#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,895
افتراضي حروف في الاسلام خروج الغائط ونحوه من الدبر ناقض للوضوء


حروف في الاسلام خروج الغائط ونحوه من الدبر ناقض للوضوءحروف في الاسلام خروج الغائط ونحوه من الدبر ناقض للوضوءحروف في الاسلام خروج الغائط ونحوه من الدبر ناقض للوضوء



السؤال
سؤالي ما المقصود بالخارج من الدبر ينقض الوضوء هل المقصود أن يصل إلى منطقة الملابس الداخلية أم الخارج من فتحة الدبر مباشرة لأني أعاني من اضطرابات في البطن تسمى القولون العصبي وكثير ما يخرج من فتحة الدبر بعد غسل المنطقة القليل من الغائط وأحيانا كثير وهو بصفة شبه يوميه وأحيانا في أكثر من فرض فهل المقصود هو الخارج من السبيلين ما يمس الملابس الداخلية أم ما يخرج من فتحة الدبر مباشرة وإذا كان كذلك ما يلزمني في الصلوات هل يجب الإعادة؟ علما بأني لا اعلم عدد الصلوات قبل قراءة نواقض الوضوء وقد أشكل علي فهمه فأرجو منكم المساعدة.
الإجابــة

خلاصة الفتوى:

يعتبر خروج الغائط ونحوه من الباطن إلى ظاهر المخرج ناقضا للوضوء ولو لم ينتشر أو يسيل ولو لم يصل إلى الملابس، وإذا لم يكن ذلك ملازما كل الوقت أو جله فليس له حكم السلس عند الجمهور، ويجب قضاء الصلوات التي أديت بوضوء منتقض بالخارج المذكور ولو جهل أنه ناقض لأن الجهل لا يعذر به فيما يتعلق بالإخلال بطهارة الحدث عند الجمهور، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن من فعل مثل هذا جاهلا بالحكم لا تجب عليه إعادة ما مضى؛ بل تجب عليه إعادة صلاة الوقت والالتزام به في المستقبل فقط.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن مجرد ، والمراد بالخروج وصوله إلى ظاهر المخرج ولو لم يحصل سيلان ولا انتشار ولو لم يصل إلى الملابس، ففي بدائع الصنائع في الفقه الحنفي: إذا ظهر شيء من البول والغائط على رأس المخرج انتقضت الطهارة لوجود الحدث وهو خروج النجس، وهو انتقاله من الباطن إلى الظاهر لأن رأس المخرج عضو ظاهر، وإنما انتقلت النجاسة إليه من موضع آخر فإن موضع البول المثانة وموضع الغائط موضع في البطن يقال له قولون، وسواء كان الخارج قليلا أو كثيرا سال عن رأس المخرج أو لم يسل. انتهى.

والخارج من السبيل إن لم يصل إلى حد السلس بحيث لا ينقطع وقتا يتسع للطهارة والصلاة فإنه ناقض، إن حصل بعد الوضوء نقضه، وإن حصل في الصلاة أبطلها، ويجب قضاء الصلوات التي كنت تصليها بوضوء منتقض بالخارج المذكور ولو كنت تجهل أنه ناقض لأن الجهل لا يعذر به فيما يتعلق بالإخلال بطهارة الحدث. قال في كشاف القناع: والشرط ما يتوقف عليه صحة مشروطه إن لم يكن عذر، فمتى أخل بشرط لغير عذر لم تنعقد صلاته ولو ناسيا أو جاهلا. انتهى. فإن لم تعلم عددها عملت على التحري والاجتهاد حتى يغلب على ظنك قضاء جميع ما فات من الصلوات.

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن من ترك مثل هذا جاهلا بحكمه أنه تجب عليه إعادة صلاة الوقت والالتزام به في المستقبل، ولا تجب عليه إعادة ما مضى، واستدل على ذلك بأدلة كثيرة فقال في مجموع الفتاوى: وأما من لم يعلم الوجوب فإذا علمه صلى الوقت وما بعدها ولا إعادة عليه؛ كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي المسيء في صلاته: ارجع فصل فإنك لم تصل. قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني ما يجزيني في صلاتي فعلمه وقد أمره بإعادة صلاة الوقت ولم يأمره بإعادة ما مضى من الصلاة مع قوله لا أحسن غير هذا، وكذلك لم يأمر عمر وعمار بقضاء الصلاة، وعمر لما أجنب لم يصل، وعمار تمرغ كما تتمرغ الدابة، ولم يأمر أبا ذر بما تركه من الصلاة وهو جنب، ولم يأمر المستحاضة أن تقضي ما تركت مع قولها إني أستحاض حيضة شديدة منعتني الصوم والصلاة. انتهى.

وأما إذا وصل الخارج إلى حد السلس أي كان لا ينقطع وقتا يكفي للطهارة والصلاة في وقت الصلاة فإنه يتطهر بعد دخول الوقت بعد التحفظ من انتشار النجاسة ويصلي ولا يضره ما خرج أثناء صلاته، وراجع للمزيد حول طهارة وصلاة صاحب السلس الفتاوى

والله أعلم.


اقرأ أيضا::


pv,t td hghsghl ov,[ hgyhz' ,kp,i lk hg]fv khrq gg,q,x hgyhz' ,kp,i hg]fv khrq

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
خروج, الغائط, ونحوه, الدبر, ناقض, للوضوء

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 11:19 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO