صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,731
افتراضي اجمل ايمانيات كيفيه الوضوء وحكمها وجزائها


اجمل ايمانيات
 كيفيه الوضوء وحكمها وجزائهااجمل ايمانيات
 كيفيه الوضوء وحكمها وجزائهااجمل ايمانيات
 كيفيه الوضوء وحكمها وجزائها



ل

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ سورة المائدة آية 6 .

قَالَ : وَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، وَبَدَأَ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ ، قَالَ : فَأَشْبَهَ ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ ، أَنْ يَكُونَ عَلَى الْمُتَوَضِّئِ فِي الْوُضُوءِ شَيْئَانِ ؛ أَنْ يَبْدَأَ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ ، ثُمَّ رَسُولُهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ بِهِ مِنْهُ ، وَيَأْتِي عَلَى إِكْمَالِ مَا أُمِرَ بِهِ ، فَمَنْ بَدَأَ بِيَدِهِ قَبْلَ وَجْهِهِ ، أَوْ رَأْسِهِ قَبْلَ يَدَيْهِ ، أَوْ رِجْلَيْهِ قَبْلَ رَأْسِهِ ، كَانَ عَلَيْهِ عِنْدِي أَنْ يُعِيدَ حَتَّى يَغْسِلَ كُلًّا فِي مَوْضِعِهِ بَعْدَ الَّذِي قَبْلَهُ ، وَقَبْلَ الَّذِي بَعْدَهُ لَا يَجْزِيهِ عِنْدِي غَيْرُ ذَلِكَ ، وَإِنْ صَلَّى أَعَادَ الصَّلَاةَ بَعْدَ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَمَسْحَ الرَّأْسِ ، وَغَيْرُهُ فِي هَذَا سَوَاءٌ.

فَإِذَا نَسِيَ مَسْحَ رَأْسِهِ ، حَتَّى غَسَلَ رِجْلَيْهِ عَادَ ، فَمَسَحَ رَأْسَهُ ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ بَعْدَهُ ، وَإِنَّمَا قُلْتُ يُعِيدُ كَمَا قُلْتُ ، وَقَالَ غَيْرِي فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ سورة البقرة آية 158 فَبَدَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّفَا ، وَقَالَ : نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ ، وَلَمْ أَعْلَمْ خِلَافًا أَنَّهُ لَوْ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ أَلْغَى طَوَافًا ، حَتَّى يَكُونَ بَدْؤُهُ بِالصَّفَا ، وَكَمَا قُلْنَا فِي الْجِمَارِ ؛ إِنْ بَدَأَ بِالْآخِرَةِ قَبْلَ الْأُولَى أَعَادَ حَتَّى تَكُونَ بَعْدَهَا ، وَإِنْ بَدَأَ بِالطَّوَافِ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَبْلَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ أَعَادَ ، فَكَانَ الْوُضُوءُ فِي هَذَا الْمَعْنَى أَوْكَدَ مِنْ بَعْضِهِ عِنْدِي ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَالَ : وَذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ مَعًا ، فَأُحِبُّ أَنْ يَبْدَأَ بِالْيُمْنَى قَبْلَ الْيُسْرَى ، وَإِنْ بَدَأَ بِالْيُسْرَى قَبْلَ الْيُمْنَى فَقَدْ أَسَاءَ وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ ، وَأُحِبُّ أَنْ يُتَابِعَ الْوُضُوءَ وَلَا يُفَرِّقَهُ ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ بِهِ مُتَتَابِعًا ، وَلِأَنَّ الْمُسْلِمِينَ جَاءُوا بِالطَّوَافِ وَرَمْيِ الْجِمَارِ ، وَمَا أَشْبَهَهُمَا مِنَ الْأَعْمَالِ مُتَتَابِعَةً , وَلَا حَدَّ لِلتَّتَابُعِ إِلَّا مَا يَعْلَمُهُ النَّاسُ ، مِنْ أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ فِيهِ ، ثُمَّ لَا يَكُونُ قَاطِعًا لَهُ حَتَّى يُكْمِلَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ ، وَالْعُذْرُ أَنْ يَفْزَعَ فِي مَوْضِعِهِ الَّذِي تَوَضَّأَ فِيهِ مِنْ : سَيْلٍ ، أَوْ هَدْمٍ أَوْ حَرِيقٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، فَيَتَحَوَّلَ إِلَى غَيْرِهِ ، فَيَمْضِيَ فِيهِ عَلَى وُضُوئِهِ ، أَوْ يَقِلُّ بِهِ الْمَاءُ ، فَيَأْخُذُ الْمَاءَ ، ثُمَّ يَمْضِي عَلَى وُضُوئِهِ فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا ، وَإِنْ جَفَّ وُضُوءُهُ ، كَمَا يَعْرِضُ لَهُ فِي الصَّلَاةِ الرُّعَافُ وَغَيْرُهُ ، فَيَخْرُجُ ثُمَّ يَبْنِي ، وَكَمَا يَقْطَعُ بِهِ الطَّوَافَ لِصَلَاةٍ أَوْ رُعَافٍ أَوِ انْتِقَاضِ وُضُوءٍ فَيَنْصَرِفُ ، ثُمَّ يَبْنِي.

