#1
| |||
| |||
لمحة من حكم من سرق دابه فاكراها قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ سَرَقَ رَجُلٌ دَابَّةً فَأَكْرَاهَا , فَاسْتَحَقَّهَا رَبُّهَا بَعْدَمَا رَكِبَهَا الْمُتَكَارِي وَأَخَذَ السَّارِقُ كِرَاءَهَا , أَيَكُونُ لِرَبِّ الدَّابَّةِ أَنْ يَأْخُذَ دَابَّتَهُ , وَيَأْخُذَ كِرَاءَهَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ وَكَيْفَ إِنْ كَانَ السَّارِقُ حَابَى فِي الْكِرَاءِ , أَيَضْمَنُ مَا حَابَى بِهِ فِي قَوْلِ مَالِكٍ أَمْ لَا ؟ قَالَ : سَأَلْنَا مَالِكًا عَنِ السَّارِقِ يَسْرِقُ الدَّابَّةَ , فَيَجِدُهَا صَاحِبُهَا عِنْدَهُ وَقَدْ نَقَصَهَا وَاسْتَعْمَلَهَا , مَاذَا تَرَى لَهُ فِيهَا ؟ قَالَ : أَرَى لَهُ قِيمَتَهَا يَوْمَ سَرَقَهَا. قُلْتُ لِمَالِكٍ : فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَهَا وَكِرَاءَ مَا اسْتَعْمَلَهَا فِيهِ ؟ قَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ , فَأَرَى أَنْ يَأْخُذَ دَابَّتَهُ , وَلَا كِرَاءَ لَهُ إِذَا كَانَتِ الدَّابَّةُ لَمْ تَتَغَيَّرْ عَنْ حَالِهَا. وَإِنْ كَانَتْ قَدْ نَقَصَتْ كَانَ عَلَى السَّارِقِ قِيمَتُهَا يَوْمَ سَرَقَهَا , وَلَا كِرَاءَ لِصَاحِبِهَا فِيمَا أَكْرَاهَا بِهِ السَّارِقُ ، لِأَنِّي لَوْ جَعَلْتُ لِصَاحِبِهَا كِرَاءً , لَجَعَلْتُ لَهُ فِيمَا اسْتَعْمَلَهَا السَّارِقُ كِرَاءً ، لِأَنَّهُ كَانَ ضَامِنًا لَهَا , وَلَجَعَلْتُ لِلسَّارِقِ فِي قِيَامِهِ عَلَيْهَا عَلَى رَبِّهَا كِرَاءً , وَأَعْطَيْتُهُ نَفَقَتَهُ الَّتِي أَنْفَقَ عَلَيْهَا. وَلَا يشبه الْحَيَوَانُ الدُّورَ وَلَا الْأَرْضِينَ فِيمَا سُكِنَ أَوْ زُرِعَ , وَإِنَّمَا الدُّورُ وَالْأَرْضُونَ فِيمَا سُكِنَ أَوْ زُرِعَ , بِمَنْزِلَةِ مَا أَكَلَ الْغَاصِبُ أَوْ لَبِسَ , وَهَذَا رَأْيِي فِي السَّارِقِ. وَالسَّارِقُ وَالْغَاصِبُ مُخَالِفَانِ لَلْمُكَارِي وَلِلْمُسْتَعِيرِ , وَقَدْ وَصَفْتُ لَكَ ذَلِكَ فِيمَنِ اسْتَعَارَ أَوِ اكْتَرَاهَا فَتَعَدَّى عَلَيْهَا : قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنِ اسْتَعَرْتُ دَابَّةَ رَجُلٍ أَوِ اكْتَرَيْتُهَا إِلَى مَوْضِعٍ مِنَ الْمَوَاضِعِ , فَتَعَدَّيْتُ عَلَيْهَا : فَنَفَقَتِ الدَّابَّةُ ؟ قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ : رَبُّ الدَّابَّةِ مُخَيَّرٌ فِي أَنْ يَأْخُذَ مِنْكَ قِيمَةَ دَابَّتِهِ يَوْمَ تَعَدَّيْتَ عَلَيْهَا , أَوْ يَأْخُذَ مِنْكَ كِرَاءَ مَا تَعَدَّيْتَ بِهِ عَلَيْهَا , وَلَا شَيْءَ لَهُ مِنْ قِيمَةِ الدَّابَّةِ. فَإِنْ كَانَ إِنَّمَا أَكْرَاهَا مِنْهُ فَتَعَدَّى عَلَيْهَا فَمَاتَتْ , فَإِنَّ رَبَّ الدَّابَّةِ مُخَيَّرٌ فِي أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ قِيمَتَهَا يَوْمَ تَعَدَّى عَلَيْهَا , أَوِ الْكِرَاءَ مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي رَكِبَ مِنْهُ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي تَعَدَّى فِيهِ , وَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ فِيمَا رَكِبَهَا فِي حَالِ تَعَدِّيهِ قَلِيلٌ وَلَا كَثِيرٌ. وَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ كِرَاءَهَا إِلَى الْمَوْضِعِ الْأَوَّلِ الَّذِي تَعَدَّى , وَكِرَاءَ مَا تَعَدَّى , وَلَا شَيْءَ لَهُ مِنْ قِيمَةِ الدَّابَّةِ فَذَلِكَ لَهُ. قَالَ : وَلَقَدْ سَأَلَ رَجُلٌ مَالِكًا ، وَأَنَا عِنْدَهُ ، عَنْ رَجُلٍ اسْتَعَارَ دَابَّةً لِيُشَيِّعَ عَلَيْهَا الْحَاجَّ إِلَى ذِي الْحُلَيْفَةِ , فَلَمَّا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ تَنَحَّى قَرِيبًا مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ , فَنَزَلَ ثُمَّ رَجَعَ فَنَفَقَتِ الدَّابَّةُ فِي رُجُوعِهِ. قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ : إِنْ كَانَ الْمَوْضِعُ الَّذِي تَنَحَّى إِلَيْهِ مَنْزِلًا مِنْ مَنَازِلِ النَّاسِ الَّتِي يَنْزِلُونَهَا مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ , وَإِنْ كَانَ تَعَدَّى مَنَازِلَ النَّاسِ فَأَرَاهُ ضَامِنًا اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب glpm lk p;l svr ]hfi th;vhih |
الكلمات الدليلية (Tags) |
دابه, فاكراها |
| |