#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,864
افتراضي قبس من الحوض إيداع المال في البنك الربوي يعتبر إقراضا له


قبس من الحوض
 إيداع المال في البنك الربوي يعتبر إقراضا لهقبس من الحوض
 إيداع المال في البنك الربوي يعتبر إقراضا لهقبس من الحوض
 إيداع المال في البنك الربوي يعتبر إقراضا له



أخذ أخي قرضا من البنك ليقيم مشروعا لكنه لم ينجح في هذا المشروع وأفلس، فلم يستطع تسديد مبلغ القرض للبنك.
لكن أمي تملك مبلغا من المال في البنك وترتبت على هذا المبلغ فوائد، لكنها دائما تتخلص من هذه الفوائد لأنها تعلم أنها حرام.
سؤالي هو: هل يجوز أن تدفع أمي جزءا من القرض من الفوائد البنكية علما أن أخي غير متزوج ويعيش معنا في نفس البيت (يأكل معنا ...) وأبي ما زال حيا فهو الذي يدفع مصاريف البيت لكن أمي تساهم كذلك في مصروف البيت؟

جزاكم الله خيرا وشكرا.


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فننبه أولا إلى أنه لا يجوز إيداع المال في البنوك الربوية إذا أمكن وجود غيرها من المؤسسات الإسلامية التي تحفظ الأموال .

وكون صاحب الحساب ينوي التخلص من الفوائد لا يبيح له ذلك إيداع ماله بالبنك الربوي وهو يجد بديلا شرعيا عنه.

وأما سبيل التخلص من الفوائد المحرمة فهو أن يصرف في مصالح المسلمين وتدفع إلى الفقراء والمساكين، وليس لآخذها أن يصرف منها على نفسه أو عياله إلا إذا كانوا فقراء فيأخذون بقدر حاجتهم.

قال النووي في المجموع: وله أي حائز المال الحرام أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كان فقيرا، وله أن يأخذ قدر حاجته لأنه أيضا فقير .

ويجوز أن يعطي منها القريب الفقير الذي لا تجب نفقته على المرء.

قال في المجموع عن الغزالي: وإذا دفعه إلى الفقير لا يكون حراما على الفقير بل يكون حلالا طيبا .

ويالتالي فإن كان الأخ المذكور فقيرا محتاجا فلا حرج أن تدفع الأم إليه بعض تلك الفوائد ليضعها في حاجته أو يسدد منها دينه.

لكن لا بد من التنبيه على لزوم المبادرة إلى التوبة النصوح من الربا بالإقلاع عنه والندم عليه والعزيمة ألا يعودوا إليه بالإقراض أو الإقتراض . لأن لأن الوديعة قرض وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم : آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال : هم سواء . رواه مسلم.

والله أعلم.


اقرأ أيضا::


rfs lk hgp,q Yd]hu hglhg td hgfk; hgvf,d dujfv Yrvhqh gi hglhg hgfk; hgvf,d dujfv

رد مع اقتباس

Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO