LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
كلمات مضيئة حكم اشتراك عشرة رجال في قتل رجل خطأ قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِالْقَتْلِ خَطَأً , أَتَجْعَلُهُ فِي مَالِهِ - فِي قَوْلِ مَالِكٍ - أَمْ عَلَى الْعَاقِلَةِ ؟ قَالَ : سَأَلْتُ مَالِكًا عَنِ الرَّجُلِ يُقِرُّ بِالْقَتْلِ خَطَأً فَقَالَ لِي مَالِكٌ : أَرَى أَنْ يُنْظَرَ فِي ذَلِكَ , فَإِنْ كَانَ الَّذِي أَقَرَّ لَهُ مِمَّنْ يُتَّهَمُ أَنْ يَكُونَ إنَّمَا أَرَادَ غِنَى وَلَدِهِ - مثل الْأَخِ وَالصَّدِيقِ - لَمْ أَرَ أَنْ يُقْبَلَ قَوْلُهُ , وَإِنْ كَانَ الَّذِي أَقَرَّ بِقَتْلِهِ مِنَ الْأَبَاعِدِ مِمَّنْ لَا يُتَّهَمُ فِيهِ , رَأَيْتُ أَنْ يُقْبَلَ قَوْلُهُ إِذَا كَانَ ثِقَةً مَأْمُونًا وَلَمْ يُخَفْ أَنْ يَكُونَ أُرْشِيَ عَلَى ذَلِكَ لِيُحَابِيَ بِهِ أَحَدًا. قَالَ : فَقُلْتُ لِمَالِكٍ : فَعَلَى مَنْ عَقْلُهُ ؟ قَالَ : عَلَى عَاقِلَتِهِ. قَالَ : فَقُلْتُ لِمَالِكٍ : أَفَبِقَسَامَةٍ أَمْ بِغَيْرِ قَسَامَةٍ ؟ قَالَ : بَلْ بِقَسَامَةٍ , يُقْسِمُ وُلَاةُ الدَّمِ ثُمَّ يَسْتَحِقُّونَ الدِّيَةَ قِبَلَ الْعَاقِلَةِ. قُلْتُ : فَإِنْ أَبَى وُلَاةُ الدَّمِ أَنْ يُقْسِمُوا , أَتُجْعَلُ الدِّيَةُ فِي مَالِ هَذَا الْمُقِرِّ ؟ قَالَ : لَا , وَلَا أَرَى لَهُمْ شَيْئًا لِأَنَّ مَالِكًا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُضْرَبُ فَيَقُولُ : فُلَانٌ قَتَلَنِي خَطَأً , أَتَرَى أَنْ يُقْبَلَ قَوْلُهُ ؟ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : نَعَمْ. قُلْتُ : فَالْعَقْلُ عَلَى مَنْ هُوَ , أَعَلَى الْقَاتِلِ فِي مَالِهِ أَمْ عَلَى عَاقِلَتِهِ ؟ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : بَلْ عَلَى عَاقِلَتِهِ إِنْ أَقْسَمُوا وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِي مَالِ الَّذِي ادَّعَى عَلَيْهِ شَيْءٌ. فَكَذَلِكَ إقْرَارُ هَذَا بِالْخَطَأِ لِأَنَّ الدِّيَةَ لَا تَجِبُ - فِي قَوْلِ مَالِكٍ - عَلَى الْمُقِرِّ بِإِقْرَارِهِ , إنَّمَا تَجِبُ عَلَى عَاقِلَتِهِ. وَلَا تَثْبُتُ إلَّا بِقَسَامَةٍ , وَكَذَلِكَ قَالَ لِي مَالِكٌ : لَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ. قُلْتُ : أَرَأَيْتَ هَذَا الَّذِي أَقَرَّ بِالْقَتْلِ خَطَأً , وَأَقْسَمَ الَّذِينَ أَقَرَّ لَهُمْ فَوَجَبَتِ الدِّيَةُ لَهُمْ عَلَى عَاقِلَةِ هَذَا الَّذِي أَقَرَّ بِهَا. أَتَجْعَلُهَا عَلَيْهِمْ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ إِذَا وَجَبَتْ عَلَيْهِمْ , فَإِنَّمَا هِيَ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ عِنْدَ مَالِكٍ. قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إنِ اشْتَرَكَ عَشَرَةُ رِجَالٍ فِي قَتْلِ رَجُلٍ خَطَأً - وَهُمْ مِنْ قَبَائِلَ شَتَّى - أَتُجْعَلُ عَلَى كُلِّ قَبِيلَةٍ عُشْرُ الدِّيَةِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ ؟ قَالَ : نَعَمْ كَذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ. قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ : إِذَا وَقَعَ ثُلُثُ الدِّيَةِ عَلَى عَشَرَةِ رِجَالٍ مِنْ قَبَائِلَ شَتَّى حَمَلَتْهُ عَنْهُمِ الْعَاقِلَةُ. قَالَ مَالِكٌ : وَإِنْ جَنَى رَجُلٌ وَاحِدٌ أَقَلَّ مِنَ الثُّلُثِ لَمْ تَحْمِلْهُ الْعَاقِلَةُ لِأَنَّ الْجِنَايَةَ أَقَلُّ مِنَ الثُّلُثِ , وَإِنَّمَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ الْجِنَايَةَ إِذَا