#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 19,010
افتراضي لمحات دينية جدكم مات ولم يؤد الكفارة قطعاً فإنه لا يلزمكم أداؤها عنه


لمحات دينية
 جدكم مات ولم يؤد الكفارة قطعاً فإنه لا يلزمكم أداؤها عنهلمحات دينية
 جدكم مات ولم يؤد الكفارة قطعاً فإنه لا يلزمكم أداؤها عنهلمحات دينية
 جدكم مات ولم يؤد الكفارة قطعاً فإنه لا يلزمكم أداؤها عنه



السؤال

أرجو من حضرتكم الإفتاء لي في ما يلي: جدي المتوفى رحمه الله كان قد عمل حادثا أدى إلى دهس شخص أدت الإصابة إلى وفاته وقد تم الصلح ودفع الدية. ولكن سيدي الشيخ لا نعلم هل جدي أدى الكفارة أم لا مع العلم أن لجدي 6 أبناء و6 بنات وله من الأحفاد 50. وبحثنا وسألنا فلم نجد الجواب الشافي ووجدنا في القرآن الكريم إنه، إما عتق رقبة أو صيام 60 يوما أو طعام 60 مسكينا، مع العلم أنه لا يوجد هنا في الأردن عتق رقبة ولا أحد منا يستطيع صيام 60 يوم متتاليات أما إطعام 60 مسكينا فلنا القدرة عليه؟ والحمد لله وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد كان على جدكم بعد دفعه دية القتيل كفارة، وهي عتق رقبة فإن لم يجدها فعليه صيام شهرين متتابعين، قال الله تعالى: وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وّتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا {النساء:92}، ولم يرد في القرآن أنه يطعم ستين مسكيناً، وإنما قال بذلك بعض أهل العلم قياساً على كفارتي الظهار والصيام.
وعلى تقدير أن .
جاء في فتوى اللجنة الدائمة المجموعة الأولى : ... صيام الشهرين الذي كان واجباً على الميت كفارة عن قتل الخطأ ومات قبل أدائه يكون باقياً في ذمته، ولا يلزم أحداً أن يصوم عنه، لا أولاده ولا غيرهم، ولكن من تبرع بذلك وصام عنه فله الأجر، وتبرأ به ذمة الميت إن شاء الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق على صحته من حديث عائشة رضي الله عنها والولي هو القريب.
وعلى ذلك فليس عليكم صيام ولا إطعام. وإن صمتم عن جدكم فلكم الأجر كما جاء في فتوى اللجنة المشار إليها، ويرى بعض العلماء أنه لا يُصام عن الميت، وإنما يُطعم عنه وليه ستين مسكيناً، فعلم مما ذكر أنه لا يلزمكم شيء، وإذا صمتم عن جدكم أو أطعمتم فإن ذلك يكون من باب التبرع والتطوع والاحتياط.


اقرأ أيضا::


glphj ]dkdm [];l lhj ,gl dc] hg;thvm r'uhW tYki gh dg.l;l H]hcih uki hg;thvm r'uhW tYki dg.l;l

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
جدكم, الكفارة, قطعاً, فإنه, يلزمكم, أداؤها

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 07:46 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO