LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
صوت الاسلام حكم وجود نجاسة بعد التفتيش بسبب الألتهابات السؤال قرأت أنه لا يجب التفتيش بعد الاستنجاء من البول أو البراز بالمناديل للتأكد من طهارة المحل، لكنني غالبا عندما أفتش أجد أثرا للنجاسه وخصوصا لأني أعاني من الالتهابات. فهل يشملني الحكم بعدم لزوم التفتيش !؟ السؤال الثاني: المعفو عنه من يسير النجاسة هل يشترط للعفو المشقة في إزالة هذا اليسير !؟ فلو أصاب ثوبي دم يسير وكان سهلا علي تغييره. هل أغيره أم يعفى عنه ولو لم توجد المشقة؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فليعلم أولا أن من استجمر بالأحجار، أو ما في معناها كالمناديل الورقية، فضابط الإنقاء في حقه أن يستوفي ثلاث مسحات، وأن يخرج آخر حجر أو منديل وليس عليه أثر، وأما الأثر الذي يبقى في المحل والذي لا يزيله إلا الماء، فلا يضر بقاؤه، فإذا استنجيت، وتحققت من أنك قد أزلت النجاسة على الوجه المشروع، فإنه لا يلزمك التفتيش بعد هذا إلا إذا تيقنت أنه قد خرج منك ما يوجب إعادة الاستنجاء؛ لأن الأصل طهارة المحل، وعدم خروج شيء، فإذا كنت متيقنة من خروج شيء من النجاسة بسبب هذه الالتهابات، فإنك تزيلينها وجوبا، وإن كان خروجها مستمرا بحيث لا ينقطع زمنا يتسع لفعل الطهارة والصلاة، فحكمك حكم صاحب السلس، فتتوضئين للصلاة بعد دخول وقتها، وتصلين بوضوئك الفرض وما شئت من النوافل؛ وأما ما حكم بأنه معفو عنه من النجاسات، فإنه لا يجب السعي في إزالته أصلا، وذلك تخفيف من الله تعالى على عباده ورحمة منه بهم. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب w,j hghsghl p;l ,[,] k[hsm fu] hgjtjda fsff hgHgjihfhj k[hsm hgjtjda fsff |
الكلمات الدليلية (Tags) |
وجود, نجاسة, التفتيش, بسبب, الألتهابات |
| |