كَانَتِ الثُّلُثَ فَصَاعِدًا - وَقَعَتْ عَلَى وَاحِدٍ أَوْ عَلَى جَمَاعَةٍ - فَإِنَّ الْعَاقِلَةَ تَحْمِلُهُ بِحَالِ مَا وَصَفْتُ لَكَ. قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ أَقَرَّ رَجُلَانِ بِقَتْلِ رَجُلٍ عَمْدًا أَوْ خَطَأً وَقَالَا : قَتَلَهُ فُلَانٌ مَعَنَا , قَالَ : أَمَّا فِي الْعَمْدِ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُمَا لِأَنَّهُمَا غَيْرُ عَدْلَيْنِ لِأَنَّهُمَا إنَّمَا أَقَرَّا , وَلَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ اعْتِرَافًا لَا بِقَسَامَةٍ مِنْ وُلَاةِ الدَّمِ. قُلْتُ : أَفَيُقْسِمُ وُلَاةُ الدَّمِ عَلَى الَّذِي قَالَا فِيهِ قَتَلَهُ وَهُوَ يُنْكِرُ ؟ قَالَ : نَعَمْ. قُلْتُ : لِمَ ؟ قَالَ : لِأَنَّ قَوْلَ هَذَيْنِ : قَتَلَهُ فُلَانٌ مَعَنَا لَوْثُ بَيِّنَةٍ , وَلَوْ كَانَتْ شَهَادَةً تَامَّةً لَجَعَلْتُهَا بِغَيْرِ قَسَامَةٍ وَأَجَزْتُهَا كُلَّهَا. قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ قَالَ وُلَاةُ الدَّمِ : نَحْنُ نُقْسِمُ عَلَيْكُمَا وَنَدَعُ هَذَا الْمُنْكَرَ. أَيَكُونُ ذَلِكَ لَهُمْ ؟ قَالَ : لَا. قُلْتُ : فَإِنْ قَالُوا : نَحْنُ نُقْسِمُ عَلَى ثُلُثَيِ الدِّيَةِ , أَيَكُونُ ذَلِكَ لَهُمْ ؟ قَالَ : لَا أَعْرِفُ الْقَسَامَةَ تَكُونُ إلَّا فِي الدِّيَةِ كَامِلَةً. قَالَ سَحْنُونٌ : اخْتَلَفَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَصْحَابُنَا عَلَى قَوْلَيْنِ : الْمَخْزُومِيُّ وَغَيْرُهُ. قَالَ بَعْضُهُمْ : لَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ اعْتِرَافًا وَلَا إقْرَارًا وَتَكُونُ الدِّيَةُ عَلَى الْمُقِرَّيْنِ فِي أَمْوَالِهِمَا. وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُمَا : إِنَّ فُلَانًا قَتَلَهُ مَعَنَا خَطَأً لِأَنَّهُمَا يُرِيدَانِ أَنْ يَدْفَعَا عَنْ أَنْفُسِهِمْ بَعْضَ الْغُرْمِ بِشَهَادَتِهِمَا. وَقَالَ بَعْضُهُمْ : إِنَّ الْعَاقِلَةَ تَحْمِلُ الِاعْتِرَافَ مِنْ غَيْرِ قَسَامَةٍ لِأَنَّ الدِّيَةَ قَدْ ثَبَتَتْ بِشَاهِدَيْنِ. وَقَالَ الْمَخْزُومِيُّ : إِذَا أَقَرَّ رَجُلٌ وَاحِدٌ أَنَّهُ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً , فَإِنَّمَا تَكُونُ الدِّيَةُ فِي مَالِهِ , وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ : إِنَّ فُلَانًا قَتَلَهُ مَعِي. فَإِنْ كَانَ مَعَ إقْرَارِهِ شَاهِدٌ وَاحِدٌ يَشْهَدُ عَلَى الْقَتْلِ خَطَأً , أَخْرَجَهُ الشَّاهِدُ مِنَ الْغُرْمِ وَالْإِقْرَارِ وَكَانَتِ الْقَسَامَةُ لِأَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ مَعَ الشَّاهِدِ. ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ أَنَّ الْحَسَنَ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : { وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا } سُورَةُ الدَّهْرِ قَالَ : نَضْرَةً : حُسْنًا فِي الْوُجُوهِ. وَسُرُورًا : فِي الْقُلُوبِ. ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مَهْدِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ غَيْلَانِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ قَالَ : صَلَاحٌ : قُلْتُ : صَلَاحُ عَمَلٍ صَلَاحُ عَمَلٍ صَلَاحٌ فِيهِ اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب ;glhj lqdzm p;l hajvh; uavm v[hg td rjg v[g o'H uavm |
الكلمات الدليلية (Tags) |
اشتراك, عشرة, رجال |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
| |