُ الضَّحِيَّةِ كَلَبَنِ الْبَدَنَةِ إذَا أُوجِبَتِ الضَّحِيَّةُ لَا يَشْرَبُ مِنْهُ صَاحِبُهُ إلَّا الْفَضْلَ عَنْ وَلَدِهَا ، وَمَا لَا يُنْهِكُ لَحْمَهَا ، وَلَوْ تَصَدَّقَ بِهِ كَانَ أَحَبَّ إلَيَّ , فَإِذَا لَمْ يُوجِبْ صَنَعَ مَا شَاءَ .7اقرأ أيضا::
;glhj ugn ,lk hdk ;vij hk jfhu ,hkj gh j;vi j,;g ,j]ov ?? jfhu ,hkj j;vi