LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
روائع الدين حساب الميراث بناء على المعلومات التالية السؤال الرجاء : ـ للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 2 (زوجة) العدد 3 (أخت شقيقة) العدد 1 (أخت من الأب) العدد 1 الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجاته الثلاث الثمن فرضا ـ بينهن بالسوية ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}. ولبناته الثلثان ـ فرضا ـ لقول الله تعالى في الجمع من البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11}. وقد روى أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم: أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى بنتي سعد بن الربيع الثلثين. قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن للأنثيين من البنات الثلثين. اهـ. والباقي للأخت الشقيقة ـ تعصيبا ـ لما ثبت في البخاري من حديث ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الأخت ما بقي بعد نصيب البنت وبنت الابن. ولا شيء للأخت من الأب، لأنها محجوبة حجب حرمان بالشقيقة، لكونها عاصبة, فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهما للزوجات ثمنها ـ ثلاثة أسهم, لكل واحدة منهن سهم واحد ـ وللبنتين ثلثاها, ستة عشر سهما, لكل واحدة منهما ثمانية وللأخت الشقيقة الباقي, خمسة أسهم, وهذه صورتها: جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 24 3 زوجات 3 بنتان 16 أخت شقيقة 5 والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب v,hzu hg]dk pshf hgldvhe fkhx ugn hglug,lhj hgjhgdm hgldvhe fkhx hglug,lhj |
الكلمات الدليلية (Tags) |
حساب, الميراث, بناء, المعلومات, التالية |
| |