#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,681
افتراضي حروف في الاسلام الدنانير والدراهم لا تتعين


حروف في الاسلام الدنانير والدراهم لا تتعينحروف في الاسلام الدنانير والدراهم لا تتعينحروف في الاسلام الدنانير والدراهم لا تتعين



ما حكم رجل أراد من رجل آخر أن يبيع له شيئا والرجل الثاني الذي يبيع الشيء كان لا يعلم أن هذا الأشياء مسروقة لكنه بعد ذلك تأكد من سرقتها .والسؤال هنا المال الذي يملكه الرجل الثاني من بيع هذه الأشياء هل حرام أم حلال ..الجواب بإذن الله تعالى .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا السؤال يحتمل احتمالين:

1. أن يكون الرجل أراد أن يودع بعض الممتلكات عند شخص آخر ليبيعها له مقابل أجرة، ثم اطلع المودع بعد بيعها أنها مسروقة، وأنت تسأل عن حكم انتفاعه بالأجرة.

2. أن رجلا قد ملك أشياء معينة، ولم يكن على علم أنها مسروقة، فباعها ثم تبين له بعد ذلك أنها مسروقة، وتسأل عن حكم انتفاعه بثمن تلك الأشياء...

وعلى كلا الاحتمالين فإنه لا حرج على ذلك الرجل في الانتفاع بما حصل له من المال من هذا البيع؛ لأنه إن كان قصدك هو ما في الاحتمال الأول فإنه قد مارس أمرا تحل له ممارسته، وبالتالي فلا يكون عليه من حرج في الانتفاع بما حصل له من أجرة على ذلك ما دام غير عالم بالأمر وقت البيع.

وإن كنت تقصد ما في الاحتمال الثاني، فقبل الجواب عن ذلك، نريد أن ننبهك إلى أنه إذا عُلِم مالك الأشياء المبيعة فالواجب أن ترد إليه أشياؤه، ثم يرجع مشتريها على بائعه، ويرجع ذلك البائع على من باع له، وهكذا... يسترجع كل واحد ما خرج من يده. روى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به، ويتبع البيِّع من باعه.

وجاء في المغني: قال أحمد في رجل يجد سرقته بعينها عند إنسان قال: هو ملكه يأخذه. اهـ.

وفيما يخص النقود التي أخذها البائع ثمنا للشيء المسروق فإنه يباح له أن ينتفع بها، وإذا طلب منه المشتري الثمن أعطاه مثلها، ولا يلزم أن يعطيه عينها؛ لأن النقود لا تتعين بالتعيين على المرجح من كلام أهل العلم. وهذا هو ما ذهب إليه المالكية والحنفية، قال السرخسي في المبسوط: النقود عندنا لا تتعين في العقود والفسوخ، ألا ترى أنهما بعد التقابض لو تفاسخا العقد لم يجب على واحد منهما رد المقبوض من النقد بعينه، ولكن إن شاء رده، وإن شاء رد مثله. انتهى.

وقال القرافي في الفروق: الدراهم والدنانير لا يتعينان في العقد، إذ لو عينا لم يتعين، لأن له أن يدفع مثل ما عين. ا.هـ

وقال المواق في التاج والإكليل: . ا.هـ

وهذا المذهب رواية عن أحمد أيضا، قال في الإنصاف: وعنه -أي أحمد- لا تتعين بالتعيين. ا.هـ

والله أعلم.


اقرأ أيضا::


pv,t td hghsghl hg]khkdv ,hg]vhil gh jjudk ,hg]vhil

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
الدنانير, والدراهم, تتعين

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 12:39 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO