#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,681
افتراضي نبذة اسلاميه يشترط لإمامة الرّجال أن يكون الإمام ذكراً


نبذة اسلاميه
 يشترط لإمامة الرّجال أن يكون الإمام ذكراًنبذة اسلاميه
 يشترط لإمامة الرّجال أن يكون الإمام ذكراًنبذة اسلاميه
 يشترط لإمامة الرّجال أن يكون الإمام ذكراً



السؤال

هل يجوز أن تصلي الزوجة أمام زوجها؟




الإجابــة


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان المقصود أن تصلي المرأة منفردة أمام زوجها - وليست إمامة له – فهذا جائز، فيجوز لها أن تصلي منفردة عن يمينه أو شماله أو خلفه أم أمامه.
وإن كان المقصود أنها تصلي به إماما فهذا لا يجوز في قول عامة أهل العلم.
جاء في الموسوعة الفقهية : .... ، فلا تصحّ إمامة المرأة للرّجال ، وهذا متّفق عليه بين الفقهاء ، لما ورد في الحديث أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « أخّروهنّ من حيث أخّرهنّ اللّه » والأمر بتأخيرهنّ نهي عن الصّلاة خلفهنّ ولما روى جابر مرفوعاً : « لا تؤمّنّ امرأة رجلاً » ولأنّ في إمامتها للرّجال افتتاناً بها. اهـ
وإذا صلت معه جماعة فإنها تقف خلفه
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


kf`m hsghldi dajv' gYlhlm hgv~[hg Hk d;,k hgYlhl `;vhW gYlhlm hgv~[hg d;,k hgYlhl

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
يشترط, لإمامة, الرّجال, يكون, الإمام, ذكراً

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 12:06 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO