#1
| |||
| |||
كلمات مضيئة صور الربا السؤال بخصوص بيع البنوك الإسلامية السلع بالتقسيط فقد سمعت فتوى للشيخ: ابن عثيمين -رحمه الله- بأنها من والتحايل على الشرع كون البنك ليس لديه هذه السلعة، فنرجو إيضاح الأمر كي نبرأ لديننا، وهل يختلف الحكم فى السلع المنقولة عن الثابتة (شقة)؟ وجزاكم الله خيراً. الإجابــة خلاصة الفتوى: البيع بالتقسيط جائز إذا انضبط بالضوابط الشرعية ولا فرق فيه بين أن تكون السلعة منقولة أو ثابتة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فيشترط لجواز بيع المرابحة والذي تجريه البنوك الإسلامية أن يتملك البنك السلعة ثم يبيعها للآمر بالشراء، وقد تكون هذه السلعة موجودة عند البنك قبل عملية المرابحة، وقد لا تكون موجودة لكنه يشتريها قبل أن يجري عقد البيع مع العميل حتى لا يبيع ما ليس عنده. أما إذا كان البنك لا يتملك السلعة قبل البيع فإن هذا غير جائز، وهو من التحايل على الربا، اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب ;glhj lqdzm w,v hgvfh |
الكلمات الدليلية (Tags) |
الربا |
| |