#1
| |||
| |||
اسلامي عزتي إذا صرفتها في مصرفها فقد أصبت جزاكم الله خيراً ـ يا فضيلة الشيخ: أعطاني أحد الناس فوائد ربوية لأوزعها، لأنه يريد أن يتخلص منها وقد حدد لي الجهة التي أنفقها فيها، فهل يلزمني أن أنفقها في هذه الجهة التي حددها؟ أم يجوز لي أن أنفقها في مصالح المسلمين الأخرى غير هذه الجهة على أساس أن هذا المال ليس ملكا له؟ فأنا أعلم أنه ينبغي صرفها في نفس الجهة، لكن أسأل عن وجوب ذلك علي، وأعلم أنه يسعني أن أستأذنه، لكني أريد معرفة الحكم الشرعي، لأنه يتكرر تعرضي لهذا الموقف. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فهذه الفوائد تصرف في منافع ومصالح المسلمين العامة، وحائزها لا يملكها، وإنما يطالب بصرفها في الوجه المذكور، وعليه، فإذا صرفتها أنت في مصرفها فقد أصبت، ولا يلزمك أن تصرفها في الجهة التي حددها لك ولا سيما إن كانت الجهة التي صرفتها إليها أعم فائدة وأنفع للمسلمين. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب hsghld u.jd Y`h wvtjih td lwvtih tr] Hwfj lwvtih |
الكلمات الدليلية (Tags) |
صرفتها, مصرفها, أصبت |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
| |