صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,816
افتراضي قبس من الجنة فإن حبسه بدين هو معسر به ظلم له


قبس من الجنة
 فإن حبسه بدين هو معسر به ظلم لهقبس من الجنة
 فإن حبسه بدين هو معسر به ظلم لهقبس من الجنة
 فإن حبسه بدين هو معسر به ظلم له



السؤال
أنا رجل عندى ديون لا أستطيع تسديدها لذا وعندما أذهب لمنطقتي قريبا من الرياض لمدة يومين لاأصلي لأن بها من يريدون حقوقهم فما الحكم وجزاكم الله خيرا
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:



فصلاة الجماعة واجبة على الأحرار البالغين من الذكور، في الراجح من قولي العلماء، فلا يجوز لأحدٍ أن يتخلف عنها إلا لعذر شرعي يبيح له ذلك، ومن جملة الأعذار التي ذكرها العلماء لإباحة التخلف عن الجماعة: الخوف من الغرماء، بسجن أو ملازمة وما في معناهما من الإيذاء، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة في الجملة.
قال في المغني -حنبلي-: وفي معنى ذلك، أن يخاف غريماً له يلازمه ولا شيء معه يوفيه، ، فإن كان قادراً على أداء الدين لم يكن عذراً له، لأنه يجب إيفاؤه انتهى.
وقال في أسنى المطالب -شافعي-: (و)بالخوف (من) حبس أو ملازمة (غريم وبه)، أي بالخائف (إعسار يعسر) عليه (إثباته)، بخلاف الموسر بما يفي بما عليه، والمعسر القادر على الإثبات ببينة أو حَلِف. انتهى.
وقال في البحر الرائق -حنفي-: أو كان إذا خرج يخاف أن يحبسه غريمه في الدين. انتهى.
وقال في التاج والإكليل -مالكي-: (والأظهر والأصح أو حبس معسر)، سمع ابن القاسم: لا أحب لأحد أن يترك الجمعة من دين عليه يخاف غرماءه، ابن رشد: إن كان عديماً وخاف أن يسجنه غرماؤه فقال سحنون: لا عذر له في التخلف، وفي ذلك نظر، لأنه يعلم من باطن أمره ما لو تحقق لم يجب عليه سجن، فهو مظلوم في الباطن محكوم عليه بحق في الظاهر، ونحو هذا للخمي. انتهى.
فمن هذه النصوص الفقهية لعلماء المذاهب الأربعة يتبين لنا جواز التخلف عن الجماعة والجمعة لمدين يخشى من غرمائه، وذلك بشرطين:
الأول: أن يكون معسراً حقيقة وإن لم يستطع إثبات إعساره للقاضي في الظاهر، لأن غرماءه إذا لازموه أو حبسوه في هذه الحالة كان ذلك ظلماً، ومخالفة لما أمر الله به من إنظار المعسر، قال الله تعالى: وإِنْ كان ذُو عُسْرةٍ فنظِرةٌ إِلى ميْسرةٍ [البقرة:280].
أما إذا كان المدين موسراً، فلا يجوز له التخلف، ولو استطاع التحايل حتى يثبت إعساره في الظاهر، بل الواجب عليه إن كان مستطيعاً أن يوفي غرماءه ولا يماطلهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم... متفق عليه.
الثاني: أن يكون الإيذاء الواقع على المدين المعسر من غرمائه حبس أو ملازمة، وما في معناهما، أما إذا كان مجرد المطالبة، أو الإلحاح فيها، فلا يجوز له التخلف أيضاً، لانتفاء الضرر في حقه.
والأصل في جعل ذلك من الأعذار قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر، قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض، لم تقبل منه الصلاة التي صلى. رواه أبو داود والبيهقي وغيرهما، وصححه الألباني.
والخوف من الغريم داخل في عموم الحديث.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


rfs lk hg[km tYk pfsi f]dk i, lusv fi /gl gi f]dk

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
حبسه, بدين, معسر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 02:10 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO