#1
| |||
| |||
اجمل ايمانيات كيفيه الوضوء وحكمها وجزائها ل قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ سورة المائدة آية 6 . قَالَ : وَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، وَبَدَأَ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ ، قَالَ : فَأَشْبَهَ ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ ، أَنْ يَكُونَ عَلَى الْمُتَوَضِّئِ فِي الْوُضُوءِ شَيْئَانِ ؛ أَنْ يَبْدَأَ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ ، ثُمَّ رَسُولُهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ بِهِ مِنْهُ ، وَيَأْتِي عَلَى إِكْمَالِ مَا أُمِرَ بِهِ ، فَمَنْ بَدَأَ بِيَدِهِ قَبْلَ وَجْهِهِ ، أَوْ رَأْسِهِ قَبْلَ يَدَيْهِ ، أَوْ رِجْلَيْهِ قَبْلَ رَأْسِهِ ، كَانَ عَلَيْهِ عِنْدِي أَنْ يُعِيدَ حَتَّى يَغْسِلَ كُلًّا فِي مَوْضِعِهِ بَعْدَ الَّذِي قَبْلَهُ ، وَقَبْلَ الَّذِي بَعْدَهُ لَا يَجْزِيهِ عِنْدِي غَيْرُ ذَلِكَ ، وَإِنْ صَلَّى أَعَادَ الصَّلَاةَ بَعْدَ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَمَسْحَ الرَّأْسِ ، وَغَيْرُهُ فِي هَذَا سَوَاءٌ. فَإِذَا نَسِيَ مَسْحَ رَأْسِهِ ، حَتَّى غَسَلَ رِجْلَيْهِ عَادَ ، فَمَسَحَ رَأْسَهُ ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ بَعْدَهُ ، وَإِنَّمَا قُلْتُ يُعِيدُ كَمَا قُلْتُ ، وَقَالَ غَيْرِي فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ سورة البقرة آية 158 فَبَدَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّفَا ، وَقَالَ : نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ ، وَلَمْ أَعْلَمْ خِلَافًا أَنَّهُ لَوْ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ أَلْغَى طَوَافًا ، حَتَّى يَكُونَ بَدْؤُهُ بِالصَّفَا ، وَكَمَا قُلْنَا فِي الْجِمَارِ ؛ إِنْ بَدَأَ بِالْآخِرَةِ قَبْلَ الْأُولَى أَعَادَ حَتَّى تَكُونَ بَعْدَهَا ، وَإِنْ بَدَأَ بِالطَّوَافِ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَبْلَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ أَعَادَ ، فَكَانَ الْوُضُوءُ فِي هَذَا الْمَعْنَى أَوْكَدَ مِنْ بَعْضِهِ عِنْدِي ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَالَ : وَذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ مَعًا ، فَأُحِبُّ أَنْ يَبْدَأَ بِالْيُمْنَى قَبْلَ الْيُسْرَى ، وَإِنْ بَدَأَ بِالْيُسْرَى قَبْلَ الْيُمْنَى فَقَدْ أَسَاءَ وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ ، وَأُحِبُّ أَنْ يُتَابِعَ الْوُضُوءَ وَلَا يُفَرِّقَهُ ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ بِهِ مُتَتَابِعًا ، وَلِأَنَّ الْمُسْلِمِينَ جَاءُوا بِالطَّوَافِ وَرَمْيِ الْجِمَارِ ، وَمَا أَشْبَهَهُمَا مِنَ الْأَعْمَالِ مُتَتَابِعَةً , وَلَا حَدَّ لِلتَّتَابُعِ إِلَّا مَا يَعْلَمُهُ النَّاسُ ، مِنْ أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ فِيهِ ، ثُمَّ لَا يَكُونُ قَاطِعًا لَهُ حَتَّى يُكْمِلَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ ، وَالْعُذْرُ أَنْ يَفْزَعَ فِي مَوْضِعِهِ الَّذِي تَوَضَّأَ فِيهِ مِنْ : سَيْلٍ ، أَوْ هَدْمٍ أَوْ حَرِيقٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، فَيَتَحَوَّلَ إِلَى غَيْرِهِ ، فَيَمْضِيَ فِيهِ عَلَى وُضُوئِهِ ، أَوْ يَقِلُّ بِهِ الْمَاءُ ، فَيَأْخُذُ الْمَاءَ ، ثُمَّ يَمْضِي عَلَى وُضُوئِهِ فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا ، وَإِنْ جَفَّ وُضُوءُهُ ، كَمَا يَعْرِضُ لَهُ فِي الصَّلَاةِ الرُّعَافُ وَغَيْرُهُ ، فَيَخْرُجُ ثُمَّ يَبْنِي ، وَكَمَا يَقْطَعُ بِهِ الطَّوَافَ لِصَلَاةٍ أَوْ رُعَافٍ أَوِ انْتِقَاضِ وُضُوءٍ فَيَنْصَرِفُ ، ثُمَّ يَبْنِي. قَالَ الرَّبِيعُ : ثُمَّ رَجَعَ الشَّافِعِيُّ عَنْ هَذَا بَعْدُ ، وَقَالَ : عَلَيْهِ أَنْ يَبْتَدِئَ الصَّلَاةَ إِذَا خَرَجَ مِنْ رُعَافٍ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : إِنَّهُ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ رُعَافٍ أَوْ غَيْرِهِ ، قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ صَلَاتَهُ ، أَنَّهُ يَبْتَدِئُ الصَّلَاةَ. قَالَ الرَّبِيعُ : رَجَعَ الشَّافِعِيُّ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، وَقَالَ : إِذَا حَوَّلَ وَجْهَهُ عَنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ عَامِدًا أَعَادَ الصَّلَاةَ ، إِذَا خَرَجَ مِنْ رُعَافٍ وَغَيْرِهِ. قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِنْ تَحَوَّلَ مِنْ مَوْضِعٍ قَدْ وَضَّأَ بَعْضَ أَعْضَائِهِ فِيهِ إِلَى مَوْضِعٍ غَيْرِهِ لِنَظَافَتِهِ ، أَوْ لِسَعَتِهِ ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مَضَى عَلَى وُضُوءِ مَا بَقِيَ مِنْهُ ، وَكَذَلِكَ لَوْ تَحَوَّلَ لِاخْتِيَارِهِ لَا لِضَرُورَةٍ كَانَتْ بِهِ فِي مَوْضِعِهِ الَّذِي كَانَ فِيهِ ، وَإِنْ قَطَعَ الْوُضُوءَ فِيهِ فَذَهَبَ لِحَاجَةٍ ، أَوْ أَخَذَ فِي غَيْرِ عَمَلِ الْوُضُوءِ حَتَّى تَطَاوَلَ ذَلِكَ بِهِ ، جَفَّ الْوُضُوءُ أَوْ لَمْ يَجِفَّ ، فَأَحَبُّ إِلَيَّ لَوِ اسْتَأْنَفَ وُضُوءًا ، وَلَا يَبِينُ لِي أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ اسْتِئْنَافُ وُضُوءٍ ، وَإِنْ طَالَ تَرْكُهُ لَهُ مَا لَمْ يُحْدِثْ بَيْنَ ظَهَرَانِي وُضُوئِهِ ، فَيَنْتَقِضُ مَا مَضَى مِنْ وُضُوئِهِ ، وَلِأَنِّي لَا أَجِدُ فِي مُتَابَعَتِهِ الْوُضُوءَ مَا أَجِدُ فِي تَقْدِيمِ بَعْضِهِ عَلَى بَعْضٍ ، وَأَصْلُ مَذْهَبِنَا أَنَّهُ يَأْتِي بِالْغُسْلِ كَيْفَ شَاءَ وَلَوْ قَطَعَهُ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ : حَتَّى تَغْتَسِلُوا سورة النساء آية 43 فَهَذَا مُغْتَسِلٌ ، وَإِنْ قَطَعَ الْغُسْلَ ، وَلَا أَحْسَبُهُ يَجُوزُ إِذَا قَطَعَ الْوُضُوءَ إِلَّا مِثْلَ هَذَا. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب h[lg hdlhkdhj ;dtdi hg,q,x ,p;lih ,[.hzih hg,q,x ,p;lih |
الكلمات الدليلية (Tags) |
كيفيه, الوضوء, وحكمها, وجزائها |
| |