#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,929
افتراضي تفكر في الاسلام حرم هدية المقترض لمقرضه


تفكر في الاسلام
 حرم هدية المقترض لمقرضهتفكر في الاسلام
 حرم هدية المقترض لمقرضهتفكر في الاسلام
 حرم هدية المقترض لمقرضه



السؤال :
هل يجوز للبنك الإسلامي أو صندوق القرض الحسن أن يعطي لعملائه وأصحاب الودائع الثابتة والحسابات الجارية مبلغاً من المال كجائزة دون أن يحدد كميتها من قبل أو يعلنها أو يكون الأمر معروفاً بل حسبما يراه ويتفق كي يشجعهم ويحرضهم على تمويل وإيداع أموالهم أو شيء آخر كجهاز كمبيوتر أو الآلة الكاتبة وغيرها وإن كان الجواب سلبياً فهل عندكم طريق آخر للتشجيع والتحريض، أفيدونا بشيء من التفصيل وذكر الدليل دون أن يقتصر على الجواب بيجوز أو لا يجوز؟ جزاكم الله خيراً.
الإجابــة :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فمن قواعد الشريعة الإسلامية أنه لا يجوز انتفاع المقرض من المقترض منه وذلك لما روي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أن كل قرض جر منفعة فهو ربا. رواه الحارث بن أبي أسامة من حديث علي بن أبي طالب وضعفه الشيخ الألباني .واستثنى العلماء من هذا المنع ما إذا كان هذا الانتفاع لموجب آخر غير القرض كان موجوداً بينهما أو حدث له سبب، أو أن يقوم الدليل على أن المقصود مما عملاه نفع المقترض فقط، قال خليل: وحرم هديته (يعني المقترض لمقرضه) إن لم يتقدم مثلها أو يحدث موجب..... إلا أن يقوم دليل على أن القصد نفع المقترض فقط في الجميع.وفي الفتاوى الكبرى لابن تيمية: فنهى النبي صلى الله عليه وسلم المقرض عن قبول هدية المقترض قبل الوفاء، لأن المقصود بالهدية أن يؤخر الاقتضاء وإن كان لم يشترط ذلك....وفي غاية المنتهى وهو حنبلي: وإن فعل ما فيه نفع قبل الوفاء ولم ينو احتسابه من دينه أو مكافأته، لم يجز إلا إن جرت عادة بينهما به قبل قرض.....وأصحاب الودائع الثابتة والحسابات الجارية هم في الغالب مقرضون للبنوك التي يمتلكون فيها تلك الحسابات، لأن هذه البنوك تنتفع بالمبالغ التي تودع فيها مثلما ينتفع المقترض بقرضه، وقد تكون هذه الودائع بصيغة مضاربة بأن يكون لأصحابها نسب من ربح البنك بحسب المبالغ المودعة، ورب المال المضارب فيه وعامل المضاربة لا يجوز أن يهدي أي منهما للآخر ما لم يكن للهدية موجب آخر غير المضاربة ففي مختصر خليل مشبها على التحريم لهدية المقترض لمقرضه، قال: كرب القراض وعامله ولو بعد شغل المال على الأرجح...وعليه فإن كانت هذه البنوك تهدي هداياها لأولئك الذين يقرضونها أو يودعون فيها أو يقارضونها، وتعطيهم تلك التشجيعات بغية استدامة هذا الفعل فإن ذلك لا يجوز، ولا يحل للطرف المستفيد أخذه، سواء كان عميلا أو صاحب ودائع أو حسابات جارية أو غير ذلك.وإن كان غاية البنك أو صندوق القرض الحسن هي نفع هؤلاء في حالتهم مقترضين فقط أو أن تلك الهدايا هي لأسباب أخرى ومقاصد شرعية غير تشجيع المقرضين (وهي احتمالات مستبعدة) فإنها حينئذ تجوز وهذا الذي أفتينا به هنا هو الذي نراه راجحاً.


اقرأ أيضا::


jt;v td hghsghl pvl i]dm hglrjvq glrvqi hglrjvq

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
هدية, المقترض, لمقرضه

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 04:25 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO