صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,864
افتراضي قبس من نور حكم قطع النافلة أمر مختلف فيه بين الجواز والمنع


قبس من نور
 حكم قطع النافلة أمر مختلف فيه بين الجواز والمنعقبس من نور
 حكم قطع النافلة أمر مختلف فيه بين الجواز والمنعقبس من نور
 حكم قطع النافلة أمر مختلف فيه بين الجواز والمنع



السؤال
أثناء تواجدي في العمل نويت القيام بصلاة ركعتين لله غير صلاة الضحى أو صلاة الصبح لله سبحانه وتعالى وفي أثناء التكبير رن هاتفي فقمت بالتسليم والرد على الهاتف وندمت على أنني سلمت من الصلاة، فما هو الجزاء وكيفية التوبة؟


الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت نويت أداء ركعتين تطوعاً لله تعالى فهما نافلة، وقد اختلف أهل العلم في مشروعية قطع النافلة بعد الشروع فيها، فعند الشافعي لا بأس بذلك خلافاً لمالك وأبي حنيفة، قال ابن العربي المالكي في أحكام القرآن: اختلف العلماء فيمن افتتح نافلة من صوم أو صلاة، ثم أراد تركها، قال الشافعي: له ذلك، وقال مالك وأبو حنيفة: ليس له ذلك، لأنه إبطال لعمله الذي انعقد له. وقال الشافعي: هو تطوع فإلزامه إياه يخرجه عن الطواعية. قلنا: إنما يكون ذلك قبل الشروع في العمل، فإذا شرع لزمه كالشروع في المعاملات.

الثاني: أنه لا تكون عبادة ببعض ركعة ولا بعض يوم في صوم، فإذا قطع في بعض الركعة أو في بعض اليوم إن قال: إنه يعتد به ناقض الإجماع، وإن قال: إنه ليس بشيء فقد نقض الإلزام، وذلك مستقصى في مسائل الخلاف. انتهى.

وفي نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية للزيعلي الحنفي: (ومن شرع في نافلة ثم أفسدها قضاها) وقال الشافعي رحمه الله: لا قضاء عليه لأنه متبرع فيه، ولا لزوم على المتبرع، ولنا أن المؤدى وقع قربة فيلزم الإتمام ضرورة صيانته عن البطلان. انتهى.

وعليه ف، والأحوط بلا شك هو الأخذ بقول المانع، كما أن الأحوط له أيضاً قضاء الركعتين المذكورتين خروجاً من خلاف أهل العلم،
وإن كانت الركعتان قد نذرتهما فالواجب قضاؤهما مع التوبة إلى الله تعالى من قطعهما لغير مسوغ،

والله أعلم.


اقرأ أيضا::


rfs lk k,v p;l r'u hgkhtgm Hlv lojgt tdi fdk hg[,h. ,hglku lojgt hg[,h.

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
النافلة, مختلف, الجواز, والمنع


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 01:41 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO