LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
نبض الاسلام الإجارة إنما تصح على المنافع لا على الأعيان المقصودة السؤال بعض المزارعين إذا ما استوفى من الزرع يقوم بتأجير الأرض بما فيها بقايا الزرع للرعاة من أجل أغنامهم ، فهل هذا الفعل مشروع ؟ وجزاكم الله خيراً الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: ف ، ومعلوم أن بقايا الزرع هي عين مقصودة لا منفعة . ونظير تلك المسألة في كلام الفقهاء استئجار الشجر لأخذ ثمرها أو الشاة لأخذ لبنها أو صوفها ، قال في منح الجليل : شرح مختصر خليل في الفقه المالكي : لا يجوز كراء شجر لأخذ ثمره أو شاة لأخذ لبنها أو نتاجها أو صوفها ، لأن فيه استيفاء عين قصدا . وإذا كانت غاية الرعاة من الأرض هي رعي بقايا الزرع الموجود فيها ، أو رعيه مع ما يجاوره من الأعشاب فلا مانع من أن يتعاقدوا عليه مع صاحبه ، ولكن هذا العقد يسمى بيعا وليس إجارة . وبيع مثل هذا النبات جزافا يشترط أهل العلم لجوازه شروط البيع بالجزاف وهي : الأول : أن يرى حال العقد أو قبله إذا استمر على حاله إلى وقت العقد دون تغيير . الثاني : أن يجهل المتبايعان معا قدره . الثالث : أن يحزراه عند إرادة العقد عليه . الرابع : ألا يكون كثيرا جدا لتعذر تقديره ولا قليلا جدا لأنه لا مشقة في معرفة قدره بالعد . الخامس : ألا تقصد أفراده كما هو الحال في الثياب ونحوها ، بل يكون القصد في مجموعه ، فإن قصدت أفراده فلا يجوز بيعه جزافا، ولا بد من عده إلا أن يقل ثمن تلك الأفراد فإنه يجوز بيعه جزافا ولا يضر قصد الأفراد . ولمعرفة المزيد حول هذه الشروط راجع ( حاشية الصاوي على الشرح الصغير الجزء الثالث صــــــ 36 ) . والله أعلم . اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب kfq hghsghl hgY[hvm Yklh jwp ugn hglkhtu gh hgHudhk hglrw,]m Yklh hglkhtu |
الكلمات الدليلية (Tags) |
الإجارة, إنما, المنافع, الأعيان, المقصودة |
| |