#1
| |||
| |||
كن مع الحور عدد الاسهم الجائزه لضرب الاعداء قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : يُضْرَبُ لِلْفَارِسِ بِسَهْمَيْنِ : سَهْمٌ لَهُ ، وَسَهْمٌ لِفَرَسِهِ ، وَيُضْرَبُ لِلرَّاجِلِ بِسَهْمٍ. وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : أَسْهَمَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْفَرَسِ بِسَهْمَيْنِ ، وَلِصَاحِبِهِ بِسَهْمٍ ، وَأَخَذَ الْمُسْلِمُونَ بَعْدَهُ إِلَى الْيَوْمِ لَا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : الْفَرَسُ ، وَالْبِرْذَوْنُ سَوَاءٌ. وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : كَانَ أَئِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ فِيمَا سَلَفَ ، حَتَّى هَاجَتِ الْفِتْنَةُ مِنْ بَعْدِ قَتْلِ الْوَلِيدِ بْنِ يَزِيدَ ، لَا يُسْهِمُونَ لِلْبَرَاذِينَ. قَالَ أَبُو يُوسُفَ : كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، يَكْرَهُ أَنْ تُفَضَّلَ بَهِيَمةٌ عَلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ ، وَيُجْعَلَ سَهْمُهَا فِي الْقَسْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَهْمِهِ ! فَأَمَّا الْبَرَاذِينُ فَمَا كُنْتُ أَحْسَبُ أَحَدًا يَجْهَلُ بِهَذَا ، وَلَا يُمَيِّزُ بَيْنَ الْفَرَسِ والْبِرْذَوْنِ. وَمِنْ كَلَامِ الْعَرَبِ الْمَعْرُوفِ الَّذِي لَا تَخْتَلِفُ فِيهِ الْعَرَبُ ، أَنْ تَقُولَ : هَذِهِ الْخَيْلُ وَلَعَلَّهَا بَرَاذِينُ كُلُّهَا أَوْجُلُّهَا ، وَيَكُونُ فِيهَا الْمَقَارِيفُ أَيْضًا ، وَمِمَّا نَعْرِفُ نَحْنُ فِي الْحَرْبِ أَنَّ الْبَرَاذِينَ أَوْفَقُ لِكَثِيرٍ مِنَ الْفُرْسَانِ مِنَ الْخَيْلِ ، فِي لِينِ عَطْفِهَا ، وَقَوْدِهَا ، وَجَوْدَتِهَا ، مِمَّا لَمْ يُبْطِلِ الْغَايَةَ ، وَأَمَّا قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ : عَلَى هَذَا كَانَتْ أَئِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ فِيمَا سَلَفَ ، فَهَذَا كَمَا وَصَفَ مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ ، أَوْ رَأَى بَعْضُ مَشَائِخِ الشَّامِ مِمَّنْ لَا يُحْسِنُ الْوُضُوءَ ، وَلَا التَّشَهُّدَ ، وَلَا أُصُولَ الْفِقْهِ ، صَنَعَ هَذَا ، فَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : بِهَذَا مَضَتِ السُّنَّةُ. بَلَغَنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعَنْ غَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِهِ ، أَنَّهُ : أَسْهَمَ لِلْفَارِسِ بِثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ ، وَلِلرَّاجِلِ بِسَهْمٍ . وَبِهَذَا نَأْخُذُ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : إِذَا كَانَ الرَّجُلُ فِي الدِّيوَانِ رَاجِلًا ، وَدَخَلَ أَرْضَ الْعَدُوِّ غَازِيًا رَاجِلًا ، ثُمَّ ابْتَاعَ فَرَسًا يُقَاتِلُ عَلَيْهِ ، وَأُحْرِزَتِ الْغَنِيمَةُ وَهُوَ فَارِسٌ ، أَنَّهُ لَا يُضْرَبُ لَهُ إِلَّا سَهْمُ رَاجِلٍ. وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : لَمْ يَكُنْ لِلْمُسْلِمِينَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيوَانٌ ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْهِمُ لِلْخَيْلِ ، وَتَتَابَعَ عَلَى ذَلِكَ أَئِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ. قَالَ أَبُو يُوسُفَ : لَيْسَ فِيمَا ذَكَرَ الْأَوْزَاعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ حُجَّةٌ ، وَنَحْنُ أَيْضًا نُسْهِمُ لِلْفَارِسِ ، كَمَا قَالَ ، فَهَلْ عِنْدَهُ أَثَرٌ مُسْنَدٌ عَنِ الثِّقَاتِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْهَمَ سَهْمَ فَارِسٍ لِرَجُلٍ غَزَا مَعَهُ رَاجِلًا ، ثُمَّ اسْتَعَارَ ، أَوِ اشْتَرَى فَرَسًا ، فَقَاتَلَ عَلَيْهِ عِنْدَ الْقِتَالِ وَيُفَسِّرُهَا هَكَذَا ؟ وَعَلَيْهِ فِي هَذَا أَشْيَاءُ ، أَرَأَيْتَ لَوْ قَاتَلَ عَلَيْهِ بَعْضَ يَوْمٍ ، ثُمَّ بَاعَهُ مِنْ آخَرَ ، فَقَاتَلَ عَلَيْهِ سَاعَةً ، أَكُلُّ هَؤُلَاءِ يُضْرَبُ لَهُمْ بِسَهْمِ فَرَسٍ ، وَإِنَّمَا هُوَ فَرَسٌ وَاحِدٌ ؟ هَذَا لَا يَسْتَقِيمُ ! وَإِنَّمَا تُوضَعُ الْأُمُورُ عَلَى مَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ الْجُنْدُ ، فَمَنْ دَخَلَ فَارِسًا أَرْضَ الْحَرْبِ فَهُوَ فَارِسٌ ، وَمَنْ دَخَلَ رَاجِلًا فَهُوَ رَاجِلٌ ، عَلَى مَا عَلَيهِ الدَّوَاوِينُ مُنْذُ زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى يَوْمِكَ هَذَا . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ فِي دَارِ الْحَرْبِ أَوْ يُقْتَلُ : إِنَّهُ لَا يُضْرَبُ لَهُ بِسَهْمٍ فِي الْغَنِيمَةِ. وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : أَسْهَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قُتِلَ بِخَيْبَرَ ، فَأَجْمَعَتْ أَئِمَّةُ الْهُدَى عَلَى الْإِسْهَامِ لِمَنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب ;k lu hgp,v u]] hghsil hg[hz.i gqvf hghu]hx hg[hz.i gqvf |
الكلمات الدليلية (Tags) |
الاسهم, الجائزه, لضرب, الاعداء |
| |