#1  
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 19,066
افتراضي رحمة الاسلام حكم بيع الحلي من الذهب أو الفضة بالأقساط


رحمة الاسلام حكم بيع الحلي من الذهب أو الفضة بالأقساطرحمة الاسلام حكم بيع الحلي من الذهب أو الفضة بالأقساطرحمة الاسلام حكم بيع الحلي من الذهب أو الفضة بالأقساط



السؤال
أنا أصنع نوعا واحدا من الحلي من الفضة ألا وهي السلاسل والأعقاد التي تلبس في الرقبة، وأبيع هذه الحلي للنساء بالتقسيط، وفي بعض الأحيان أعلم أن من اشترى هذه الحلي نساء غير محجبات علماً بأن سواء المحجيات او غير المحجبات يرتدين هذه الحلي خارج المنزل ويقصرن أو يطولن هذه السلاسل حسب رغبة كلٍ منهن، فهل علي وزر؟
وإن كان علي وزر، فما حكم المتاجر التي تبيع هذه الأشياء للنساء عامة؟
وإن كانت هي الأخرى عليها وزر، فمن أين يشترين النساء المحجبات الحلي للزينة داخل المنزل أو خارجه؟
أفبدوني أثابكم الله.

الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ففي السؤال المعروض مسألتان:

المسألة الاولى: وهو غير جائز .

المسألة الثانية: بيع الحلي عموما وبيعه لمن تتبرج بها خصوصا، فأما بيع الحلي فالأصل أنه مباح لعموم قوله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا{البقرة: 275} وما زال المسلمون يتاجرون فيه بلا نكير.

وأما بيعه لمن علم البائع أنها ستتبرج به أمام الرجال الأجانب فينبغي أولا أن نبين الحلي الذي يعد إبرازه للرجال الأجانب تبرجا، وأصل ذلك قوله جل وعلا: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ {النور: 31}...

فما هي هذه الزينة التي يجوز للمرأة إبداؤها للزوج والمحارم دون الأجانب

جاء في بريقة محمودية:

(ولا يبدين زينتهن) أي حليهن كالسوار والقلادة. (إلا ما ظهر منها): من الزينة التي لا تستر غالبا كالثياب والخاتم. اهـ.

وجاء في نيل الاوطار:

قال في الكشاف: الزينة ما تزينت به المرأة من حلي أو كحل أو خضاب فما كان ظاهرا منها كالخاتم فلا باس بإبدائه للأجانب, وما خفي منها كالسوار والخلخال والدملج والقلادة فلا تبديه إلا لهؤلاء المذكورين. اهـ.

وجاء في أحكام القرآن لابن عربي

فأما الزينة الباطنة فالقرط والقلادة والدملج والخلخال وغيره. اهـ.

وبهذا يعلم أن إظهار المرأة قلادتها على صدرها يعد من إظهار الزينة الباطنة التي لا يجوز أن تظهر إلا للزوج أو المحارم فلا تظهر للأجانب. وعليه، فإذا علم البائع أن من تشتري منه القلادة ستتبرج بها أمام الأجانب لم يجز له أن يبيعها إياها لعموم الآية: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}

أما عند الجهل بحال المرأة فالأصل الجواز.

والله أعلم.


اقرأ أيضا::


vplm hghsghl p;l fdu hgpgd lk hg`if H, hgtqm fhgHrsh' hg`if hgtqm

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
الحلي, الذهب, الفضة, بالأقساط

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 03:06 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO