LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
كلمات على اذا كان لرجل مال تجب فيه الزكاة فارتد عن الاسلام وهرب او جن قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِذَا كَانَ لِرَجُلٍ مَالٌ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ وَهَرَبَ أَوْ جُنَّ أَوْ عَتِهَ أَوْ حُبِسَ لِيُسْتَتَابَ أَوْ يُقْتَلَ ، فَحَالَ الْحَوْلُ عَلَى مَالِهِ مِنْ يَوْمِ مِلْكِهِ ، فَفِيهَا قَوْلَانِ ؛ أَحَدُهُمَا : أَنَّ فِيهَا الزَّكَاةَ ؛ لِأَنَّ مَالَهُ لَا يَعْدُو أَنْ يَمُوتَ عَلَى رِدَّتِهِ فَيَكُونُ لِلْمُسْلِمِينَ , وَمَا كَانَ لَهُمْ فَفِيهِ الزَّكَاةُ , أَوْ يَرْجِعُ إِلَى الْإِسْلَامِ ، فَيَكُونُ لَهُ ، فَلَا تُسْقِطُ الرِّدَّةُ عَنْهُ شَيْئًا وَجَبَ عَلَيْهِ , وَالْقَوْلُ الثَّانِي : أَنْ لَا يُؤْخَذَ مِنْهَا زَكَاةٌ حَتَّى يُنْظَرَ , فَإِنْ أَسْلَمَ تَمَلَّكَ مَالَهُ وَأُخِذَتْ زَكَاتَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ سَقَطَ عَنْهُ الْفَرْضُ , وَإِنْ لَمْ يُؤْجَرْ عَلَيْهَا , وَإِنْ قُتِلَ عَلَى رِدَّتِهِ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَالِ زَكَاةٌ ؛ لِأَنَّهُ مَالُ مُشْرِكٍ مَغْنُومٌ , فَإِذَا صَارَ لِإِنْسَانٍ مِنْهُ شَيْءٌ فَهُوَ كَالْفَائِدَةِ ، وَيَسْتَقْبِلُ بِهِ حَوْلًا ثُمَّ يُزَكِّيهِ , وَلَوْ أَقَامَ فِي رِدَّتِهِ زَمَانًا كَانَ كَمَا وَصَفْتُ , إِنْ رَجَعَ إِلَى الْإِسْلَامِ أُخِذَتْ مِنْهُ صَدَقَةُ مَالِهِ ، وَلَيْسَ كَالذِّمِّيِّ الْمَمْنُوعِ الْمَالِ بِالْحُرِّيَّةِ ، وَلَا الْمُحَارِبِ ، وَلَا الْمُشْرِكِ غَيْرِ الذِّمِّيِّ الَّذِي لَمْ تَجِبْ فِي مَالِهِ زَكَاةٌ قَطُّ , أَلَا تَرَى أَنَّا نَأْمُرُهُ بِالْإِسْلَامِ , فَإِنِ امْتَنَعَ قَتَلْنَاهُ , وَأَنَّا نَحْكُمُ عَلَيْهِ فِي حُقُوقِ النَّاسِ بِأَنْ نُلْزِمَهُ , فَإِنْ قَالَ : فَهُوَ لَا يُؤْجَرُ عَلَى الزَّكَاةِ , قِيلَ : وَلَا يُؤْجَرُ عَلَيْهَا ، وَلَا غَيْرِهَا مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ الَّتِي تَلْزَمُهُ ، وَيُحْبَطُ أَجْرُ عَمَلِهِ فِيمَا أَدَّى مِنْهَا قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ , وَكَذَلِكَ لَا يُؤْجَرُ عَلَى أَنْ يُؤْخَذَ الدَّيْنُ مِنْهُ فَهُوَ يُؤْخَذُ .4 اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب ;glhj ugn h`h ;hk gv[g lhg j[f tdi hg.;hm thvj] uk hghsghl ,ivf h, [k hg.;hm thvj] hghsghl |
الكلمات الدليلية (Tags) |
لرجل, الزكاة, فارتد, الاسلام, وهرب |
| |