#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,816
افتراضي كلمات مضيئة حكم اشتراك عشرة رجال في قتل رجل خطأ


كلمات مضيئة حكم اشتراك عشرة رجال في قتل رجل خطأكلمات مضيئة حكم اشتراك عشرة رجال في قتل رجل خطأكلمات مضيئة حكم اشتراك عشرة رجال في قتل رجل خطأ



قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِالْقَتْلِ خَطَأً , أَتَجْعَلُهُ فِي مَالِهِ - فِي قَوْلِ مَالِكٍ - أَمْ عَلَى الْعَاقِلَةِ ؟ قَالَ : سَأَلْتُ مَالِكًا عَنِ الرَّجُلِ يُقِرُّ بِالْقَتْلِ خَطَأً فَقَالَ لِي مَالِكٌ : أَرَى أَنْ يُنْظَرَ فِي ذَلِكَ , فَإِنْ كَانَ الَّذِي أَقَرَّ لَهُ مِمَّنْ يُتَّهَمُ أَنْ يَكُونَ إنَّمَا أَرَادَ غِنَى وَلَدِهِ - مثل الْأَخِ وَالصَّدِيقِ - لَمْ أَرَ أَنْ يُقْبَلَ قَوْلُهُ , وَإِنْ كَانَ الَّذِي أَقَرَّ بِقَتْلِهِ مِنَ الْأَبَاعِدِ مِمَّنْ لَا يُتَّهَمُ فِيهِ , رَأَيْتُ أَنْ يُقْبَلَ قَوْلُهُ إِذَا كَانَ ثِقَةً مَأْمُونًا وَلَمْ يُخَفْ أَنْ يَكُونَ أُرْشِيَ عَلَى ذَلِكَ لِيُحَابِيَ بِهِ أَحَدًا.

قَالَ : فَقُلْتُ لِمَالِكٍ : فَعَلَى مَنْ عَقْلُهُ ؟ قَالَ : عَلَى عَاقِلَتِهِ.

قَالَ : فَقُلْتُ لِمَالِكٍ : أَفَبِقَسَامَةٍ أَمْ بِغَيْرِ قَسَامَةٍ ؟ قَالَ : بَلْ بِقَسَامَةٍ , يُقْسِمُ وُلَاةُ الدَّمِ ثُمَّ يَسْتَحِقُّونَ الدِّيَةَ قِبَلَ الْعَاقِلَةِ.

قُلْتُ : فَإِنْ أَبَى وُلَاةُ الدَّمِ أَنْ يُقْسِمُوا , أَتُجْعَلُ الدِّيَةُ فِي مَالِ هَذَا الْمُقِرِّ ؟ قَالَ : لَا , وَلَا أَرَى لَهُمْ شَيْئًا لِأَنَّ مَالِكًا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُضْرَبُ فَيَقُولُ : فُلَانٌ قَتَلَنِي خَطَأً , أَتَرَى أَنْ يُقْبَلَ قَوْلُهُ ؟ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : نَعَمْ.

قُلْتُ : فَالْعَقْلُ عَلَى مَنْ هُوَ , أَعَلَى الْقَاتِلِ فِي مَالِهِ أَمْ عَلَى عَاقِلَتِهِ ؟ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : بَلْ عَلَى عَاقِلَتِهِ إِنْ أَقْسَمُوا وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِي مَالِ الَّذِي ادَّعَى عَلَيْهِ شَيْءٌ.

فَكَذَلِكَ إقْرَارُ هَذَا بِالْخَطَأِ لِأَنَّ الدِّيَةَ لَا تَجِبُ - فِي قَوْلِ مَالِكٍ - عَلَى الْمُقِرِّ بِإِقْرَارِهِ , إنَّمَا تَجِبُ عَلَى عَاقِلَتِهِ.

وَلَا تَثْبُتُ إلَّا بِقَسَامَةٍ , وَكَذَلِكَ قَالَ لِي مَالِكٌ : لَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ.

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ هَذَا الَّذِي أَقَرَّ بِالْقَتْلِ خَطَأً , وَأَقْسَمَ الَّذِينَ أَقَرَّ لَهُمْ فَوَجَبَتِ الدِّيَةُ لَهُمْ عَلَى عَاقِلَةِ هَذَا الَّذِي أَقَرَّ بِهَا.

أَتَجْعَلُهَا عَلَيْهِمْ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ إِذَا وَجَبَتْ عَلَيْهِمْ , فَإِنَّمَا هِيَ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ عِنْدَ مَالِكٍ.

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إنِ اشْتَرَكَ عَشَرَةُ رِجَالٍ فِي قَتْلِ رَجُلٍ خَطَأً - وَهُمْ مِنْ قَبَائِلَ شَتَّى - أَتُجْعَلُ عَلَى كُلِّ قَبِيلَةٍ عُشْرُ الدِّيَةِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ ؟ قَالَ : نَعَمْ كَذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ.

قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ : إِذَا وَقَعَ ثُلُثُ الدِّيَةِ عَلَى عَشَرَةِ رِجَالٍ مِنْ قَبَائِلَ شَتَّى حَمَلَتْهُ عَنْهُمِ الْعَاقِلَةُ.

