#1
| |||
| |||
تاجر واربح حكم الأرض الموات عند المالكيه قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنِ اشْتَرَى رَجُلٌ أَرْضًا , فَحَفَرَ فِيهَا مَطَامِيرَ أَوْ آبَارًا أَوْ بَنَى فِيهَا ، ثُمَّ أَتَى رَبُّهَا فَاسْتَحَقَّهَا , مَا يَكُونُ لَهُ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : يُقَالُ لِلَّذِي اسْتَحَقَّهَا : ادْفَعْ قِيمَةَ الْعِمَارَةِ وَالْبِنَاءِ إِلَى هَذَا الَّذِي اشْتَرَاهَا , وَخُذْ أَرْضَكَ وَمَا فِيهَا مِنَ الْعِمَارَةِ , وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ. قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْأَرْضَ فَيَعْمُرُهَا بِأَصْلٍ يَضَعُهُ فِيهَا , أَوِ الْبِئْرِ يَحْفِرُهَا فِيهَا , ثُمَّ يَأْتِي رَجُلٌ فَيُدْرِكُ فِيهَا حَقًّا فَيُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَهَا بِالشُّفْعَةِ. قَالَ : لَا شُفْعَةَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يُعْطِيَهُ قِيمَةَ مَا عَمَّرَ ، فَإِنْ أَعْطَاهُ كَانَ أَحَقَّ بِشُفْعَتِهِ وَإِلَّا فَلَا حَقَّ لَهُ فِيهَا. قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْأَرْضِ الْمَوَاتِ : إِذَا أَتَى رَجُلٌ إِلَى أَرْضٍ فَأَحْيَاهَا , وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّهَا مَوَاتٌ ، وَأَنَّهَا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ , ثُمَّ اسْتَحَقَّهَا رَجُلٌ , قَالَ مَالِكٌ فِي قَضَاءِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : أَنَا آخُذُ بِهِ , وَأَرَى أَنَّهُ إِذَا أَبَى هَذَا وَأَبَى هَذَا , أَنَّهُمَا يَكُونَانِ شَرِيكَيْنِ بِقَدْرِ مَا أَنْفَقَ هَذَا مِنْ عِمَارَتِهِ , وَبِقَدْرِ قِيمَةِ الْأَرْضِ يَكُونَانِ شَرِيكَيْنِ فِي الْأَرْضِ وَالْعِمَارَةِ جَمِيعًا. وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ قَدِ اخْتُلِفَ فِيهَا , وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ وَأَحَبُّ مَا فِيهِ إِلَيَّ , وَأَنَا أَرَى أَنَّ الَّذِي اشْتَرَى الْأَرْضَ فَبَنَى فِيهَا , إِذَا أَتَى الَّذِي اسْتَحَقَّهَا أَنْ يَغْرَمَ لَهُ قِيمَةَ عِمَارَتِهِ وَيَأْخُذَهَا , أَوْ يُقَالَ لِلَّذِي اشْتَرَاهَا : اغْرَمْ لَهُ قِيمَةَ بُقْعَتِهِ وَحْدَهَا وَاتْبَعْ مَنِ اشْتَرَيْتَ مِنْهُ بِالثَّمَنِ , فَإِنْ أَبَى كَانَا شَرِيكَيْنِ , صَاحِبُ الْعَرْصَةِ بِقِيمَةِ عَرْصَتِهِ , وَالْمُشْتَرِي بِقِيمَةِ مَا أَحْدَثَ , يَكُونَانِ شَرِيكَيْنِ فِيهِمَا عَلَى قَدْرِ مَالِهِمَا , يَقْتَسِمَانِ أَوْ يَبِيعَانِ. وَكَذَلِكَ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَ بِالشُّفْعَةِ فِيمَا اسْتَحَقَّ أَنَّهُ يُقَالُ لِلْمُسْتَحِقِّ : ادْفَعْ إِلَيْهِ قِيمَةَ مَا عَمَّرَ وَخُذْ بِالشُّفْعَةِ , فَإِنْ أَبَى قِيلَ لِلْمُشْتَرِي : ادْفَعْ إِلَيْهِ نِصْفَ قِيمَةِ الْبُقْعَةِ الَّتِي اسْتَحَقَّ , فَإِنْ فَعَلَ كَانَ ذَلِكَ لَهُ وَيَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ بِنِصْفِ الثَّمَنِ , فَإِنْ أَبَى أَنْ يَدْفَعَ قِيمَةَ مَا اسْتَحَقَّ , وَأَبَى الْمُسْتَحِقُّ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ قِيمَةَ مَا عَمَّرَ وَيَأْخُذَ بِالشُّفْعَةِ , نُظِرَ إِلَى نِصْفِ الدَّارِ الَّتِي اشْتَرَى الْمُشْتَرِي ، وَإِلَى نِصْفِ مَا أَحْدَثَ فَيَكُونُ لَهُ , ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى قِيمَةِ مَا أَحْدَثَ فِي حِصَّةِ الْمُسْتَحَقِّ وَيُنْظَرُ إِلَى قِيمَةِ حِصَّةِ الْمُسْتَحِقِّ فَيَكُونَانِ شَرِيكَيْنِ فِي ذَلِكَ النِّصْفِ , لِصَاحِبِ الْبُنْيَانِ بِقَدْرِ نِصْفِ قِيمَةِ الْبُنْيَانِ الَّذِي بَنَى فِي حِصَّةِ الْمُسْتَحِقِّ , وَيَكُونُ لِلْمُسْتَحِقِّ بِقَدْرِ نَصِيبِهِ فِيمَا اسْتَحَقَّ , فَيَكُونَانِ شَرِيكَيْنِ فِي ذَلِكَ النِّصْفِ بِقَدْرِ مَا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ الْقِيمَةِ , فَيَكُونُ لِلْمُشْتَرِي النِّصْفُ الَّذِي اشْتَرَاهُ وَنِصْفُ جَمِيعِ قِيمَةِ مَا أَحْدَثَ مِنَ الْبُنْيَانِ. وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ وَتَكَلَّمْتُ فِيهِ مَعَ مَنْ تَكَلَّمْتُ , وَلَمْ أُوقِفْ مَالِكًا فِيهِمَا عَلَى أَمْرٍ أَبْلُغُ فِيهِ حَقِيقَتَهُ. أَلَا تَرَى أَنَّهُ مِمَّا يُبَيِّنُ لَكَ هَذَا أَنَّ الْمُسْتَحِقَّ يَسْتَحِقُّ الدَّارَ , أَوِ الْمُسْتَحِقَّ لِنِصْفِ الدَّارِ بِالشُّفْعَةِ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يُعْطِي , أَكَانَ هَذَا يَذْهَبُ حَقُّهُ , وَيُقَالُ لَهُ اتْبَعْ مَنْ بَاعَ ؟ وَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ مُعْدَمًا , وَلَيْسَ ذَلِكَ كَذَلِكَ. فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ أَخْذِ حَقِّهِ , فَإِذَا لَمْ يَأْخُذْ أسلم وَإِذَا أَبَى الْمُشْتَرِي أَنْ يَأْخُذَ حُمِلَا عَلَى الشَّرِكَةِ عَلَى مَا فَسَّرْتُ لَكَ , وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ , وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب jh[v ,hvfp p;l hgHvq hgl,hj uk] hglhg;di hgl,hj |
الكلمات الدليلية (Tags) |
الأرض, الموات, المالكيه |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
| |