صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,918
افتراضي الى جنان الرحمن بيع المستصنع قبل قبضه لا يجوز لأنه مبيع لم يقبض


الى جنان الرحمن بيع المستصنع قبل قبضه لا يجوز لأنه مبيع لم يقبضالى جنان الرحمن بيع المستصنع قبل قبضه لا يجوز لأنه مبيع لم يقبضالى جنان الرحمن بيع المستصنع قبل قبضه لا يجوز لأنه مبيع لم يقبض



السؤال
صديق لي قام بحجز كمية من الأسمنت من شركة لتصنيع وبيع الأسمنت في شكل فاتورة مبدئية، ولكنه لا يستطيع دفع قيمة الفاتورة ويريد أن يبيع الأسمنت للاستفادة من فارق السعر بين الشركة والسوق الخارجية -السوق الموازية- فعرض الفاتورة للبيع واشتريتها منه بسعر السوق وقتها، وكان علي الانتظار مدة ثمانية أشهر حتى تفي الشركة بالكمية المطلوبة، ثم قمت ببيع الكمية وربحت فيها، فما مدى مشروعية ذلك، وماذا علي أن أفعل في حالة عدم مشروعية الصفقة، والسؤال بشكل عام: ما مدى مشروعية شراء البضائع وبيعها في شكل فواتير دون أن تكون البضاعة حاضرة؟

الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهذه المعاملة التي قام بها صديقك مع الشركة المذكورة إما أن تكون استصناعاً وهو أن يطلب إنسان من آخر شيئاً لم يصنع بعد ليصنع له طبق مواصفات محددة بمواد من عند الصانع مقابل عوض مالي، وهذه المعاملة جائزة من حيث الجملة، وللعلماء.

وعلى فرض أن ما قام به صديقك استصناع فإن بيعه للمستصنع فيه قبل قبضه لا يجوز لأنه مبيع لم يقبض، جاء في تحفة المحتاج: ولا يصح بيع المثمن الذي في الذمة نحو المسلم فيه ولا الاعتياض عنه قبل قبضه بغير نوعه لعموم النهي عن بيع ما لم يقبض ولعدم استقراره... انتهى.

وإما أن تكون هذه المعاملة التي تمت بين صديقك والمصنع بيعاً ولكن لم ينقد المشتري الثمن للبائع ولم يقبض المبيع، فيكون بيع صديقك لك بيع ما لم يقبض.

وإما أن لا تكون المعاملة تلك استصناعاً ولا بيعاً وإنما مواعدة بالشراء، فيكون صديقك باع لك ما لا يملك، وبيع ما لا يملك حرام بالاتفاق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. رواه الترمذي.

وعلى كل حال فإن البيع الفاسد المتفق على فساده لا ينعقد أصلاً ويرد المشتري السلعة والبائع الثمن، فإذا فاتت السلعه رد المشتري قيمتها والبائع الثمن، جاء في مختصر خليل المالكي: فإن فات المبيع مضى المختلف فيه بالثمن وإلا (غير المختلف فيه) ضمن قيمته حينئذ (أي حين القبض). انتهى.

والله أعلم.


اقرأ أيضا::


hgn [khk hgvplk fdu hglsjwku rfg rfqi gh d[,. gHki lfdu gl drfq rfqi d[,. gHki lfdu

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
المستصنع, قبضه, يجوز, لأنه, مبيع, يقبض


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 02:10 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO