#1
| |||
| |||
حروف من نور شهادة من يتهم إذا كانت من قرابة قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ شَهِدَ لِي أَبِي ، أَوِ ابْنِي , أَنَّ فُلَانًا هَذَا الْمَيِّتَ أَوْصَى إِلَيَّ , أَتَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ، أَمْ لَا ؟ قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَبِ لِابْنِهِ ، وَلَا شَهَادَةُ الِابْنِ لِأَبِيهِ. قُلْتُ : تَحْفَظُ عَنْ مَالِكٍ فِي شَهَادَةِ وَلَدِ الْوَلَدِ لِجَدِّهِمْ , أَوْ شَهَادَةِ الْجَدِّ لِوَلَدِ الْوَلَدِ ؟ قَالَ : لَا أَقُومُ عَلَى حِفْظِهِ السَّاعَةَ , وَلَا أَرَى أَنْ تَجُوزَ. قُلْتُ : فَهَلْ تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ لِمُكَاتَبِهِ ؟ قَالَ : لَا أَقُومُ عَلَى حِفْظِ قَوْلِ مَالِكٍ فِيهِ , وَلَا أَرَاهَا جَائِزَةً. قُلْتُ : أَرَأَيْتَ شَهَادَةَ الزَّوْجِ لِامْرَأَتِهِ , أَوِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا , أَتَجُوزُ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ : لَا تَجُوزُ. قُلْتُ : أَفَتَجُوزُ شَهَادَةُ الْأُمِّ لِابْنِهَا , أَوِ الِابْنِ لِأُمِّهِ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : لَا. ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : لَمْ يَكُنْ يَتَّهِمُ سَلَفُ الْمُسْلِمِينَ الصَّالِحُ شَهَادَةَ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ , وَلَا الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ , وَلَا الْأَخِ لِأَخِيهِ , وَلَا الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ , ثُمَّ دَخَلَ النَّاسُ بَعْدَ ذَلِكَ فَظَهَرَتْ مِنْهُمْ أُمُورٌ حَمَلَتِ الْوُلَاةَ عَلَى اتِّهَامِهِمْ , فَتَرَكَتْ شَهَادَةَ مَنْ يُتَّهَمُ إِذَا كَانَتْ مِنْ قَرَابَةٍ , وَكَانَ ذَلِكَ مِنَ الْوَلَدِ ، وَالْوَالِدِ ، وَالْأَخِ ، وَالزَّوْجِ ، وَالْمَرْأَةِ , لَمْ يُتَّهَمْ إِلَّا هَؤُلَاءِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ. يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ مِثْلُهُ. قَالَ ابْنُ وَهْبٍ : وَأَخْبَرَنِي مَنْ أَثِقُ بِهِ ، عَنْ شُرَيْحٍ الْكِنْدِيِّ , وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ التَّابِعِينَ مثل قَوْلِ ابْنِ شِهَابٍ فِي الْوَلَدِ ، وَالْوَالِدِ ، وَالزَّوْجَيْنِ ، وَالْأَخِ. ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ شَيْبَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : هَؤُلَاءِ دَافِعُوا مَغْرَمٍ , فَلَمْ يَكُنْ يُجِزْ شَهَادَتَهُمُ الْوَلَدُ ، وَالْوَالِدُ ، وَالزَّوْجُ ، وَالْمَرْأَةُ. وَقَدْ قَالَ فِي الشَّهَادَاتِ : وَمَا لَا يَجُوزُ مِنْهَا لِذَوِي الْقَرَابَاتِ وَغَيْرِهِمْ , فَقَالَ : ذَلِكَ يَرْجِعُ كُلُّهُ إِلَى جَرِّ الْمَرْءِ إِلَى نَفْسِهِ وَدَفْعِهِ عَنْهَا , أَنَّهُ لَا يَشْهَدُ وَلَدٌ لِوَالِدٍ وَلَا وَالِدٌ لِوَلَدٍ ، وَلَا زَوْجٌ لِامْرَأَتِهِ ، وَلَا امْرَأَةٌ لِزَوْجِهَا. مِنْ ذَلِكَ شَهَادَتُهُ لَهُ بِالْمَالِ وَشَهَادَتُهُ لَهُ بِالتَّعْدِيلِ , وَجُرْحَتُهُ عَنْهُ مَنْ شَهِدَ عَلَيْهِ ، وَهُوَ مِنْ دَفْعِهِ عَنْهُ وَدَفْعِهِ عَنْهُ جَرٌّ إِلَيْهِ , وَذَلِكَ يَرْجِعُ إِلَيْهِ أَنَّ الْمَرْءَ فِيمَنْ كَانَ بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ مِنْهُ كَأَنَّهُ يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ وَيَجُرُّ إِلَيْهَا , وَالدَّفْعُ عَنْهَا جَرٌّ إِلَيْهَا ، لِأَنَّهُ إِذَا جَرَّ إِلَى ابْنِهِ ، وَأَبِيهِ ، أَوْ أُمِّهِ وَزَوْجَتِهِ , فَإِنَّهُ يَدْفَعُ عَنْهُمْ , وَدَفْعُهُ عَنْهُمْ جَرٌّ إِلَيْهِمْ وَجَرُّهُ إِلَيْهِمْ ، لِمَوْضِعِهِمْ مِنْهُ جَرٌّ إِلَى نَفْسِهِ اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب pv,t lk k,v aih]m djil Y`h ;hkj rvhfm |
الكلمات الدليلية (Tags) |
شهادة, يتهم, كانت, قرابة |
| |