LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
منبر الدين إذا وقعت المرأه فى الاسر ثم وقع زوجها بعدها بيوم فهم مازالو متزوجون قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا سُبِيَتْ ، ثُمَّ سُبِيَ زَوْجُهَا بَعْدَهَا بِيَوْمٍ وَهُمَا فِي دَارِ الْحَرْبِ أَنَّهُمَا عَلَى النِّكَاحِ. وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : مَا كَانَا فِي الْمَقَاسِمِ فَهُمَا عَلَى النِّكَاحِ ، وَإِنِ اشْتَرَاهُمَا رَجُلٌ فَشَاءَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا جَمَعَ ، وَإِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَأَخَذَهَا لِنَفْسِهِ ، أَوْ زَوَّجَهَا لِغَيْرِهِ بَعْدَ مَا يَسْتَبْرِئُهَا بِحَيْضَةٍ ، عَلَى ذَلِكَ مَضَى الْمُسْلِمُونَ ، وَنَزَلَ بِهِ الْقُرْآنُ. إِنَّمَا بَلَغَنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ ، أَنَّهُمْ أَصَابُوا سَبَايَا وَأَزْوَاجَهُمْ فِي دَارِ الْحَرْبِ ، وَأَحْرَزُوهُمْ دُونَ أَزْوَاجِهِمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُوطَأُ الْحَبَالَى مِنَ الْفَيْءِ حَتَّى يَضَعْنَ ، وَغَيْرَ الْحَبَالَى حَتَّى يَسْتَبْرِئْنَ بِحَيْضَةٍ حَيْضَةً ، وَأَمَّا الْمَرْأَةُ إِذَا سُبِيَتْ هِيَ وَزَوْجُهَا ، وَصَارَا مَمْلُوكَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ الْغَنِيمَةُ إِلَى دَارَ الْإِسْلَامِ فَهُمَا عَلَى النِّكَاحِ . وَكَيْفَ يَجْمَعُ الْمَوْلَى بَيْنَهُمَا إِنْ شَاءَ فِي قَوْلِ الْأَوْزَاعِيِّ عَلَى ذَلِكَ النِّكَاحِ ؟ ! فَهُوَ إِذَا كَانَ صَحِيحًا فَلا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُزَوِّجَهَا أَحَدًا غَيْرَهُ ، وَلا يَطَأُهَا هُوَ ، وَإِنْ كَانَ النِّكَاحُ قَدِ انْتَقَصَ ، فَلَيْسَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا إِلَّا بِنِكَاحٍ مُسْتَقْبَلٍ. قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : وَإِنْ سُبِيَ أَحَدُهُمَا ، فَأُخْرِجَ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ ، ثُمَّ أُخْرِجَ الْآخَرُ بَعْدَهُ ، فَلَا نِكَاحَ بَيْنَهُمَا. وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : إِنْ أَدْرَكَهَا زَوْجُهَا فِي الْعِدَّةِ ، وَقَدِ اسْتَرَدَّهَا زَوْجُهَا وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا جَمَعَ بَيْنَهُمَا ، فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ نِسْوَةٌ ثُمَّ اتَّبَعَهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ الْعِدَّةُ فَرَدَّهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ. قَالَ أَبُو يُوسُفَ : قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ هَذَا يَنْقُضُ قَوْلَهُ الأَوَّلَ ، زَعَمَ فِي الْقَوْلِ الْأَوَّلِ إِنْ شَاءَ رَدَّهَا إِلَى زَوْجِهَا ، وَإِنْ شَاءَ زَوَّجَهَا غَيْرَهُ ، وَإِنْ شَاءَ وَطِئَهَا وَهِيَ فِي دَارِ الْحَرْبِ بَعْدُ ، وَزَعَمَ أَنَّهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ فَهِيَ مَرْدُودَةٌ عَلَى زَوْجِهَا ، وَرَوَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ ، فَكَيْفَ اسْتَحَلَّ أَنْ يُخَالِفَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِذَا وَقَعَ السِّبَاءُ وَأُخْرِجَ بِهِنَّ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ فَقَدِ انْقَطَعَتِ الْعِصْمَةُ ! أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ فِي السَّبَايَا أَنْ لَا تُوطَأَ الْحَبَالَى حَتَّى يَضَعْنَ ، وَالْحِيَالَ حَتَّى يَسْتَبْرِئْنَ بِحَيْضَةٍ ، وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِنَّ عِدَّةٌ كَانَ أَزْوَاجُهُنَّ أَحَقَّ بِهِنَّ فِيهَا إِنْ جَاءُوا ، وَلَمْ يَأْمُرْ بِوَطْئِهِنَّ فِي عِدَّةٍ ، وَالْعِدَّةُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ ، وَلَكِنْ لَيْسَ عَلَيْهِنَّ عِدَّةٌ وَلَا حَقٌّ لِأَزْوَاجِهِنَّ فِيهِنَّ ، إِلَّا أَنَّ الْمُسْلِمِينَ يَسْتَبْرِئُونَهُنَّ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهَذَا بَيِّنٌ وَاضِحٌ لَيْسَ فِيهِ خِلافٌ. وَقَالَ أَبُو حَنِيَفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ يَأْبَقُ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ ، فَأَصَابَهُ الْمُسْلِمُونَ ، فَأَدْرَكَهُ سَيِّدُهُ فِي الْغَنِيمَةِ ، بَعْدَ الْقِسْمَةِ أَوْ قَبْلَهَا أَنَّهُ يَأْخُذُهُ بِغَيْرِ قِيمَةٍ ، وَإِنْ كَانَ الْمُشْرِكُونَ أَسَرُوهُ ، فَأَصَابَهُ سَيِّدُهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ أَخَذَهُ بِغَيْرِ شَيْءٍ ، وَإِنْ أَصَابَهُ بَعْدَ الْقِسْمَةِ أَخَذَهُ بِالْقِيمَةِ. وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : إِنْ كَانَ أَبَقَ مِنْهُمْ وَهُوَ مُسْلِمٌ اسْتُتِيبَ ، فَإِنْ رَجَعَ إِلَى الْإِسْلَامِ رَدَّهُ إِلَى سَيِّدِهِ ، وَإِنْ أَبِي قُتِلَ ، وَإِنْ أَبَقَ وَهُوَ كَافِرٌ خَرَجَ مِنْ سَيِّدِهِ مَا كَانَ يَمْلِكُهُ وَأَمْرُهُ إِلَى الْإِمَامِ ، إِنْ شَاءَ قَتَلَهُ وَإِنْ شَاءَ صَلَبَهُ ، وَلَوْ كَانَ أُخِذَ أَسِيرًا لَمْ يَحِلَّ قَتْلُهُ ، وَرُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ بِالْقِيمَةِ إِنْ شَاءَ. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لَمْ يَرْجِعْ هَذَا الْعَبْدُ عَنِ الْإِسْلَامِ فِي شَيْءٍ مِنَ الْوُجُوهِ ، وَلَمْ تَكُنِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا كَانَ وَجْهُ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَحُوزَ الْمُشْرِكُونَ الْعَبْدَ إِلَيْهِمْ كَمَا يَحُوزُونَ الْعَبْدَ الَّذِي اشْتَرَوْهُ ، وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي الصَّلْبِ فَلَمْ تَمْضِ بِهَذَا سُنَّةٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيمَا نَعْلَمُ ، وَلَمْ يَبْلُغْنَا ذَلِكَ فِي مثل هَذَا ، وَإِنَّمَا الصَّلْبُ فِي قَطْعِ الطَّرِيقِ إِذَا قَتَلَ وَأَخَذَ الْمَالَ اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب lkfv hg]dk Y`h ,ruj hglvHi tn hghsv el ,ru .,[ih fu]ih fd,l til lh.hg, lj.,[,k hglvHi hghsv .,[ih fu]ih fd,l lh.hg, |
الكلمات الدليلية (Tags) |
وقعت, المرأه, الاسر, زوجها, بعدها, بيوم, مازالو, متزوجون |
| |