#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,731
افتراضي تفكر في حالك لا يجوز بيعها ولا صيانتها لمن يستعين بها على الحرام


تفكر في حالك
 لا يجوز بيعها ولا صيانتها لمن يستعين بها على الحرامتفكر في حالك
 لا يجوز بيعها ولا صيانتها لمن يستعين بها على الحرامتفكر في حالك
 لا يجوز بيعها ولا صيانتها لمن يستعين بها على الحرام



السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعمل زوجي في مجال بيع وصيانة ماكينات atm للبنوك وهي تستخدم في صرف وإيداع النقود في الأماكن العامة دون الحاجة إلى الذهاب إلى البنك يعني مجرد سحب وإيداع فقط فما جواز ذلك وإن كان بها حرمة وزوجي لا يقبل بترك هذا العمل ما هو موقفي أنا وأولادي من هذا الدخل المشكوك في حله؟

الإجابــة :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالأصل أن بيع وصيانة الآلات التي تستعمل في الخدمات المباحة كالسحب أو الإيداع ونحوهما هو الجواز، لكن . أعني إذا كان الذي يشتريها أو تصان له هو البنك الربوي فلا تجوز إعانته ببيع هذه الآلات أو صيانتها له؛ لأن الله تعالى يقول: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ [المائدة:2]. أما بيعها أو صيانتها للمصارف الإسلامية التي تستخدمها في خدمة المسلمين ومصالحهم في ما هو مباح فلا حرج فيه. أما بالنسبة لموقف الزوجة من زوجها إذا كان دخله كله حراماً، فإن لها الحق في أن تطالبه بأن ينفق عليها من حلال، فإذا لم يستجب فلها الحق أن ترفعه إلى القاضي ليزيل عنها الضرر الحاصل لها بالإنفاق عليها من الحرام.


اقرأ أيضا::


jt;v td phg; gh d[,. fduih ,gh wdhkjih glk dsjudk fih ugn hgpvhl fduih wdhkjih dsjudk

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
يجوز, بيعها, صيانتها, يستعين, الحرام

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 02:21 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO