#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,996
افتراضي الاسلام ديني حكم اكل حيوان كان مستانس واصبح مفترس


الاسلام ديني
 حكم اكل حيوان كان مستانس واصبح مفترسالاسلام ديني
 حكم اكل حيوان كان مستانس واصبح مفترسالاسلام ديني
 حكم اكل حيوان كان مستانس واصبح مفترس



لسؤال

فر منا بعير ولم نستطع أن نمسكه فاستعملنا بندقة فأصبناه في رأسه. سؤالي هل نأكله أم يعتبر جيفة؟ جزاكم الله كل خير.





الإجابــة



خلاصة الفتوى:
الراجح من أقوال أهل العلم أن مثل هذاالبعير حلال، وذكاته مثل ذكاة الصيد، فيؤكل بما يؤكل به الصيد الوحشي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف أهل العلم في أكل الحيوان الإنسي إذا توحش أو ندَّ ولم يقدر على ذكاته؛ فذهب المالكية في مشهور المذهب إلى أنه لا يؤكل بما يؤكل به الصيد الوحشي.
قال مالك في المدونة:لَا يُؤْكَلُ مَا نَدَّ مِنْهَا (الإنسية) إلَّا أَنْ يُؤْخَذَ فَيُذَكَّى كَمَا تُذَكَّى الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ، وهو ما درج عليه ابن أبي زيد في الرسالة فقال: وَلَا تُؤْكَلُ الْإِنْسِيَّةُ بِمَا يُؤْكَلُ بِهِ الصَّيْدُ.
وذهب ابن العربي من المالكية ومن وافقه إلى أن ما ندَّ من الحيوان الإنسي يؤكل بما يؤكل به الوحشي وهو ما عليه جمهور أهل العلم من غير المالكية؛ وذلك لما جاء في الصحيحين وغيرهما . ..أن بعيرا ند وليس في القوم إلا خيل يسيرة فرماه رجل فحبسه بسهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا.
قال شراح الحديث: والمعنى ما نفر من الحيوان الأهلي من الإبل والبقر والغنم والدجاج كالصيد الوحشي في حكم الذبح، فإن ذكاته اضطرارية فجميع أجزائه محل الذبح.
وفيه دليل على أن الحيوان الإنسي إذا توحش ونفر فلم يقدر على قطع مذبحه يصير جميع بدنه في حكم المذبح كالصيد الذي لا يقدر عليه.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


hghsghl ]dkd p;l h;g pd,hk ;hk lsjhks ,hwfp ltjvs lsjhks ,hwfp

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
حيوان, مستانس, واصبح, مفترس

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 05:51 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO