#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,929
افتراضي روحانيات ايمانية بنك البركة


روحانيات ايمانية
 بنك البركةروحانيات ايمانية
 بنك البركةروحانيات ايمانية
 بنك البركة



السؤال
يوجد عندنا في الجزائر صرح بما يلي :الرد الصريح على ما يثار حول البنوك الإسلامية من قدح وتجريح يدفع قروض لشراء السيارات و يقول بالعبارة التالية:
وفيما يخص الجزائري فإنه يسدد ثمن المنيع للبائع مباشرة مقابل فاتورة محررة باسم البنك ولكن يذكر فيها عبارة لحساب الزبون فلان لأسباب ضريبية وإدارية وتنظيمية وهو ما لا يؤثر على تملك البنك للمبيع:
ولا يجب هاهنا الخلط بين مسألتي بيع ما لا يملك وبيع ما لم يقبض فالملك يثبت بالعقد حتى في غياب القبض. ولقد حرصت هيئة الرقابة الشرعية الموحدة لمجموعة البركة ومن بعدها المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية على ضبط التعامل بهذه الصيغة بجملة من القواعد التي تحول دون الوقوع في المحظورات الشرعية من ربا وغرر فاحش أو ما يختل به العقد من حيث صحته أو نفاذه. فما حكم هذه الطريقة في البيع , أرجوكم لا تحيلوني إلى أجوبة سابقة ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

لا يجوز بيع السلع قبل قبضها، ولا ينبغي أن يوكل البنك عميله في تولي القبض نيابة عنه، فقد فسدت الذمم وغاب الوازع الديني عن كثير من الناس.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقولك: ولا يجب (لا ينبغي) هاهنا الخلط بين مسألتي بيع ما لا يملك وبيع ما لم يقبض... فجوابه أنه قد ورد النهي الصريح عن بيع الطعام قبل قبضه. جاء في الصحيحين وغيرهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه.

وذهب جمهور أهل العلم إلى أن غير الطعام مثل الطعام في هذا الحكم. ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض، قال ابن عباس: لا أحسب كل شيء إلا مثله. أي مثل الطعام، ولمسلم: كل شيء بمنزلة الطعام...

ولكن القبض يحصل بكل فعل تدخل به البضاعة في ضمان المشتري، سواء عاينها هو بنفسه أو وكل شخصا في قبضها نيابة عنه...، ومن أهل العلم من قال إن الأصل أنه لا حرج في أن يكون وكيل البنك في القبض هو العميل نفسه الذي سيشتريها من البنك فيما بعد، ولكن الأخذ بهذا الرأي مزلة قدم فيما نرى إذ لا يؤمن عند الإفتاء به أن يتجرأ ضعاف النفوس على الاتفاق مع أصحاب البضاعة على ألا يكون هناك بيع أصلا وإنما تكون السلعة مجرد حيلة للتوصل إلى الربا لا وجود لها في البيع في الواقع، والمخرج هنا هو ألا يوكل زبونه الذي يريد أن يبيعه البضاعة في قبضها بل يتولى البنك نفسه قبضها.

وبناء على هذا نقول: إن ما ذكرته من أن البنك يسدد ثمن المبيع للبائع مباشرة مقابل فاتورة محررة باسم البنك، ويذكر فيها عبارة لحساب الزبون فلان... ليس فيه من حرج إذا لم يخرج عن الضوابط الشرعية لصحة العقد وسلم من أن يكون الزبون وكيلا عن البنك في القبض.

والله أعلم


اقرأ أيضا::


v,phkdhj hdlhkdm fk; hgfv;m

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
البركة

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 05:56 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO