LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
كلام عن ما حكم الشرع فيمن يقوم بمنح اسمه لمن ليس من صلبه السؤال ؟ وكذلك لمن كان ابن زنا قبل الزواج؟ وهل تطبق أي قوانين مدنية لمثل هذه الحالات؟ وما حكم الشرع في مسألة إثبات البنوة عن طريق اختبارات الحامض النووي؟ وفقنا الله وإياكم وجزاكم عنا كل خير. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالتبني محرم في الإسلام، وهو إلحاق الرجل به طفلاً مجهول النسب أو معلومه وأما من كان من صلبه ولكن بطريق الزنا، فالجمهور على عدم جواز تبنيه واستلحاقه، وذهب أبو حنيفة إلى لحوقه به إذا تزوج بالمرأة التي زنى بها ولاشك أن القوانين الوضعية لم تترك هذه الحالات دون حكم، فيسأل أهل الاختصاص في هذه القوانين. وأما السؤال بشأن إثبات البنوة بفحص الحمض النووي dna نقول: البنوة من عقد شرعي، لا تحتاج إلى دليل على ثبوتها، لأن الأصل فيها الثبوت، على وفق القاعدة التي تقول: الولد للفراش. أي لصاحب الفراش وهو الزوج، وإن أظهر فحص الحامض النووي خلاف ذل ولا يمكن نفي هذه البنوة إلا بطريق الملاعنة من الزوج وهل للزوج التأكد قبل الملاعنة بقرائن كهذا الفحص المسمى فحص الحامض النووي dna الجواب: لا بأس بذلك، ولكن بضوابط وأما إذا كان الولد بطريق الزنا، فلا ينسب للأب شرعاً، وإن أثبت الفحص الطبي نسبته إليه كما تقدم. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب ;ghl uk lh p;l hgavu tdlk dr,l flkp hsli glk gds lk wgfi tdlk dr,l flkp hsli |
الكلمات الدليلية (Tags) |
الشرع, فيمن, يقوم, بمنح, اسمه, صلبه |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
| |