قَالَ الرَّبِيعُ : ثُمَّ رَجَعَ الشَّافِعِيُّ عَنْ هَذَا بَعْدُ ، وَقَالَ : عَلَيْهِ أَنْ يَبْتَدِئَ الصَّلَاةَ إِذَا خَرَجَ مِنْ رُعَافٍ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : إِنَّهُ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ رُعَافٍ أَوْ غَيْرِهِ ، قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ صَلَاتَهُ ، أَنَّهُ يَبْتَدِئُ الصَّلَاةَ.

قَالَ الرَّبِيعُ : رَجَعَ الشَّافِعِيُّ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، وَقَالَ : إِذَا حَوَّلَ وَجْهَهُ عَنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ عَامِدًا أَعَادَ الصَّلَاةَ ، إِذَا خَرَجَ مِنْ رُعَافٍ وَغَيْرِهِ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِنْ تَحَوَّلَ مِنْ مَوْضِعٍ قَدْ وَضَّأَ بَعْضَ أَعْضَائِهِ فِيهِ إِلَى مَوْضِعٍ غَيْرِهِ لِنَظَافَتِهِ ، أَوْ لِسَعَتِهِ ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مَضَى عَلَى وُضُوءِ مَا بَقِيَ مِنْهُ ، وَكَذَلِكَ لَوْ تَحَوَّلَ لِاخْتِيَارِهِ لَا لِضَرُورَةٍ كَانَتْ بِهِ فِي مَوْضِعِهِ الَّذِي كَانَ فِيهِ ، وَإِنْ قَطَعَ الْوُضُوءَ فِيهِ فَذَهَبَ لِحَاجَةٍ ، أَوْ أَخَذَ فِي غَيْرِ عَمَلِ الْوُضُوءِ حَتَّى تَطَاوَلَ ذَلِكَ بِهِ ، جَفَّ الْوُضُوءُ أَوْ لَمْ يَجِفَّ ، فَأَحَبُّ إِلَيَّ لَوِ اسْتَأْنَفَ وُضُوءًا ، وَلَا يَبِينُ لِي أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ اسْتِئْنَافُ وُضُوءٍ ، وَإِنْ طَالَ تَرْكُهُ لَهُ مَا لَمْ يُحْدِثْ بَيْنَ ظَهَرَانِي وُضُوئِهِ ، فَيَنْتَقِضُ مَا مَضَى مِنْ وُضُوئِهِ ، وَلِأَنِّي لَا أَجِدُ فِي مُتَابَعَتِهِ الْوُضُوءَ مَا أَجِدُ فِي تَقْدِيمِ بَعْضِهِ عَلَى بَعْضٍ ، وَأَصْلُ مَذْهَبِنَا أَنَّهُ يَأْتِي بِالْغُسْلِ كَيْفَ شَاءَ وَلَوْ قَطَعَهُ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ : حَتَّى تَغْتَسِلُوا سورة النساء آية 43 فَهَذَا مُغْتَسِلٌ ، وَإِنْ قَطَعَ الْغُسْلَ ، وَلَا أَحْسَبُهُ يَجُوزُ إِذَا قَطَعَ الْوُضُوءَ إِلَّا مِثْلَ هَذَا.


اقرأ أيضا::


h[lg hdlhkdhj ;dtdi hg,q,x ,p;lih ,[.hzih hg,q,x ,p;lih

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
كيفيه, الوضوء, وحكمها, وجزائها


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 02:32 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO