#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,996
افتراضي تاجر واربح لا يجوز المتاجرة في الآثار


تاجر واربح
 لا يجوز المتاجرة في الآثارتاجر واربح
 لا يجوز المتاجرة في الآثارتاجر واربح
 لا يجوز المتاجرة في الآثار



كنت أعمل مع رجل اكتشفت بعد فترة أنه تاجر آثار فرعونية، وفى لحظة ما قررت أن أسرق منه قطعة من الآثار وأخذت منه هذه القطعة منذ 6سنوات، وهذه القطعة معي وهذا الرجل لم يسأل عني أو حاول أن يصل لي والآن كيف أتصرف فى هذه القطعة، مع العلم أني لم أستطع الاحتفاظ بها أكثر من ذلك، وأيضا لم أستطع إرجاعها إلى التاجر خوفا منه أن يفعل بي شيئا ضارا وقناعتي أنه ليس مالكها، مع العلم أني الآن أستطيع أن أبيعها وأتصرف فيها كما ترون. في الفتوى استحلفك بالله أن ترشدني إلى التصرف الصحيح مع العلم أننى لا أستطيع أيضا أن أسلمها إلى الجهات الأمنية لأنني بذلك سأسجن مدى الحياة؟



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت هذه القطعة التي قمت بأخذها من الآثار التي يباح اقتناؤها وتملكها بأن لم تكن من التماثيل المصورة وخلت من الشعارات الكفرية، فقد أسأت في سرقتها ويجب عليك أن تبادري بالتوبة. ومن شروط التوبة رد المسروق إلى مالكه، وإذا خشيت الضرر فيمكنك أن ترسليها له خفية أو بواسطة شخص آخر أو غير ذلك من الوسائل، ومجرد الظن بأنه ليس مالكها لا يؤثر لأن أحكام الدنيا مبنية على الظواهر، أما إن تيقنت أنه ليس هو مالكها فعليك بردها إلى مالكها الأصلي إن كنت تعرفينه وإلا فتتصدقي بها عن مالكها مع ضمانها له متى وجد،

أما إن كانت هذه القطعة من الآثار التي يحرم التعامل فيها كأن تكون تمثالاً مصوراً أو محتوية على شعار كفري، فلا قيمة لهذه القطعة لأنها ليست بمال في اعتبار الشرع، لكن إن كان للتمثال قيمة بعد إتلاف رأسه فقد اختلف العلماء في ضمان قيمته خالياً عن تلك الصنعة المحرمة، فالأولى أن تتلفي رأسها وترديها إلى مالكها إن أمكن ذلك.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: إن كانت الصورة المحرمة لا تزول إلا بالإتلاف وجب الإتلاف، وذلك لا يتصور إلا نادراً كالتمثال المجسم المثبت في جدار أو نحوه الذي إذا أزيل من مكانه أو خرق صدره أو بطنه أو قطع رأسه يتلف. وهذا النوع لا يضمن متلفه، لأن المعصية لا تزول إلا بإتلافه. أما من أتلف الصورة التي يمكن الانتفاع بها على وضع غير محرم، فينبغي أن يضمن ما أتلفه خالياً عن تلك الصنعة المحرمة على الأصل في ضمان المتلفات، وهذا مقتضى مذهب أبي حنيفة، والأصح عند الشافعية وظاهر كلام المالكية، وقياس مذهب الحنابلة أنه يجوز الإتلاف ولا ضمان لسقوط حرمة الشيء بما فيه من المنفعة باستعماله في المحرم وفي رواية: يضمن. انتهى.

وننبهك إلى أنك ما كان لك أن تأخذي هذه القطعة ابتداءً ولو كانت غير متمولة، كما أنه ولو كانت هذه الآثار مباحة إذا كان فيها تعرض للأذى والسجن.

والله أعلم.


اقرأ أيضا::


jh[v ,hvfp gh d[,. hgljh[vm td hgNehv hgljh[vm

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
يجوز, المتاجرة, الآثار

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 12:17 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO