LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
نبض الاسلام توزيع الرجل أملاكه على أولاده في حياته لا يعتبر ميراثا بل هبة السؤال ما حكم من وزع تركته في حياته وكان له أبناء من ثلاث زوجات ( أي قام بالتوزيع لأبنائه شراء وبيعا) ولكنه لم يعدل في التوزيع، ولم يتبع طريقة توزيع الميراث حيث إنه أعطى أطفال الزوجة الثالثة أكثر من الأولى والثانية بحجة أن هؤلاء أطفال صغار بينما الآخرون قد رباهم وصرف عليهم حتى كبروا وزوج منهم وكذا، وأنه يخاف أن يموت في أي لحظة وأن الإخوة الكبار قد يظلمون الصغار في الميراث، علما بأنه ساوى بين أبناء الزوجة الواحدة .أرجو الجواب مدعما بالآيات القرآنية والحديث الشريف إذا أمكن؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: ف, وقد ذكرنا شروط توزيع المال على الأولاد حال الحياة والبيع إن كان بيعا حقيقيا وليس بيع محاباة فهو صحيح جائز، ولا يشترط في البيع الحقيقي عدل بين الأولاد وأما إن كان بيعا صوريا لا حقيقيا أو كان بيعا بمحاباة -كما هو ظاهر السؤال- فإن هذا البيع في حقيقته عطية, فيجب عليه أن يعدل فيها, وكونه ربى الكبار وأنفق عليهم لا يبرر أن لا يعدل في عطيته لأن تربيتهم والإنفاق عليهم كانا واجبين عليه, كما أنه يجب عليه أن يربي الصغار الآن وينفق عليهم, فإذا لم يعدل الآن في عطيته فهي هبة باطلة، لأنه يجب عليه أن يعدل في العطية لأولاده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. متفق عليه. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب kfq hghsghl j,.du hgv[g Hlgh;i ugn H,gh]i td pdhji gh dujfv ldvheh fg ifm hgv[g Hlgh;i H,gh]i pdhji dujfv |
الكلمات الدليلية (Tags) |
توزيع, الرجل, أملاكه, أولاده, حياته, يعتبر, ميراثا |
| |