صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,894
افتراضي ايمانيات حكم الشك فالماء وجزاءه


ايمانيات
 حكم الشك فالماء وجزاءهايمانيات
 حكم الشك فالماء وجزاءهايمانيات
 حكم الشك فالماء وجزاءه



قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ مُسَافِرًا ، وَكَانَ مَعَهُ مَاءٌ ، فَظَنَّ أَنَّ النَّجَاسَةَ خَالَطَتْهُ ، فَتَنَجَّسَ وَلَمْ يَسْتَيْقِنْ ، فَالْمَاءُ عَلَى الطَّهَارَةِ ، وَلَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ بِهِ وَيَشْرَبَهُ ، حَتَّى يَسْتَيْقِنَ مُخَالَطَةَ النَّجَاسَةِ بِهِ , وَإِنِ اسْتَيْقَنَ النَّجَاسَةَ ، وَكَانَ يُرِيدُ أَنْ يُهْرِيقَهُ ، وَيُبَدِّلَهُ بِغَيْرِهِ ، فَشَكَّ أَفَعَلَ أَمْ لَا فَهُوَ عَلَى النَّجَاسَةِ ، حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ أَهْرَاقَهُ ، وَأَبْدَلَ غَيْرَهُ , وَإِذَا قَلَّتْ فِي الْمَاءِ ، فَهُوَ عَلَى النَّجَاسَةِ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ بِهِ ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ إِنْ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ , وَلَهُ إِنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ أَنْ يَشْرَبَهُ ؛ لِأَنَّ فِي الشُّرْبِ ضَرُورَةَ خَوْفِ الْمَوْتِ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ فِي الْوُضُوءِ ، فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى التُّرَابَ طَهُورًا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ ، وَهَذَا غَيْرُ وَاجِدٍ مَاءً يَكُونُ طَهُورًا , وَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ فِي السَّفَرِ وَمَعَهُ مَاءَانِ اسْتَيْقَنَ أَنَّ أَحَدَهُمَا نَجِسٌ وَالْآخَرُ لَمْ يَنْجُسْ ، فَأَهْرَاقَ النَّجِسَ مِنْهُمَا عَلَى الْأَغْلَبِ عِنْدَهُ أَنَّهُ نَجِسٌ تَوَضَّأَ بِالْآخَرِ , وَإِنْ خَافَ الْعَطَشَ حَبَسَ الَّذِي الأَغْلَبُ عِنْدَهُ أَنَّهُ نَجِسٌ ، وَتَوَضَّأَ بِالطَّاهِرِ عِنْدَهُ , فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : قَدِ اسْتَيْقَنَ النَّجَاسَةَ فِي شَيْءٍ ، فَكَيْفَ يَتَوَضَّأُ بِغَيْرِ يَقِينِ الطَّهَارَةِ ؟ قِيلَ لَهُ : إِنَّهُ اسْتَيْقَنَ النَّجَاسَةَ فِي شَيْءٍ ، وَاسْتَيْقَنَ الطَّهَارَةَ فِي غَيْرِهِ ، فَلَا نُفْسِدُ عَلَيْهِ الطَّهَارَةَ إِلَّا بِيَقِينِ أَنَّهَا نَجِسَةٌ ، وَالَّذِي تآخى فَكَانَ الْأَغْلَبُ عَلَيْهِ عِنْدَهُ أَنَّهُ غَيْرُ نَجِسٍ عَلَى أَصْلِ الطَّهَارَةِ ؛ لِأَنَّ الطَّهَارَةَ تَمْكُنُ فِيهِ وَلَمْ يَسْتَيْقِنِ النَّجَاسَةَ , فَإِنْ قَالَ : فَقَدْ نَجَّسْتَ عَلَيْهِ الْآخَرَ بِغَيْرِ يَقِينِ نَجَاسَةٍ قِيلَ : لَا ، إِنَّمَا نَجَّسْتُهُ عَلَيْهِ بِيَقِينِ أَنَّ أَحَدَهُمَا نَجِسٌ ، وَأَنَّ الْأَغْلَبَ عِنْدَهُ أَنَّهُ نَجِسٌ ، فَلَمْ أَقُلْ فِي تَنْجِيسِهِ إِلَّا بِيَقِينِ رَبِّ الْمَاءِ فِي نَجَاسَةِ أَحَدِهِمَا ، وَالْأَغْلَبُ عِنْدَهُ أَنَّ هَذَا النَّجِسَ مِنْهُمَا ، فَإِنِ اسْتَيْقَنَ بَعْدُ أَنَّ الَّذِي تَوَضَّأَ بِهِ النَّجِسُ ، وَالَّذِي تَرَكَ الطَّاهِرُ غَسَلَ كُلَّ مَا أَصَابَ ذَلِكَ الْمَاءَ النَّجِسَ مِنْ ثَوْبٍ وَبَدَنٍ , وَأَعَادَ الطَّهَارَةَ وَالصَّلَاةَ , وَكَانَ لَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ بِهَذَا الَّذِي كَانَ الْأَغْلَبُ عِنْدَهُ أَنَّهُ نَجِسٌ حَتَّى اسْتَيْقَنَ طَهَارَتَهُ.

وَلَوِ اشْتَبَهَ الْمَاءَانِ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَدْرِ أَيَّهُمَا النَّجِسُ ، وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فِيهِمَا أَغْلَبُ , قِيلَ لَهُ : إِنْ لَمْ تَجِدْ مَاءً غَيْرَهُمَا ، فَعَلَيْكَ أَنْ تَتَطَهَّرَ بِالْأَغْلَبِ ، وَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَتَيَمَّمَ , وَلَوْ كَانَ الَّذِي أَشْكَلَ عَلَيْهِ الْمَاءَانِ أَعْمَى لَا يَعْرِفُ مَا يَدُلُّهُ عَلَى الْأَغْلَبِ ، وَكَانَ مَعَهُ بَصِيرٌ يُصَدِّقُهُ ، وَسِعَهُ أَنْ يَسْتَعْمِلَ الْأَغْلَبَ عِنْدَ الْبَصِيرِ , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ أَحَدٌ يُصَدِّقُهُ ، أَوْ كَانَ مَعَهُ بَصِيرٌ لَا يَدْرِي أَيَّ الْإِنَاءَيْنِ نَجِسٌ وَاخْتَلَطَ عَلَيْهِ أَيُّهُمَا نَجِسٌ تآخى الْأَغْلَبَ , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ دَلَالَةٌ عَلَى الْأَغْلَبِ مِنْ أَيِّهِمَا نَجِسٌ ، وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ أَحَدٌ يُصَدِّقُهُ تآخى عَلَى أَكْثَرِ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ فَيَتَوَضَّأُ , وَلَا يَتَيَمَّمُ وَمَعَهُ مَاءَانِ أَحَدُهُمَا طَاهِرٌ , وَلَا يَتَيَمَّمُ مَعَ الْوُضُوءِ ؛ لِأَنَّ التَّيَمُّمَ لَا يُطَهِّرُ نَجَاسَةً إِنْ مَاسَّتْهُ مِنَ الْمَاءِ , وَلَا يَجِبُ التَّيَمُّمُ مَعَ الْمَاءِ الطَّاهِرِ.

وَلَوْ تَوَضَّأَ بِمَاءٍ ، ثُمَّ ظَنَّ أَنَّهُ نَجِسٌ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ وُضُوءًا ، حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ نَجِسٌ , وَالِاخْتِيَارُ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ , فَإِنِ اسْتَيْقَنَ بَعْدَ الْوُضُوءِ أَنَّهُ نَجِسٌ غَسَلَ كُلَّ مَا أَصَابَ الْمَاءُ مِنْهُ ، وَاسْتَأْنَفَ وُضُوءًا ، وَأَعَادَ كُلَّ صَلَاةٍ صَلَّاهَا بَعْدَ مُمَاسَّتِهِ الْمَاءَ النَّجِسَ , وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ عَلَى وُضُوءٍ فَمَاسَّ مَاءً نَجِسًا أَوْ مَاسَّ رَطْبًا مِنَ الْأَنْجَاسِ ، ثُمَّ صَلَّى غَسَلَ مَا مَاسَّ مِنَ النَّجَسِ ، وَأَعَادَ كُلَّ صَلَاةٍ صَلَّاهَا بَعْدَ مُمَاسَّتِهِ النَّجَسَ.

وَإِنْ مَاسَّ النَّجَسَ ، وَهُوَ مُسَافِرٌ ، وَلَمْ يَجِدْ مَاءً تَيَمَّمَ وَصَلَّى ، وَأَعَادَ كُلَّ صَلَاةٍ صَلَّاهَا بَعْدَ مُمَاسَّتِهِ النَّجَسَ ؛ لِأَنَّ التَّيَمُّمَ لَا يُطَهِّرُ النَّجَاسَةَ الْمُمَاسَّةَ لِلْأَبْدَانِ.

قَالَ : فَإِذَا وَجَدَ الرَّجُلُ الْمَاءَ الْقَلِيلَ عَلَى الْأَرْضِ ، أَوْ فِي بِئْرٍ ، أَوْ فِي وَقْرِ حَجَرٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، فَوَجَدَهُ شَدِيدَ التَّغَيُّرِ لَا يَدْرِي أَخَالَطَتْهُ نَجَاسَةٌ مِنْ بَوْلِ دَوَابَّ أَوْ غَيْرِهِ ، تَوَضَّأَ بِهِ لِأَنَّ الْمَاءَ قَدْ يَتَغَيَّرُ بِلَا حَرَامٍ خَالَطَهُ ، فَإِذَا أَمْكَنَ هَذَا فِيهِ فَهُوَ عَلَى الطَّهَارَةِ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ بِنَجَاسَةٍ خَالَطَتْهُ.

قَالَ : وَلَوْ رَأَى مَاءً أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِ قِرَبٍ ، فَاسْتَيْقَنَ أَنَّ ظَبْيًا بَالَ فِيهِ ، فَوَجَدَ طَعْمَهُ ، أَوْ لَوْنَهُ مُتَغَيِّرًا ، أَوْ رِيحَهُ مُتَغَيِّرًا ، كَانَ نَجِسًا وَإِنْ ظَنَّ أَنَّ تَغَيُّرَهُ مِنْ غَيْرِ الْبَوْلِ ؛ لِأَنَّهُ قَدِ اسْتَيْقَنَ بِنَجَاسَةٍ خَالَطَتْهُ ، وَوَجَدَ التَّغَيُّرَ قَائِمًا فِيهِ , وَالتَّغَيُّرُ بِالْبَوْلِ وَغَيْرِهِ يَخْتَلِفُ


اقرأ أيضا::


hdlhkdhj p;l hga; thglhx ,[.hxi thglhx

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
الشك, فالماء, وجزاءه


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 08:30 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO