#1
| |||
| |||
روائع الاسلام حكم صناديق الضمان الاجتماعي السؤال أشتغل بشركة تركية بليبيا ويخصم من راتبى الشهري جزء إلى الضمان الاجتماعى وأريد أن أتقاعد أي يحق لي أن أتقاعد اختياريا بعد مرور عشرين سنة على استمرارية الشغل وسوف يعطى لي نصف الراتب الذي أتقاضاه من الضمان الاجتماعى ولكن سوف أستمر بالعمل مع الشركة على أن لا يخصم من راتبي جزء للضمان الاجتماعى هل هذا يجوز شرعا ؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن يختلف باختلاف النظام الذي تقوم عليه هذه الصناديق، فأحيانا يكون نظاما تعاونيا مضبوطا بضوابط الشرع وهذا جائز ، وأحيانا يكون نظاما غير تعاوني أو غير مضبوط بضوابط الشرع وهذا محرم، وفي حال توفر الشرطين السابقين فيجوز لك الاشتراك كما يجوز لك أخذ ما تستحقه من هذا الصندوق راتبا كان أو غيره ، أما في حال عدم توفرهما فليس لك منه إلا ما اقتطع من راتبك فقط والله أعلم . اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب v,hzu hghsghl p;l wkh]dr hgqlhk hgh[jlhud hgqlhk |
الكلمات الدليلية (Tags) |
صناديق, الضمان, الاجتماعي |
| |