#1
| |||
| |||
جميل الاسلام متى يمكن التيمم للصلاة وماحكمها قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى الْمَوَاقِيتِ لِلصَّلَاةِ فَلَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَهَا قَبْلَهَا ، وَإِنَّمَا أُمِرْنَا بِالْقِيَامِ إِلَيْهَا إِذَا دَخَلَ وَقْتُهَا , وَكَذَلِكَ أَمَرَهُ بِالتَّيَمُّمِ عِنْدَ الْقِيَامِ إِلَيْهَا ، وَالْإِعْوَازِ مِنَ الْمَاءِ ، فَمَنْ تَيَمَّمَ لِصَلَاةٍ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا وَطَلَبِ الْمَاءَ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَهَا بِذَلِكَ التَّيَمُّمِ ، وَإِنَّمَا لَهُ أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا دَخَلَ وَقْتُهَا ، الَّذِي إِذَا صَلَّاهَا فِيهِ أَجْزَأَتْ عَنْهُ , وَطَلَبَ الْمَاءَ فَأَعْوَزَهُ. قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَإِذَا دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ ، فَلَهُ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَلَا يَنْتَظِرَ آخِرَ الْوَقْتِ ؛ لِأَنَّ كِتَابَ اللَّهِ تَعَالَى يَدُلُّ عَلَى أَنْ يَتَيَمَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ ، فَأَعْوَزَهُ الْمَاءُ ، وَهُوَ إِذَا صَلَّى حِينَئِذٍ أَجْزَأَ عَنْهُ. قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَوْ تَلَوَّمَ إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ كَانَ ذَلِكَ لَهُ ، وَلَسْتُ أَسْتَحِبُّهُ كَاسْتِحْبَابِي فِي كُلِّ حَالِ تَعْجِيلَ الصَّلَاةِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى ثِقَةٍ مِنْ وُجُودِ الْمَاءِ ، وَأُحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ التَّيَمُّمَ إِلَى أَنْ يُؤَيَّسَ مِنْهُ ، أَوْ يَخَافَ خُرُوجَ الْوَقْتِ فَيَتَيَمَّمُ. قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَوْ تَيَمَّمَ ، وَلَيْسَ مَعَهُ مَاءٌ قَبْلَ طَلَبِ الْمَاءِ أَعَادَ التَّيَمُّمَ بَعْدَ أَنْ يَطْلُبَهُ ، حَتَّى يَكُونَ تَيَمَّمَ بَعْدَ أَنْ يَطْلُبَهُ وَلَا يَجِدَهُ , وَطَلَبُ الْمَاءِ أَنْ يَطْلُبَهُ ، وَإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ عِلْمٍ مِنْ أَنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ ، فَإِذَا عَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ طَلَبَهُ مَعَ غَيْرِهِ ، وَإِنْ بَذَلَهُ غَيْرُهُ بِلَا ثَمَنٍ أَوْ بِثَمَنِ مِثْلِهِ ، وَهُوَ وَاجِدٌ لِثَمَنِ مِثْلِهِ فِي مَوْضِعِهِ ذَلِكَ ، غَيْرُ خَائِفٍ إِنِ اشْتَرَاهُ الْجُوعَ فِي سَفَرٍ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَتَيَمَّمَ ، وَهُوَ يَجِدُهُ بِهَذِهِ الْحَالِ ، وَإِنِ امْتَنَعَ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يُعْطَاهُ مُتَطَوِّعًا لَهُ بِإِعْطَائِهِ ، أَوْ بَاعَهُ إِلَّا بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَنْ يَشْتَرِيَهُ ، وَلَوْ كَانَ مُوسِرًا ، وَكَانَتِ الزِّيَادَةُ عَلَى ثَمَنِهِ قَلِيلًا. قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِنْ كَانَ وَاجِدًا بِئْرًا وَلَا حَبْلَ مَعَهُ ، فَإِنْ كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَصِلَ إِلَيْهَا حَلًّا أَوْ حَبْلًا أَوْ ثِيَابًا فَلَا حَلَّ حَتَّى يَصِلَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا بِإِنَاءٍ ، أَوْ رَامٍ شَنًّا ، أَوْ دَلْوًا ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ دَلَّى طَرَفَ الثَّوْبِ ، ثُمَّ اعْتَصَرَهُ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ مَاءٌ ، ثُمَّ أَعَادَهُ ، فَيَفْعَلُ ذَلِكَ حَتَّى يَصِيرَ لَهُ فِي الْمَاءِ مَا يَتَوَضَّأُ بِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَتَيَمَّمْ ، وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى هَذَا أَنْ يَفْعَلَهُ بِنَفْسِهِ ، أَوْ بِمَنْ يَفْعَلُهُ لَهُ. قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِنْ كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى هَذَا ، وَكَانَ يَقْدِرُ عَلَى نُزُولِهَا بِأَمْرٍ لَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ خَوْفٌ نَزَلَهَا ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا بِخَوْفٍ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَنْ يَنْزِلَهَا. قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِنْ دُلَّ عَلَى مَاءٍ قَرِيبٍ مِنْ حَيْثُ تَحْضُرُهُ الصَّلَاةُ ، فَإِنْ كَانَ لَا يَقْطَعُ بِهِ صُحْبَةَ أَصْحَابِهِ وَلَا يَخَافُ عَلَى رَحْلِهِ إِذَا وَجَّهَ إِلَيْهِ ، وَلَا فِي طَرِيقِهِ إِلَيْهِ ، وَلَا يَخْرُجُ مِنَ الْوَقْتِ حَتَّى يَأْتِيَهُ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَهُ ، وَإِنْ كَانَ يَخَافُ ضَيَاعَ رَحْلِهِ ، وَكَانَ أَصْحَابُهُ لَا يَنْتَظِرُونَهُ ، أَوْ خَافَ طَرِيقَهُ ، أَوْ فَوْتَ وَقْتٍ إِنْ طَلَبَهُ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ طَلَبُهُ ، وَلَهُ أَنْ يَتَيَمَّمَ. قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَإِنْ تَيَمَّمَ وَصَلَّى ، ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ كَانَ فِي رَحْلِهِ مَاءٌ ، أَعَادَ الصَّلَاةَ ، وَإِنْ عَلِمَ أَنَّ بِئْرًا كَانَتْ مِنْهُ قَرِيبًا يَقْدِرُ عَلَى مَائِهَا لَوْ عَلِمَهَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ ، وَلَوْ أَعَادَ كَانَ احْتِيَاطًا. قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَالْفَرْقُ بَيْنَ مَا فِي رَحْلِهِ وَالْبِئْرِ ، لَا يَعْلَمُ وَاحِدًا مِنْهُمَا ، أَنَّ مَا فِي رَحْلِهِ شَيْءٌ كَعِلْمِهِ أَمْرَ نَفْسِهِ ، وَهُوَ مُكَلَّفٌ فِي نَفْسِهِ الْإِحَاطَةَ ، وَمَا لَيْسَ فِي مِلْكِهِ فَهُوَ شَيْءٌ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ ، وَهُوَ مُكَلَّفٌ فِي غَيْرِهِ الظَّاهِرَ لَا الْإِحَاطَةَ. قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَإِنْ كَانَ فِي رَحْلِهِ مَاءٌ ، فَحَالَ الْعَدُوُّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَحْلِهِ ، أَوْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ سَبُعٌ أَوْ حَرِيقٌ ، حَتَّى لَا يَصِلَ إِلَيْهِ ، تَيَمَّمَ وَصَلَّى ، وَهَذَا غَيْرُ وَاجِدٍ لِلْمَاءِ ، إِذَا كَانَ لَا يَصِلُ إِلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ فِي رَحْلِهِ مَاءٌ ، فَأَخْطَأَ رَحْلَهُ ، وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ طَلَبَ مَاءً ، فَلَمْ يَجِدْهُ تَيَمَّمَ وَصَلَّى ، وَلَوْ رَكِبَ الْبَحْرَ فَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَاءٌ فِي مَرْكَبِهِ ، فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الِاسْتِقَاءِ مِنَ الْبَحْرِ لِلشِّدَّةِ بِحَالٍ ، وَلَا عَلَى شَيْءٍ يُدْلِيهِ يَأْخُذُ بِهِ مِنَ الْبَحْرِ بِحَالٍ تَيَمَّمَ وَصَلَّى وَلَا يُعِيدُ ، وَهَذَا غَيْرُ قَادِرٍ عَلَى الْمَاءِ .4 اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب [ldg hghsghl ljn dl;k hgjdll ggwghm ,lhp;lih hgjdll ggwghm |
الكلمات الدليلية (Tags) |
يمكن, التيمم, للصلاة, وماحكمها |
| |