قَالَ مَالِكٌ : وَإِنْ جَنَى رَجُلٌ وَاحِدٌ أَقَلَّ مِنَ الثُّلُثِ لَمْ تَحْمِلْهُ الْعَاقِلَةُ لِأَنَّ الْجِنَايَةَ أَقَلُّ مِنَ الثُّلُثِ , وَإِنَّمَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ الْجِنَايَةَ إِذَا كَانَتِ الثُّلُثَ فَصَاعِدًا - وَقَعَتْ عَلَى وَاحِدٍ أَوْ عَلَى جَمَاعَةٍ - فَإِنَّ الْعَاقِلَةَ تَحْمِلُهُ بِحَالِ مَا وَصَفْتُ لَكَ.

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ أَقَرَّ رَجُلَانِ بِقَتْلِ رَجُلٍ عَمْدًا أَوْ خَطَأً وَقَالَا : قَتَلَهُ فُلَانٌ مَعَنَا , قَالَ : أَمَّا فِي الْعَمْدِ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُمَا لِأَنَّهُمَا غَيْرُ عَدْلَيْنِ لِأَنَّهُمَا إنَّمَا أَقَرَّا , وَلَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ اعْتِرَافًا لَا بِقَسَامَةٍ مِنْ وُلَاةِ الدَّمِ.

قُلْتُ : أَفَيُقْسِمُ وُلَاةُ الدَّمِ عَلَى الَّذِي قَالَا فِيهِ قَتَلَهُ وَهُوَ يُنْكِرُ ؟ قَالَ : نَعَمْ.

قُلْتُ : لِمَ ؟ قَالَ : لِأَنَّ قَوْلَ هَذَيْنِ : قَتَلَهُ فُلَانٌ مَعَنَا لَوْثُ بَيِّنَةٍ , وَلَوْ كَانَتْ شَهَادَةً تَامَّةً لَجَعَلْتُهَا بِغَيْرِ قَسَامَةٍ وَأَجَزْتُهَا كُلَّهَا.

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ قَالَ وُلَاةُ الدَّمِ : نَحْنُ نُقْسِمُ عَلَيْكُمَا وَنَدَعُ هَذَا الْمُنْكَرَ.

أَيَكُونُ ذَلِكَ لَهُمْ ؟ قَالَ : لَا.

قُلْتُ : فَإِنْ قَالُوا : نَحْنُ نُقْسِمُ عَلَى ثُلُثَيِ الدِّيَةِ , أَيَكُونُ ذَلِكَ لَهُمْ ؟ قَالَ : لَا أَعْرِفُ الْقَسَامَةَ تَكُونُ إلَّا فِي الدِّيَةِ كَامِلَةً.

قَالَ سَحْنُونٌ : اخْتَلَفَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَصْحَابُنَا عَلَى قَوْلَيْنِ : الْمَخْزُومِيُّ وَغَيْرُهُ.

قَالَ بَعْضُهُمْ : لَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ اعْتِرَافًا وَلَا إقْرَارًا وَتَكُونُ الدِّيَةُ عَلَى الْمُقِرَّيْنِ فِي أَمْوَالِهِمَا.

وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُمَا : إِنَّ فُلَانًا قَتَلَهُ مَعَنَا خَطَأً لِأَنَّهُمَا يُرِيدَانِ أَنْ يَدْفَعَا عَنْ أَنْفُسِهِمْ بَعْضَ الْغُرْمِ بِشَهَادَتِهِمَا.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ : إِنَّ الْعَاقِلَةَ تَحْمِلُ الِاعْتِرَافَ مِنْ غَيْرِ قَسَامَةٍ لِأَنَّ الدِّيَةَ قَدْ ثَبَتَتْ بِشَاهِدَيْنِ.

وَقَالَ الْمَخْزُومِيُّ : إِذَا أَقَرَّ رَجُلٌ وَاحِدٌ أَنَّهُ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً , فَإِنَّمَا تَكُونُ الدِّيَةُ فِي مَالِهِ , وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ : إِنَّ فُلَانًا قَتَلَهُ مَعِي.

فَإِنْ كَانَ مَعَ إقْرَارِهِ شَاهِدٌ وَاحِدٌ يَشْهَدُ عَلَى الْقَتْلِ خَطَأً , أَخْرَجَهُ الشَّاهِدُ مِنَ الْغُرْمِ وَالْإِقْرَارِ وَكَانَتِ الْقَسَامَةُ لِأَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ مَعَ الشَّاهِدِ.

ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ أَنَّ الْحَسَنَ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : { وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا } سُورَةُ الدَّهْرِ قَالَ : نَضْرَةً : حُسْنًا فِي الْوُجُوهِ.

وَسُرُورًا : فِي الْقُلُوبِ.

ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مَهْدِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ غَيْلَانِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ قَالَ : صَلَاحٌ : قُلْتُ : صَلَاحُ عَمَلٍ صَلَاحُ عَمَلٍ صَلَاحٌ فِيهِ


اقرأ أيضا::


;glhj lqdzm p;l hajvh; uavm v[hg td rjg v[g o'H uavm

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
اشتراك, عشرة, رجال

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 07:19 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO