LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
كلام في الدين ماهو حكم النيه فالتيمم وعدم النيه فى ذلك قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَلا يَجْزِي التَّيَمُّمُ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَطْلُبَ الْمَاءَ فَلَمْ يَجِدْهُ ، فَيُحْدِثَ نِيَّةَ التَّيَمُّمِ. قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَا يَجْزِي التَّيَمُّمُ إِلَّا بَعْدَ الطَّلَبِ ، وَإِنْ تَيَمَّمَ قَبْلَ أَنْ يَطْلُبَ الْمَاءَ لَمْ يُجِزْهُ التَّيَمُّمُ ، وَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَعُودَ لِلتَّيَمُّمِ بَعْدَ طَلَبِهِ الْمَاءَ وَإِعْوَازِهِ. قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِذَا نَوَى التَّيَمُّمَ لِيَتَطَهَّرَ لِصَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ ، صَلَّى بَعْدَهَا النَّوَافِلَ ، وَقَرَأَ فِي الْمُصْحَفِ ، وَصَلَّى عَلَى الْجَنَائِزِ ، وَسَجَدَ سُجُودَ الْقُرْآنِ ، وَسُجُودَ الشُّكْرِ ، فَإِذَا حَضَرَتْ مَكْتُوبَةٌ غَيْرُهَا وَلَمْ يُحْدِثْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَهَا ، إِلَّا بِأَنْ يَطْلُبَ لَهَا الْمَاءَ بَعْدَ الْوَقْتِ ، فَإِذَا لَمْ يَجِدِ اسْتَأْنَفَ نِيَّةً ، يَجُوزُ لَهُ بِهَا التَّيَمُّمُ لَهَا. قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَإِنْ أَرَادَ الْجَمْعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ ، فَصَلَّى الْأُولَى مِنْهُمَا ، وَطَلَبَ الْمَاءَ فَلَمْ يَجِدْهُ ، أَحْدَثَ نِيَّةً يَجُوزُ لَهُ بِهَا التَّيَمُّمُ ، ثُمَّ تَيَمَّمَ ، ثُمَّ صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ الَّتِي تَلِيهَا ، وَإِنْ كَانَ قَدْ فَاتَتْهُ صَلَوَاتٌ اسْتَأْنَفَ التَّيَمُّمَ لِكُلِّ صَلَاةٍ مِنْهَا كَمَا وَصَفْتُ ، لَا يُجْزِيهِ غَيْرُ ذَلِكَ ، فَإِنْ صَلَّى صَلَاتَيْنِ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ أَعَادَ الْآخِرَةَ مِنْهُمَا ؛ لِأَنَّ التَّيَمُّمَ يُجْزِيهِ لِلْأُولَى وَلَا يُجْزِيهِ لِلْآخِرَةِ. قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِنْ تَيَمَّمَ يَنْوِي نَافِلَةً ، أَوْ جِنَازَةً ، أَوْ قِرَاءَةَ مُصْحَفٍ ، أَوْ سُجُودَ قُرْآنٍ ، أَوْ سُجُودَ شُكْرٍ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ مَكْتُوبَةً ، حَتَّى يَنْوِيَ بِالتَّيَمُّمِ الْمَكْتُوبَةَ. قَالَ : وَكَذَلِكَ إِنْ تَيَمَّمَ ، فَجَمَعَ بَيْنَ صَلَوَاتٍ فَائِتَاتٍ أَجْزَأَهُ التَّيَمُّمُ لِلْأُولَى مِنْهُنَّ ، وَلَمْ يُجِزْهُ لِغَيْرِهَا ، وَأَعَادَ كُلَّ صَلَاةٍ صَلَّاهَا بِتَيَمُّمٍ لِصَلَاةٍ غَيْرِهَا ، وَيَتَيَمَّمُ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ. قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِنْ تَيَمَّمَ يَنْوِي بِالتَّيَمُّمِ الْمَكْتُوبَةَ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ قَبْلَهَا نَافِلَةً ، وَعَلَى جِنَازَةٍ ، وَقِرَاءَةِ مُصْحَفٍ ، وَيَسْجُدُ سُجُودَ الشُّكْرِ وَالْقُرْآنِ ، فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : لِمَ لَا يُصَلِّي بِالتَّيَمُّمِ فَرِيضَتَيْنِ ، وَيُصَلِّي بِهِ النَّوَافِلَ قَبْلَ الْفَرِيضَةِ وَبَعْدَهَا ؟ قِيلَ لَهُ ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا أَمَرَ الْقَائِمَ إِلَى الصَّلَاةِ ، إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ أَنْ يَتَيَمَّمَ ، دَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُقَالُ لَهُ : لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ ، إِلَّا وَقَدْ تَقَدَّمَ قَبْلَ طَلَبِهِ الْمَاءَ وَالْإِعْوَازُ مِنْهُ نِيَّةٌ فِي طَلَبِهِ ، وَإِنَّ اللَّهَ إِنَّمَا عَنَى فَرْضَ الطَّلَبِ لِمَكْتُوبَةٍ ، فَلَمْ يَجُزْ ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ ، أَنْ تَكُونَ نِيَّتُهُ فِي التَّيَمُّمِ لِغَيْرِ مَكْتُوبَةٍ ، ثُمَّ يُصَلِّي بِهِ مَكْتُوبَةً ، وَكَانَ عَلَيْهِ فِي كُلِّ مَكْتُوبَةٍ مَا عَلَيْهِ فِي الْأُخْرَى ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ التَّيَمُّمَ لَا يَكُونُ لَهُ طَهَارَةً إِلَّا بِأَنْ يَطْلُبَ الْمَاءَ فَيَعُوزُهُ ، فَقُلْنَا : لَا يُصَلِّي مَكْتُوبَتَيْنِ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ ؛ لِأَنَّ عَلَيْهِ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مَا عَلَيْهِ فِي الْأُخْرَى ، وَكَانَتِ النَّوَافِلُ أَتْبَاعًا لِلْفَرَائِضِ ، لَا لَهَا حُكْمٌ سِوَى حُكْمَ الْفَرَائِضِ .5 اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب ;ghl td hg]dk lhi, p;l hgkdi thgjdll ,u]l tn `g; hgkdi |
الكلمات الدليلية (Tags) |
ماهو, النيه, فالتيمم, وعدم, النيه |
| |