#1
| |||
| |||
الاسلام نهج حياة حكم قتل أهل الذمه لبعضهم البعض قُلْتُ : أَرَأَيْتَ أَهْلَ الذِّمَّةِ إِذَا قَتَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا , أَتَحْمِلُهُ عَوَاقِلُهُمْ وَيَحْكُمُ السُّلْطَانُ بَيْنَهُمْ أَمْ لَا ؟ قَالَ : أَرَى أَنَّ ذَلِكَ عَلَى عَاقِلَتِهِ إِذَا كَانَ خَطَأً لِأَنَّ مَالِكًا قَالَ : إِذَا قَتَلَ النَّصْرَانِيُّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَطَأً إِنَّ عَاقِلَةَ النَّصْرَانِيِّ تَحْمِلُ ذَلِكَ. وَقَالَ مَالِكٌ : وَمَا تَظَالَمُوا بِهِ بَيْنَهُمْ فَإِنَّ السُّلْطَانَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيهِ. فَأَرَى أَنَا أَنَّ عَاقِلَتَهُ تَحْمِلُ ذَلِكَ. قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ : إِذَا جَنَى الرَّجُلُ عَلَى الْمَرْأَةِ جِنَايَةً تَبْلُغُ ثُلُثَ دِيَةِ الْمَرْأَةِ فَإِنَّ الْعَاقِلَةَ تَحْمِلُ ذَلِكَ أَيْضًا. قَالَ مَالِكٌ : وَهَذَا أَبْيَنُ عِنْدِي مِنَ الْمَرْأَةِ إِذَا جَنَتْ عَلَى الرَّجُلِ جِنَايَةً تَبْلُغُ ثُلُثَ دِيَتِهَا , فَإِنَّ الْعَاقِلَةَ تَحْمِلُ ذَلِكَ أَيْضًا. قَالَ مَالِكٌ : وَالْأَوَّلُ أَبْيَنُ عِنْدِي. قُلْتُ فَمَا قَوْلُ مَالِكٍ فِي الدِّيَةِ , أَهِيَ عَلَى أَهْلِ الدِّيوَانِ أَمْ عَلَى الْقَبَائِلِ ؟ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : إنَّمَا الْعَقْلُ عَلَى أَهْلِ الْقَبَائِلِ , أَهْلَ دِيوَانٍ كَانُوا أَوْ غَيْرَ أَهْلِ دِيوَانٍ قُلْتُ : فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا مِنْ قَبِيلَةٍ مِنْ قَبَائِلِ الْعَرَبِ جَنَى جِنَايَةً بِأَرْضِ مِصْرَ , وَلَيْسَ بِمِصْرَ مَنْ قَوْمِهِ أَحَدٌ وَقَوْمُهُ بِالْعِرَاقِ أَوْ بِالْيَمَنِ , فَجَنَى جِنَايَةً بِمِصْرَ , أَيُضَمُّ إِلَيْهِ أَقْرَبُ الْقَبَائِلِ إِلَيْهِ مِنْ قَوْمِهِ بِمِصْرَ فَيَحْمِلُونَ جِنَايَتَهُ , أَمْ تُجْعَلُ جِنَايَتُهُ عَلَى قَوْمِهِ حَيْثُ كَانُوا فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : إِذَا انْقَطَعَ الْبَدَوِيُّ إِلَى الْحَضَرِ فَسَكَنَ الْحَضَرَ عُقِلَ مَعَهُمْ , وَلَا يُعْقَلُ أَهْلُ الْحَضَرِ مَعَ أَهْلِ الْبَدْوِ وَلَا أَهْلُ الْبَدْوِ مَعَ أَهْلِ الْحَضَرِ اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب hghsghl ki[ pdhm p;l rjg Hig hg`li gfuqil hgfuq gfuqil |
الكلمات الدليلية (Tags) |
الذمه, لبعضهم, البعض |
| |