LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
معلومة اسلامية حكم ما يوصل للرجل و المرأه و الادله على ذلك قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَإِذَا كُسِرَ لِلْمَرْأَةِ عَظْمٌ فَطَارَ ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ تُرَقِّعَهُ إِلَّا بِعَظْمِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ ذَكِيًّا ، وَكَذَلِكَ إِنْ سَقَطَتْ سِنَّةٌ صَارَتْ مَيِّتَةً ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُعِيدَهَا بَعْدَ مَا بَانَتْ ، فَلَا يُعِيدُ سِنَّ شَيْءٍ غَيْرِ سِنٍّ ذَكِيٍّ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ ، وَإِنْ رَقَّعَ عَظْمَهُ بِعَظْمِ مَيْتَةٍ , أَوْ ذَكِيٍّ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ ، أَوْ عَظْمِ إِنْسَانٍ ، فَهُوَ كَالْمَيْتَةِ ، فَعَلَيْهِ قَلْعُهُ ، وَإِعَادَةُ كُلِّ صَلَاةٍ صَلَّاهَا ، وَهُوَ عَلَيْهِ ، فَإِنْ لَمْ يَقْلَعْهُ جَبَرَهُ السُّلْطَانُ عَلَى قَلْعِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَقْلَعْ حَتَّى مَاتَ ، لَمْ يُقْلَعْ بَعْدَ مَوْتِهِ ؛ لِأَنَّهُ صَارَ مَيِّتًا كُلَّهُ وَاللَّهُ حَسِيبُهُ ، وَكَذَلِكَ سِنَّهُ إِذَا نَدَرَتْ ، فَإِنِ اعْتَلَتْ سِنُّهُ ، فَرَبَطَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْدُرَ ، فَلَا بَأْسَ ؛ لِأَنَّهَا لَا تَصِيرُ مَيْتَةً حَتَّى تَسْقُطَ. قَالَ : وَلَا بَأْسَ أَنْ يَرْبِطَهَا بِالذَّهَبِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لُبْسَ ذَهَبٍ ، وَإِنَّهُ مَوْضِعُ ضَرُورَةٍ ، وَهُوَ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الذَّهَبِ مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْ هَذَا يُرْوَى أَنَّ أَنْفَ رَجُلٍ قُطِعَ بِالْكُلَابِ ، فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ فِضَّةٍ ، فَشَكَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَتِنَهُ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنْ يَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ . قَالَ : وَإِنْ أَدْخَلَ دَمًا تَحْتَ جِلْدِهِ ، فَنَبَتَ عَلَيْهِ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُخْرِجَ ذَلِكَ الدَّمَ ، وَيُعِيدَ كُلَّ صَلَاةٍ صَلَّاهَا بَعْدَ إِدْخَالِهِ الدَّمَ تَحْتَ جِلْدِهِ. قَالَ : وَلَا يُصَلِّي الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ وَاصِلَيْنِ شَعْرَ إِنْسَانٍ بِشُعُورِهِمَا ، وَلَا شَعْرَهُ بِشَعْرِ شَيْءٍ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ ، وَلَا شَعْرِ شَيْءٍ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ ، إِلَّا أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ شَعْرُهُ ، وَهُوَ حَيٌّ ، فَيَكُونُ فِي مَعْنَى الذَّكِيِّ كَمَا يَكُونُ اللَّبَنُ فِي مَعْنَى الذَّكِيِّ , أَوْ يُؤْخَذُ بَعْدَ مَا يُذَكَّى مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ ، فَتَقَعُ الذَّكَاةُ عَلَى كُلِّ حَيٍّ مِنْهُ وَمَيِّتٍ ، فَإِنْ سَقَطَ مِنْ شَعْرِهِمَا شَيْءٌ فَوَصَلَاهُ بِشَعْرِ إِنْسَانٍ , أَوْ شُعُورِهِمَا لَمْ يُصَلِّيَا فِيهِ ، فَإِنْ فَعَلَا فَقَدْ قِيلَ : يُعِيدَانِ. وَشُعُورُ الْآدَمِيِّينَ ، لَا يَجُوزُ أَنْ يُسْتَمْتَعَ مِنَ الْآدَمِيِّينَ كَمَا يُسْتَمْتَعُ بِهِ مِنَ الْبَهَائِمِ بِحَالٍ ؛ لِأَنَّهَا مُخَالِفَةٌ لِشُعُورِ مَا يَكُونُ لَحْمُهُ ذَكِيًّا أَوْ حَيًّا. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب lug,lm hsghldm p;l lh d,wg ggv[g , hglvHi hgh]gi ugn `g; ggv[g |
الكلمات الدليلية (Tags) |
يوصل, للرجل, المرأه, الادله |
| |