صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 19,010
افتراضي الاسلام روح وريحان لا يجوز نبشه لدفنه في مكان آخر


الاسلام روح وريحان لا يجوز نبشه لدفنه في مكان آخرالاسلام روح وريحان لا يجوز نبشه لدفنه في مكان آخرالاسلام روح وريحان لا يجوز نبشه لدفنه في مكان آخر



السؤال

يحتفظ اليهود بجثث العديد من الشهداء في ما يسمى بمقابر الأرقام، لأنها تعطي رقماً لقبر الشهيد لا اسماً، بينما تحتفظ بسجلات فيها أسماء شهداء مقابر الأرقام، مع العلم أن شهداء هذه المقابر هم من الذين قاتلوا ضد إسرائيل، إما في حرب عام 48، أو 67، أو نفذوا عمليات استشهادية ضد اليهود، فعاقبوهم بحجز جثثهم، والأسئلة الملحة هي: 1ـ هل يجوز نقل جثمان الشهيد ليدفن في مكان آخر؟ وما هي المصلحة الشرعية في ذلك؟. 2ـ ما حكم الصلاة على شهداء مقابر الأرقام؟. 3ـ ما حكم وجود مثلها في البلاد الإسلامية في حالة الحروب؟ ومتى نلجأ إليها؟ وماهي الضوابط الشرعية لذلك؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا دُفن المسلم في مقبرة خاصة بالمسلمين، لا يهان فيها رفاتهم، ويؤمن عليهم فيها من العبث، ف، إلا لضرورة أو مصلحة شرعية.
جاء في الموسوعة الفقهية: ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة: إلى أنه لا يجوز نقل الميت من مكان إلى آخر بعد الدفن مطلقا... وأما المالكية: فيجوز عندهم نقل الميت قبل الدفن وكذا بعده من مكان إلى آخر بشروط هي:
- أن لا ينفجر حال نقله.
- أن لا تنتهك حرمته.
- وأن يكون لمصلحة: كأن يخاف عليه أن يأكله البحر، أو ليدفن بين أهله، أو لأجل قرب زيارة أهله، أو دفن من أسلم بمقبرة الكفار، فيتدارك بإخراجه منها، ودفنه في مقبرة المسلمين.
فإن تخلف شرط من هذه الشروط الثلاثة كان النقل حراما. اهـ.
وأما الصلاة على شهداء مقابر الأرقام: فإنهم إن كانوا ماتوا حال القتال وبسببه، فلا تجب الصلاة عليهم وإن كانت مشروعة، وقد ذهب بعض أهل العلم كالشافعية إلى حرمة الصلاة على شهيد المعركة، وذهب بعضهم إلى وجوبها كالحنفية، والراجح هو ما قدمناه من عدم وجوبها مع مشروعيتها، جمعا بين الأدلة.
وأما حكم وجود مثل هذه المقابر في البلاد الإسلامية في حال الحروب: فالأصل أن المسلم لا يجب عليه دفن الكافر خاصة الحربي، إلا إن عدم من يدفنه من ذويه، فإنه يواريه التراب على حاله، جاء في مطالب أولي النهى للرحيباني: يواري ـ يعني الكافر ـ وجوبا, لعدم من يواريه من الكفار، كما فعل بكفار بدر واروهم في القليب، ولا فرق بين الحربي والذمي، والمستأمن والمرتد في ذلك، لأن ترك المواراة مثلة به, وقد نهي عنها. اهـ.
وإن وجدت مصلحة معتبرة في التحفظ على رفات هؤلاء ودفنهم في مقابر مخصوصة، وحفظ أسمائهم في سجلات مكتوبة، فلا حرج في ذلك للمصلحة، كأن يتم مبادلة أسرى المسلمين بهذه الجثث.


اقرأ أيضا::


hghsghl v,p ,vdphk gh d[,. kfai g]tki td l;hk Nov kfai g]tki

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
يجوز, نبشه, لدفنه, مكان


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 08:59 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO