#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 19,010
افتراضي حروف من الدين هل يجوز دفع غرامة التأخير


حروف من الدين
 هل يجوز دفع غرامة التأخيرحروف من الدين
 هل يجوز دفع غرامة التأخيرحروف من الدين
 هل يجوز دفع غرامة التأخير



السؤال
الشركة تعطي قرضا حسنا , لكن تجب أن يوقع العامل على سند إذنى مضمونه أنه في حالة تأخري في السداد يتم احتساب فائدة بقدر عدد أيام السداد , علما بأنه ليس هناك إمكانية للتأخير أصلا نظرا لأن الشركة تقوم بالخصم من أصل المرتب دون إخطارى.
ومن ضمن الأوراق التي أوقع عليها بند مضمونه أنه ينبغي ألا أفشي أسرار الشركة ولا أعمل في شركات منافسة لنشاط الشركة في أي وظيفة وذلك لمدة خمسة أعوام من سداد القرض وفى حالة المخالفة يجب أن أدفع 100000 جنيه للشركة .
فهل هذا القرض حلال أم حرام؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور:

الأمر الأول:
حكم القرض على أنه متى تأخر المدين عن السداد فإن عليه أن يزيد في المبلغ وهذا هو المسمى بغرامة التأخير.

فلا يجوز الإقدام على قرض فيه هذا الشرط ولو كان الشخص يعلم أنه سيسدد في الوقت المتفق عليه؛ لأن ذلك فيه إقرار لعقد ربوي وقبول به.

والأمر الثاني:

اشتراط الشركة على الموظف ألا يفشي أسرارها وهذا الشرط لا بأس به، بل إن الموظف لا يجوز له أن يفشي أسرار الشركة ولو لم تشترط عليه الشركة ذلك.

والأمر الثالث:
اشتراط الشركة ألا تعمل في شركة أخرى خلال خمس سنوات.

وذلك له حالتان:

الأولى:

أن يكون المقصود بهذا الشرط هو النهي عن العمل في شركة أخرى خلال وقت عملك مع الشركة الأولى أو كان عملك مع شركة أخرى سيؤدي بك إلى التقصير في عملهم فهذا الشرط معتبر.

والثانية :

أن يكون المقصود به النهي عن العمل في شركة أخرى لمدة خمس سنوات ولو انتهى عقدك مع الشركة الأولى، أو يكون المقصود هو النهي عن العمل في وقت غير وقت العمل عندهم وكان عملك لا يؤدي إلى إخلال بعملهم فالشرط المذكور حينئذ لاغ لأنه شرط لا غرض فيه.


والشروط في البيع أربعة أقسام :

الأول: يبطل البيع والشرط, كالشروط المنافية لمقتضى العقد, كأن لا يتسلمه, أو لا ينتفع به.

الثاني : يصح البيع دون الشرط , كشرط ما لا ينافيه, ولا يقتضيه ولا غرض فيه, وبيع غير الحيوان بشرط براءته من العيوب.

الثالث: يصح البيع والشرط, كشرط خيار وأجل ورهن, وكفيل وإشهاد وعتق ووصف مقصود , والبراءة من العيوب في الحيوان.

الرابع: شرط ذكره شرط , كبيع الثمار المنتفع بها قبل الصلاح, يشترط في صحة البيع شرط القطع, ولو بيعت من مالك الأصل , لا يجب الوفاء به في هذه الصورة, وليس لنا شرط يجب ذكره لتصحيح العقد, ولا يجب الوفاء به غيره ) اهـ

والله أعلم .


اقرأ أيضا::


pv,t lk hg]dk ig d[,. ]tu yvhlm hgjHodv yvhlm

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
يجوز, غرامة, التأخير

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 10:58 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO