صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,996
افتراضي احلى اسلاميات على هذا تجوز معاملته بيعاً وشراء وهبة


احلى اسلاميات
 على هذا تجوز معاملته بيعاً وشراء وهبةاحلى اسلاميات
 على هذا تجوز معاملته بيعاً وشراء وهبةاحلى اسلاميات
 على هذا تجوز معاملته بيعاً وشراء وهبة



السؤال
أنا رجل مقاول أعمل في بناء البيوت وصيانتها وكل ما يلزم من أعمال الإعمار وغيره لدي عمال من جنسيات عربية مختلفة ولدي أدوات بناء ومعدات وكل ما يلزم .... إلخ .. وسؤالي هو أنني أبني بيوتاً لبعض المواطنين الذين يتقاضون قروضا ربوية .. فهل علي إثم أو هل أنا مشارك في الإثم .... علما بأن ليبيا لا تعطي قروضا للمواطنين بغير فائدة .. فكل المواطنين الذين يتقاضون مرتبات من الدولة لا يسعهم إلا أن يأخذوا قرضا ربويا لكي يبنوا بيوتا ... والله المستعان .. من فضلكم أرجو منكم أن تعطوني جوابا مفصلا لكي يطمئن قلبي فلدي أطفال أطعمهم من عرق جبيني .. فلا أريدهم أن يأكلوا حراما ..


الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله تعالى أن يجزيك خيراً على حرصك على أكل الحلال، وحذرك من أكل الحرام، وبخصوص سؤالك فما من شك في أنه لا يجوز للمسلم الاقتراض مقابل فائدة يدفعها للمقرض، إذ أن من قواعد الفقه أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا، فهو بهذا الاقتراض قد وقع في الإثم بالإعانة على أكل الربا، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة: من الآية2)، ولكن وقوعه في الإثم من هذه الجهة لا يعني حرمة ما أخذه من مال، فهو وغير ذلك، وذلك لأن أصل القرض مشروع بدلالة السنة والإجماع، قال ابن قدامة في المغني: القرض نوع من السلف وهو جائز بالسنة والإجماع، أما السنة فروى أبو رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكراً، فقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: يا رسول الله لم أجد فيها إلا خياراً رباعياً، فقال: أعطه، فإن خير الناس أحسنهم قضاء. رواه مسلم.

وذكر حديثين آخرين ثم قال: وأجمع المسلمون على جواز القرض. انتهى.

وإنما تتعلق الحرمة بالزيادة على أصل القرض المشترطة في العقد، قال ابن قدامة: وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف، قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك رباً. انتهى. فالذي أخذ الربا هو المقرض، لا المقترض.

والله أعلم.


اقرأ أيضا::


hpgn hsghldhj ugn i`h j[,. luhlgji fduhW ,avhx ,ifm luhlgji fduhW ,avhx

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
تجوز, معاملته, بيعاً, وشراء, وهبة


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 03:55 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO