LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
الدين المعاملة لا يجوز الا ببينة أقرار لوارث بدين في مرضه الذي مات فيه قُلْتُ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَقَرَّ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ , أَيَجُوزُ ذَلِكَ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : لَا يَجُوزُ ذَلِكَ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ قَالَ : فَقِيلَ لَهُ : فَالرَّجُلُ يُقِرُّ لِامْرَأَتِهِ فِي مَرَضِهِ بِالْمَهْرِ يَكُونُ عَلَيْهِ أَوْ بِالدَّيْنِ ؟ قَالَ : يُنْظَرُ فِي ذَلِكَ , فَإِنْ كَانَ لَا يُعْرَفُ مِنْهَا إِلَيْهِ نَاحِيَةٌ وَلَا انْقِطَاعٌ ، وَلَهُ وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهَا جَازَ ذَلِكَ. وَإِنْ كَانَ يُعْرَفُ مِنْهُ انْقِطَاعٌ وَمَوَدَّةٌ إِلَيْهَا , وَقَدْ كَانَ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَلَدِهِ مُتَفَاقِمًا وَلَعَلَّ لَهَا الْوَلَدَ الصَّغِيرَ , قَالَ مَالِكٌ : فَلَا أَرَى أَنْ يَجُوزَ ذَلِكَ. قُلْتُ : أَرَأَيْتَ الْوَرَثَةَ , أَهُمْ بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ عَلَى مَا وَصَفْتَ لِي فِي أَمْرِ الْمَرْأَةِ يَكُونُ بَعْضُهُمْ لَهُ إِلَيْهِ الِانْقِطَاعُ وَالْمَوَدَّةُ , وَآخَرُ قَدْ كَانَ يُعْرَفُ مِنْهُ إِلَيْهِ الْبَغْضَاءُ , أَيَكُونُونَ بِحَالِ مَا وَصَفْتَ لِي فِي الْمَرْأَةِ ؟ قَالَ : لَمْ أَسْمَعْ مِنْ مَالِكٍ فِيهِ شَيْئًا , وَأَرَى أَنْ يَجُوزَ ذَلِكَ. وَإِنَّمَا رَأَى مَالِكٌ ذَلِكَ فِي الْمَرْأَةِ وَقَالَ : لَا يُتَّهَمُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْهَا وَلَدٌ وَلَا نَاحِيَةُ مَوَدَّةٍ , يُعْرَفُ أَنَّهُ يَفِرُّ بِمَالِهِ مِنْ وَلَدِهِ إِلَى غَيْرِهِمْ ، فَأَمَّا الْوَلَدُ أَوِ الْإِخْوَةُ كُلُّهُمْ إِذَا كَانُوا هُمْ وَرَثَتُهُ فَلَا أَرَى ذَلِكَ , وَلَوْ كَانَ يَتْرُكُ ابْنَتَهُ وَيَتْرُكُ عُصْبَةً يَرِثُونَهُ بِوَلَاءٍ أَوْ قَرَابَةٍ يَلْقَوْنَهُ فَأَقَرَّ لَهُمْ بِمَالٍ لَمْ يُتَّهَمْ أَنْ يُقِرَّ إِلَى الْعُصْبَةِ دُونَ ابْنَتِهِ وَيَتْرُكَ عُصْبَةً بِوَلَاءٍ أَوْ قَرَابَةٍ. قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : وَأَصْلُ مَا سَمِعْتُ مِنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ إِنَّمَا يُرِيدُ بِذَلِكَ التُّهْمَةَ , فَإِذَا لَمْ تَقَعِ التُّهْمَةُ لِفِرَارٍ يَفِرُّ بِهِ إِلَيْهِ دُونَ مَنْ يَرِثَهُ مَعَهُ لَمْ يُتَّهَمْ وَجَازَ ، فَذَلِكَ يُجْزِيكَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ. سَحْنُونٌ ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ قَالَ : أَيُّمَا امْرِئٍ قَالَ لِفُلَانٍ : فِي مَالِي كَذَا وَكَذَا مَالٌ يُسَمِّيهِ دَيْنًا عَلَيْهِ. قَالَ : إِنْ كَانَ وَارِثًا بَطُلَ. وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ : مَنْ ذَكَرَ عِنْدَ الْمَوْتِ أَنَّهُ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ مِنْ مَالِهِ وَلَوْ كَانَ عَدْلًا أَوْ غَيْرَ عَدْلٍ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يُجِيزَهُ الْوَرَثَةُ , فَإِنْ شَاءُوا رَدُّوهَا وَإِنْ شَاءُوا أَجَازُوهَا. وَقَالَ شُرَيْحٌ الْكِنْدِيُّ : لَا يَجُوزُ إِقْرَارُ الْمَيِّتِ بِدَيْنٍ لِوَارِثٍ. قَالَ ابْنُ وَهْبٍ : وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ : لَا يَجُوزُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب hg]dk hgluhlgm gh d[,. hgh ffdkm Hrvhv g,hve f]dk td lvqi hg`d lhj tdi ffdkm Hrvhv g,hve f]dk lvqi |
الكلمات الدليلية (Tags) |
يجوز, ببينة, أقرار, لوارث, بدين, مرضه, الذي |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
| |