#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,996
افتراضي نبض الاسلام اذا شك المصلى هل سجد سجدة او سجدتين فليجعلها سجدة


نبض الاسلام اذا شك المصلى هل سجد سجدة او سجدتين فليجعلها سجدةنبض الاسلام اذا شك المصلى هل سجد سجدة او سجدتين فليجعلها سجدةنبض الاسلام اذا شك المصلى هل سجد سجدة او سجدتين فليجعلها سجدة



السؤال
ما هو الحكم الشرعي في صحة صلاة إمام أراد التشهد الأخير في صلاة العصر فإذا بأحد المصلين خلف الإمام يقول سبحان الله مما شكك الإمام فقام ليأتي بركعة أخرى فإذا بأحد المصلين يقول سبحان الله فنزل الإمام فاذا بالمصلي الذي شكك أولاً يقول سبحان الله مرة أخرى. فقام الإمام ليأتي بالركعة , ثم سجد سجود السهو. فظهر للإمام والمصلين خطأ وسهو المصلي الذي شكك في المرة الأولى والأخيرة؟


الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا اختلف المأمومون في تنبيه إمامهم ولم يجزم إمامهم بأن قول أحد الفريقين أصوب من قول الفريق الآخر. فالواجب عليه البناء على الأقل، فإن شك في الصلاة رباعية: هل صلى ثلاثاً أم أربعاً؟ فليجعلها ثلاثاً وليأت بركعة رابعة. وإذا شك هل سجد سجدة سجدتين؟ فليجعلها سجدة وليأت بسجدة أخرى ثم يسجد للسهو قبل السلام، ويجب على المأمومين متابعته إلا الموقن منهم أن إمامه زاد في صلاته، فلا تجوز له متابعته بل عليه أن ينتظره حتى يسلم فيسلم معه. قال الإمام النووي -رحمه الله- في المجموع (( فرع )) في مذاهب العلماء فيمن شك في عدد الركعات وهو في الصلاة. مذهبنا أنه يبني على اليقين ويأتي بما بقي، فإذا شك هل صلى ثلاثاً أم أربعاً؟ لزمه أن يأتي بركعة إذا كانت صلاته رباعية سواء كان شكه مستوي الطرفين او ترجح احتمال الأربع، ولا يعمل بغلبة الظن سواء طرأ هذا الشك أول مرة أم تكرر، قال الشيخ أبو حامد: وبمثل مذهبنا قال أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عمر وسعيد بن المسيب وعطاء وشريح وربيعة ومالك والثوري وقال الأوزاعي: تبطل صلاته. قال الشيخ أبو حامد: وروي هذا عن ابن عمر وابن عباس. وقال الحسن البصري: يعمل بما يقع في نفسه من غير اجتهاد. ورواه عن أنس وأبي هريرة وقال أبو حنيفة: إن حصل له الشك أول مرة بطلت صلاته، وإن صار عادة له اجتهد وعمل بغالب ظنه، وإن لم يظن شيئاً عمل بالأقل. قال الشيخ أبو حامد: قال الشافعي في القديم: ما رأيت قولاً أقبح من قول أبي حنيفة هذا، ولا أبعد من السنةً. أهـ .
وعلى ضوء ما سبق فصلاة الإمام المسؤول عنه ومن معه صحيحة؛ إلا إذا كان في المأمومين من تابعه وهو موقن بخطئه فصلاته باطلة ويجب عليه إعادتها .
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


kfq hghsghl h`h a; hglwgn ig s[] s[]m h, s[]jdk tgd[ugih s[]m

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
المصلى, سجدة, سجدتين, فليجعلها, سجدة

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 12:12 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO