قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَأَمَّا مَالُ الْمُكَاتَبِ مِنْ مَاشِيَةٍ وَغَيْرِهَا ، فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ لَا زَكَاةَ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ خَارِجٌ مِنْ مِلْكِ مَوْلَاهُ ، مَا كَانَ مُكَاتَبًا لِمَا يَمْلِكُهُ مَوْلَاهُ إِلَّا أَنْ يُعْجِزَهُ , وَإِنَّ مِلْكَ الْمُكَاتَبِ غَيْرُ تَامٍّ عَلَيْهِ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ فِيهِ هِبَتُهُ ، وَلَا أَجْبَرَهُ عَلَى النَّفَقَةِ ، عَلَى مَنْ أَجْبَرَ الْحُرَّ عَلَى النَّفَقَةِ عَلَيْهِ مِنَ الْوَلَدِ وَالْوَالِدِ , وَإِذَا عَتَقَ الْمُكَاتَبُ فَمَالُهُ كَمَالٍ اسْتَفَادَهُ مِنْ سَاعَتِهِ ، إِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ عِتْقِ صَدْقِهِ , وَكَذَلِكَ إِذَا عَجَزَ فَمَالُهُ كَمَالٍ اسْتَفَادَهُ سَيِّدُهُ مِنْ مَتَاعِهِ ، إِذَا حَالَ عَلَيْهِ حَوْلُ صَدْقِهِ ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ تَمَّ مِلْكُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَيْهِ.اقرأ أيضا::
kf`m hsghldi thkh lhg hgl;hjf lk lhadm ,ydvih tdafi hk d;,k gh .;hm tdi hgl;hjf lhadm ,ydvih tdafi d;,k