#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,731
افتراضي الدين المعاملة لا يجوز الا ببينة أقرار لوارث بدين في مرضه الذي مات فيه


الدين المعاملة
 لا يجوز الا ببينة أقرار لوارث بدين في مرضه الذي مات فيهالدين المعاملة
 لا يجوز الا ببينة أقرار لوارث بدين في مرضه الذي مات فيهالدين المعاملة
 لا يجوز الا ببينة أقرار لوارث بدين في مرضه الذي مات فيه



قُلْتُ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَقَرَّ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ , أَيَجُوزُ ذَلِكَ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : لَا يَجُوزُ ذَلِكَ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ قَالَ : فَقِيلَ لَهُ : فَالرَّجُلُ يُقِرُّ لِامْرَأَتِهِ فِي مَرَضِهِ بِالْمَهْرِ يَكُونُ عَلَيْهِ أَوْ بِالدَّيْنِ ؟ قَالَ : يُنْظَرُ فِي ذَلِكَ , فَإِنْ كَانَ لَا يُعْرَفُ مِنْهَا إِلَيْهِ نَاحِيَةٌ وَلَا انْقِطَاعٌ ، وَلَهُ وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهَا جَازَ ذَلِكَ.

وَإِنْ كَانَ يُعْرَفُ مِنْهُ انْقِطَاعٌ وَمَوَدَّةٌ إِلَيْهَا , وَقَدْ كَانَ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَلَدِهِ مُتَفَاقِمًا وَلَعَلَّ لَهَا الْوَلَدَ الصَّغِيرَ , قَالَ مَالِكٌ : فَلَا أَرَى أَنْ يَجُوزَ ذَلِكَ.

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ الْوَرَثَةَ , أَهُمْ بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ عَلَى مَا وَصَفْتَ لِي فِي أَمْرِ الْمَرْأَةِ يَكُونُ بَعْضُهُمْ لَهُ إِلَيْهِ الِانْقِطَاعُ وَالْمَوَدَّةُ , وَآخَرُ قَدْ كَانَ يُعْرَفُ مِنْهُ إِلَيْهِ الْبَغْضَاءُ , أَيَكُونُونَ بِحَالِ مَا وَصَفْتَ لِي فِي الْمَرْأَةِ ؟ قَالَ : لَمْ أَسْمَعْ مِنْ مَالِكٍ فِيهِ شَيْئًا , وَأَرَى أَنْ يَجُوزَ ذَلِكَ.

وَإِنَّمَا رَأَى مَالِكٌ ذَلِكَ فِي الْمَرْأَةِ وَقَالَ : لَا يُتَّهَمُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْهَا وَلَدٌ وَلَا نَاحِيَةُ مَوَدَّةٍ , يُعْرَفُ أَنَّهُ يَفِرُّ بِمَالِهِ مِنْ وَلَدِهِ إِلَى غَيْرِهِمْ ، فَأَمَّا الْوَلَدُ أَوِ الْإِخْوَةُ كُلُّهُمْ إِذَا كَانُوا هُمْ وَرَثَتُهُ فَلَا أَرَى ذَلِكَ , وَلَوْ كَانَ يَتْرُكُ ابْنَتَهُ وَيَتْرُكُ عُصْبَةً يَرِثُونَهُ بِوَلَاءٍ أَوْ قَرَابَةٍ يَلْقَوْنَهُ فَأَقَرَّ لَهُمْ بِمَالٍ لَمْ يُتَّهَمْ أَنْ يُقِرَّ إِلَى الْعُصْبَةِ دُونَ ابْنَتِهِ وَيَتْرُكَ عُصْبَةً بِوَلَاءٍ أَوْ قَرَابَةٍ.

قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : وَأَصْلُ مَا سَمِعْتُ مِنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ إِنَّمَا يُرِيدُ بِذَلِكَ التُّهْمَةَ , فَإِذَا لَمْ تَقَعِ التُّهْمَةُ لِفِرَارٍ يَفِرُّ بِهِ إِلَيْهِ دُونَ مَنْ يَرِثَهُ مَعَهُ لَمْ يُتَّهَمْ وَجَازَ ، فَذَلِكَ يُجْزِيكَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ.

سَحْنُونٌ ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ قَالَ : أَيُّمَا امْرِئٍ قَالَ لِفُلَانٍ : فِي مَالِي كَذَا وَكَذَا مَالٌ يُسَمِّيهِ دَيْنًا عَلَيْهِ.

قَالَ : إِنْ كَانَ وَارِثًا بَطُلَ.

وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ : مَنْ ذَكَرَ عِنْدَ الْمَوْتِ أَنَّهُ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ مِنْ مَالِهِ وَلَوْ كَانَ عَدْلًا أَوْ غَيْرَ عَدْلٍ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يُجِيزَهُ الْوَرَثَةُ , فَإِنْ شَاءُوا رَدُّوهَا وَإِنْ شَاءُوا أَجَازُوهَا.

وَقَالَ شُرَيْحٌ الْكِنْدِيُّ : لَا يَجُوزُ إِقْرَارُ الْمَيِّتِ بِدَيْنٍ لِوَارِثٍ.

قَالَ ابْنُ وَهْبٍ : وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ : لَا يَجُوزُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ.


اقرأ أيضا::


hg]dk hgluhlgm gh d[,. hgh ffdkm Hrvhv g,hve f]dk td lvqi hg`d lhj tdi ffdkm Hrvhv g,hve f]dk lvqi

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
يجوز, ببينة, أقرار, لوارث, بدين, مرضه, الذي

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 11:12 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO