#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,996
افتراضي تدبر حياتك حكم نسب طفل امه متوفته لام ثانيه


تدبر حياتك
 حكم نسب طفل امه متوفته لام ثانيهتدبر حياتك
 حكم نسب طفل امه متوفته لام ثانيهتدبر حياتك
 حكم نسب طفل امه متوفته لام ثانيه



السؤال


رجل تزوج بامرأة وليس لها وثائق ولا عقد زواج رسمي. وأنجب منها ابنا وبعد ذلك توفيت وتزوج بعد وفاتها بامرأة أخرى وأنجب منها أولادا وأراد برضاها أن يسجل ابنه باسمها بسبب احتياجه للأوراق المدنية .
السؤال : ما حكم الشرع في ذلك
و شكرا





الإجابــة



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الزواج الذي تم بين هذا الرجل المذكور وامرأته المتوفاة قد استوفى شروط النكاح الصحيح ا، فالنكاح صحيح، ولا يؤثر فيه كون المرأة ليس لها أوراق أو أن النكاح لم يسجل في المحاكم الشرعية؛ وإن كان ذلك أصبح من الأمور المتبعة قانونيا خوفا من ضياع حقوق الطرفين.
أما بالنسبة لتسجيل ولد المرأة المتوفاة باسم زوجة أبيه الثانية فالأصل عدم جواز ذلك لما فيه من الكذب، ولما قد يترتب عليه من آثار غير شرعية وإن كانت أقل مما يترتب على انتساب الرجل إلى غير أبيه.
وبإمكان والد هذا الابن أن يبين لمن يصدرون تلك الوثائق الرسمية حقيقة الأمر ويأتيهم بما لديه من بينات أن هذا ابنه من تلك المرأة عسى أن يقبلوا بذلك، ولكن إذا تعين تسجيل هذا الابن باسم زوجة أبيه الثانية وكان عدم تسجيله قد يلحق به ضررا فلا مانع منه.
لأنها تعتبر بمعنى من المعاني هي أمه حيث يجوز له مصافحتها والخلوة بها لأنها زوجة أبيه وأولادها من أبيه إخوة له، ولكن ليُشْهِد على أنه غير ولدها حتى لا تلتبس الأمور فيرث منها إن ماتت ونحو ذلك.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


j]fv pdhj; p;l ksf 'tg hli lj,tji ghl ehkdi

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
متوفته, ثانيه

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 11:05 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO