#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,731
افتراضي ديني حياتي إن كان يوتر مع الإمام فلا حرج عليه في التنفل بعد ذلك إذا أراد


ديني حياتي
 إن كان يوتر مع الإمام فلا حرج عليه في التنفل بعد ذلك إذا أرادديني حياتي
 إن كان يوتر مع الإمام فلا حرج عليه في التنفل بعد ذلك إذا أرادديني حياتي
 إن كان يوتر مع الإمام فلا حرج عليه في التنفل بعد ذلك إذا أراد



السؤال
فى رمضان أصلي صلاة التراويح فى المسجد, ثم أصلي بمنزلي إحدى عشرة ركعة بمفردي, والمسجد الذي أصلي فيه يمكثون بين أذان العشاء وإقامتها 40 دقيقة تقريبا، فهل يمكنني أن أصلى فى هذا الوقت (بين الأذان والإقامة) ما تيسر لي من الإحدى عشرة ركعة التي أصليهم بمنزلي, وفي هذه الحالة سأكون قد شرعت في القيام قبل صلاة العشاء، فهل يجوز؟


الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن وقت قيام الليل يبدأ بعد صلاة العشاء، والسائل يصليها مع الإمام والحمد لله بل يزيد عليها بصلاته وحده، أما الصلاة قبل العشاء فلا تعتبر من قيام الليل لكن الصلاة بين الأذان والإقامة مرغب فيها، وكذلك التنفل بين المغرب والعشاء فقد قيل إنها هي ناشئة الليل المذكورة في سورة المزمل، وهو قول ابن عمر وأنس بن مالك، وكان علي بن الحسين يصلي بين المغرب والعشاء ويقول: هذا ناشئة الليل؛ كما ذكر القرطبي.

وعليه، فإن النافلة في هذا الوقت مرغب فيها، والمصلي في هذا الوقت مأجور على صلاته واغتنامه هذا الوقت الذي يغفل عنه الكثير من الناس وهذا هو المطلوب، أما كون المصلي في هذا الوقت يعتبر قد شرع في قيام الليل فإن وقت قيام الليل يبدأ بعد العشاء، وننبه الأخ السائل هنا إلى أنه ، لكن لا يعيد الوتر،
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


]dkd pdhjd Yk ;hk d,jv lu hgYlhl tgh pv[ ugdi td hgjktg fu] `g; Y`h Hvh] hgYlhl ugdi hgjktg

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
يوتر, الإمام, عليه, التنفل, أراد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 03:22 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO