صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,894
افتراضي حروف في الاسلام لا يوجد في الشرع ما سميته إيجارا قديما


حروف في الاسلام لا يوجد في الشرع ما سميته إيجارا قديماحروف في الاسلام لا يوجد في الشرع ما سميته إيجارا قديماحروف في الاسلام لا يوجد في الشرع ما سميته إيجارا قديما



السؤال
هل مبلغ التعويض (500 ألف جنيه) عن ترك شقة إيجار قديم بحي راق بمصر الجديدة برضى المالك لعمل مشروع له هل يجوز أخذ هذا المبلغ؟ وهل يجوز توزيعه على ورثة المستأجر ؟ (المستأجر توفي وترك ثلاثة أولاد وأربع بنات) من زوجتين الأولى توفيت وتزوج أولادها ثلاثة أولاد وبنتان، والزوجة الثانية بالشقة حالياً مع ابنتها وابنتها الأخرى تزوجت ؟


الإجابــة
خلاصة الفتوى:

ليس في الشرع ما يسمى إيجارا قديما، ومن حق المالك أن يسترجع عقاره في المشاهرة متى شاء، وفي الوجيبة إذا انتهى أجلها. ولا يجوز إلزامه بدفع مبلغ تحت ضعط القوانين الجائرة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالإجارة تنقسم إلى قسمين: إجارة لازمة وإجارة غير لازمة.

1- فالإجارة غير اللازمة:

هي التي يحصل التعاقد فيها على أن كل يوم بكذا أو كل شهر أو كل سنة بكذا من غير تحديد مدة تنتهي إليها الإجارة، وهذا القسم يسمى مشاهرة أو مياومة.

وهذا النوع من العقود صحيح عند المالكية والحنفية وبعض الحنابلة وأبي ثور، وغير صحيح عند الشافعية لعدم تحديد مدة الإجارة وفي ذلك جهالة وغرر.

وعلى القول بصحته فإن لكل واحد من المتعاقدين فسخه متى شاء.

قال الدردير: وجاز الكراء مشاهرة، وهو عبارة عندهم عما عبر فيه بكل، نحو: كل شهر بكذا أو كل يوم أو كل جمعة أو كل سنة بكذا، ولم يلزم الكراء لهما، فلكل من المتكاريين حله عن نفسه متى شاء.اهـ

2- والإجارة اللازمة:

هي ما حدد فيها الزمن كأن يستأجر منه الدار مثلا سنة كذا أو هذه السنة بدءا من شهر كذا، فهذا النوع من الإجارة يسمى وجيبة وهو لازم، وليس لأحد المتعاقدين حله دون موافقة من الثاني؛ لأن المستأجر ملك المنفعة طيلة تلك المدة، كما أن المؤجر ملك مقابلها المتفق عليه من أجرة.

وتحديد مدة الإجارة في هذا العقد شرط في صحته.

ومن هذا تعلم أنه ، وأن مالك العقار يمكنه أن يسترجعه من المستأجر في عقد المشاهرة متى شاء، وفي الوجيبة إذا انتهى أجلها.

وليس من حق المستأجر الامتناع من الخروج أو إلزام المالك مبلغا من المال لإخلاء المكان له.

وعليه، فلا يجوز أخذ المبلغ المذكور من المالك ولو أعلن رضاه بدفعه؛ لأنه –في الحقيقة- ليس راضيا بدفعه، وإنما قبل ذلك تحت ضغط القوانين التي تمنعه من حقه.

والله أعلم.


اقرأ أيضا::


pv,t td hghsghl gh d,[] hgavu lh sldji Yd[hvh r]dlh hgavu sldji

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
يوجد, الشرع, سميته, إيجارا, قديما


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 01:32 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO