#1
| |||
| |||
يا الله رحمتك اقوال مأثورة من الشافعى خْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : وَإِنْ كَانَتِ الْإِبِلُ مَعِيبَةً كُلُّهَا بِجَرَبٍ ، أَوْ هُيَامٍ ، أَوْ مَرَضٍ ، أَوْ عَوَارٍ ، أَوْ عَيْبٍ ، مَا كَانَ أَخَذَ الْمُصَدِّقُ وَاحِدَةً مِنْهَا ، وَلَمْ يُكَلِّفْهُ صَحِيحَةً مِنْ غَيْرِهَا. قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَلَيْسَ لِلْمُصَّدِّقِ إِذَا كَانَتِ الْإِبِلُ مَعِيبَةً كُلُّهَا أَنْ يَنْخَفِضَ ، وَلَا يَرْتَفِعَ عَنِ الْفَرْضِ وَيَرُدُّ ، أَوْ يَأْخُذُ نَظَرًا لِلْمَسَاكِينِ ، إِنَّمَا يَكُونُ لَهُ الِارْتِفَاعُ أَوِ الِانْخِفَاضُ ، إِذَا لَمْ تَكُنِ السِّنُّ مَوْجُودَةً ، أَوْ كَانَتِ السِّنُّ مَوْجُودَةً مَعِيبَةً , وَفِي الْمَالِ سِوَاهَا سَالِمٌ مِنَ الْعَيْبِ. قَالَ : وَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ غَيْرَ الْمَعِيبِ مِنَ السِّنِّ الَّتِي وَجَبَتْ لَهُ ، وَلَيْسَ لِرَبِ الْمَالِ أَنْ يُبْدِلَهُ شَرًّا مِنْهَا. قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَوْ كَانَتِ الْإِبِلُ مَعِيبَةً كَانَتْ فَرِيضَتُهَا الْغَنَمَ ، فَكَانَتِ الشَّاةُ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا أَكْثَرَ ثَمَنًا مِنْ بَعِيرٍ مِنْهَا. قِيلَ لَهُ : إِنْ أَعْطَيْتهَا قُبِلَتْ , وَإِنْ لَمْ تُعْطِهَا فَلَكَ الْخِيَارُ فِي أَنْ تُعْطِيَ بَعِيرًا مُتَطَوِّعًا مَكَانَهَا أَوْ تُعْطِيَهَا , فَإِنْ أَبَى الْخِيَارَ جُبِرَ عَلَى أَخْذِ الشَّاةِ ، وَمَتَى جُبِرَ فَلَمْ يُعْطِ الشَّاةَ ، حَتَّى يَخْتَارَ أَنْ يُعْطِيَ الْبَعِيرَ قُبِلَ مِنْهُ ، قَالَ : وَإِذَا كَانَ بَعْضُ الْإِبِلِ مُبَايِنًا لِبَعْضٍ ، فَأَعْطَى أَنْقَصَهَا ، أَوْ أَدْنَاهَا ، أَوْ أَعْلَاهَا قُبِلَ مِنْهُ , وَلَيْسَ كَالْإِبِلِ فَرِيضَتُهَا مِنْهَا فِيهَا النَّقْصُ. قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَسَوَاءٌ كَانَ النَّقْصُ قَدِيمًا أَوْ حَدَثَ بَعْدَ مَا عَدَّ الْإِبِلَ وَقَبِلَ يَنْقُصُ مِنْهَا ، أَوْ مِنَ الْغَنَمِ ، ثُمَّ نَقَصَ مَا قَبَضَ ، أَوْ هَلَكَ فِي يَدِهِ ، أَوْ نَقَصَتْ إِبِلُ رَبِ الْمَالِ ، أَوْ هَلَكَتْ فِي يَدِهِ لَمْ يَرْجِعْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ بِشَيْءٍ. قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِنْ عَدَّ السَّاعِي الْإِبِلَ ، فَلَمْ يَقْبِضْ مِنْ رَبِهَا الزَّكَاةَ حَتَّى تَلِفَتْ أَوْ تَلِفَ بَعْضُهَا وَلَمْ يُفَرِّطْ , فَإِنْ كَانَ فِي الْبَاقِي شَيْءٌ أَخَذَهُ ، وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَهُ. قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِنْ كَانَتْ لِرَجُلٍ إِبِلٌ فَعَدَّهَا السَّاعِي ، وَقال رَبُّ الْمَالِ : لِي إِبِلٌ غَائِبَةٌ ، فَأَخَذَ مِنْهُ صَدَقَةَ الْغَائِبَةِ وَالْحَاضِرَةِ ، ثُمَّ أَخَذَ مِنْهُ سَاعِي بَلَدٍ إِبِلَهُ الْغَائِبَةَ صَدَقَةً ، فَعَلَى الْمُصَدِّقِ الَّذِي أَخَذَ مِنْهُ صَدَقَةَ الْغَائِبَةِ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ قَدْرَ صَدَقَةِ الْغَائِبَةِ مِنْ صَدَقَةِ غَيْرِهِ مِثْلُ مَا أَخَذَ مِنْهُ ، إِذَا كَانَ قَدْ قَسَّمَ صَدَقَتَهُ ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّ الْمَاشِيَةِ أَنْ يَدَعَ حَقَّهُ .3 اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب dh hggi vplj; hr,hg lHe,vm lk hgahtun lHe,vm |
الكلمات الدليلية (Tags) |
اقوال, مأثورة, الشافعى |
| |