#1
| |||
| |||
قبس من ضياء حكم من تحمل شيكات عن الأخرين السؤال أتقدم إليكم بسؤال وأريد عجلة الرد أن أختا لأخ لي في الإسلام زوجها أبوها من شخص نزعت من قلبه الشفقة والرحمة وأن هذا الأخ لم يكن موافقاً على هذه الزيجة لدرجة أنه لم يحضر ليلة عرسها لأنه يعلم ما بهذا الشخص وبعد الزواج بعام وجد أن أخته في قسم الشرطة وكان لديها مولود رضيع وأن تهمتها كانت شيكات فكان بين حالين إما الدفع وأما الحبس ولكن الشفقة والرحمة بهذا الطفل والعادات والتقاليد التي تربوعليها جعلته يمضي على هذه الشيكات ومع العلم أنها ربوية أوبالفائدة كي لاتحبس أخته الخلاصة يافضيلة الشيخ أن هذا الرجل الآن كل يوم تتضاعف الديون الربوية عليه يوما بعد يوم وهذا الرجل ظروفه محدودة ويعول أسرتين وأمه وأباه اللذين بلغا من الكبر عتيا وهذا الرجل لايملك عقارا ولاأرضا ولا شيء إلا قوت يومه هو وأولاده وباع أثاث منزله وذهب امرأته فهذه يافضيلة الشيخ ظروف قاسية بأخ مسلم فهل من حق هذا الرجل أن يتعامل بنظام العينة أوالتورق وأنتم أغنياء عن تعريف هذين النظامين كي يخفف من حدة الديون الربوية أم يترك هذا المرابي ولايدفع له حتى يسجن ويشرد أبناؤه وامرأته أم ماذا يفعل. جزاكم الله كل الخير. وهل يافضيلة الشيخ كان مخطأً حين تحمل هذا الدين من أخته شفقة بها وابنها واعلموا أني مضطر، وجزاكم الله كل خير وجعل مساعيكم مساعي خير وبركة. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فنسأل الله أن يجزيه خيرا على تحمله هذه الشيكات عن أخته، وأن يعينه على أدائها، فإن هذا من صلة الرحم، وقد قال تعالى في الحديث القدسي في من وصل رحمه: من وصلها وصلته، ومن قطعها بتته. رواه البخاري، وقد سبق أن بينا حكم التعامل بالتورق، وأن الراجح لدينا هو جوازه. وأما التعامل بالعينة، فلا يجوز إلا لمضطر، لا يجد ما يدفع به ضرورته إلا التعامل بها، لعموم قوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119}. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب rfs lk qdhx p;l jplg ad;hj uk hgHovdk |
الكلمات الدليلية (Tags) |
تحمل, شيكات, الأخرين |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
| |