LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
اشتري حياتك شهادة الرجل تجوز لأخيه إذا كان عدلا ولمواليه قَالَ مَالِكٌ : وَلَا يَحْلِفُونَ إِلَّا بِاللَّهِ. قُلْتُ : أَرَأَيْتَ شَهَادَةَ الرَّجُلِ , هَلْ تَجُوزُ لِلصَّدِيقِ الْمُلَاطِفِ ؟ قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ : شَهَادَةُ الرَّجُلِ تَجُوزُ لِأَخِيهِ إِذَا كَانَ عَدْلًا وَلِمَوَالِيهِ , فَالصَّدِيقُ الْمُلَاطِفُ بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ. قَالَ مَالِكٌ : إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي عِيَالِهِ أَحَدٌ مِنْ هَؤُلَاءِ يَمُونُهُ , فَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ لَهُ. قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ السَّائِلِ ، وَلَا الْأَجِيرِ لِمَنِ اسْتَأْجَرَهُ , إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيِّنَ الْعَدَالَةِ ، وَإِنَّمَا الَّذِي لَا تَجُوزُ فِيهِ شَهَادَةُ السُّؤَالِ , فِي الشَّيْءِ الْكَثِيرِ مثل الْأَمْوَالِ وَمَا أَشْبَهَهَا. وَأَمَّا الشَّيْءُ التَّافِهُ الْيَسِيرُ ، فَهُوَ جَائِزٌ إِذَا كَانَ عَدْلًا , وَأَمَّا الْأَجِيرُ , فَإِنْ كَانَ فِي عِيَالِهِ ، فَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي عِيَالِهِ جَازَتْ شَهَادَتُهُ إِذَا كَانَ عَدْلًا. قُلْتُ : أَرَأَيْتَ الْمَحْدُودَ فِي الْقَذْفِ , هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ إِنْ تَابَ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ. قُلْتُ : أَرَأَيْتَ شَهَادَةَ الْمُغَنِّيَةِ ، وَالْمُغَنِّي ، وَالنَّائِحَةِ , أَتَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ ؟ قَالَ : سَأَلْنَا مَالِكًا عَنِ الشَّاعِرِ أَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ ؟ قَالَ : إِنْ كَانَ مِمَّنْ يُؤْذِي النَّاسَ بِلِسَانِهِ , وَيَهْجُوهُمْ إِذَا لَمْ يُعْطُوهُ , وَيَمْدَحُهُمْ إِذَا أَعْطَوْهُ , فَلَا أَرَى أَنْ تَجُوزَ شَهَادَتُهُ ؟ قَالَ مَالِكٌ : وَإِنْ كَانَ لَا يَهْجُو , وَهُوَ إِنْ أُعْطِيَ شَيْئًا , أَخَذَ , وَلَيْسَ يُؤْذِي أَحَدًا بِلِسَانِهِ , وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَهْجُ , فَأَرَى أَنْ تُقْبَلَ شَهَادَتُهُ إِذَا كَانَ عَدْلًا. فَأَمَّا النَّائِحَةُ ، وَالْمُغَنِّيَةُ ، وَالْمُغَنِّي , فَمَا سَمِعْتُ فِيهِمْ شَيْئًا إِلَّا أَنِّي أَرَى أَنْ لَا تَجُوزَ شَهَادَتُهُمْ إِذَا كَانُوا مَعْرُوفِينَ بِذَلِكَ. قُلْتُ : أَرَأَيْتَ الشَّاةَ , إِذَا بَاعَهَا الرَّجُلُ , أَوِ الْبَعِيرَ ، أَوِ الْبَقَرَةَ , وَاسْتَثْنَى مِنْهَا ثُلُثًا ، أَوْ رُبُعًا ، أَوْ نِصْفًا , أَوِ اسْتَثْنَى جِلْدَهَا أَوْ رَأْسَهَا ، أَوْ فَخِذَهَا ، أَوْ كَبِدَهَا ، أَوْ صُوفَهَا ، أَوْ شَعْرَهَا ، أَوْ أَكَارِعَهَا , أَوِ اسْتَثْنَى بُطُونَهَا كُلَّهَا ، أَوِ اسْتَثْنَى مِنْهَا أَرْطَالًا مُسَمَّاةً كَثِيرَةً ، أَوْ قَلِيلَةً , أَيَجُوزُ هَذَا الْبَيْعُ كُلُّهُ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ، أَمْ لَا ؟ قَالَ : أَمَّا إِذَا اسْتَثْنَى ثُلُثًا ، أَوْ رُبُعًا ، أَوْ نِصْفًا فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ عِنْدَ مَالِكٍ , وَأَمَّا إِذَا اسْتَثْنَى جِلْدَهَا ، أَوْ رَأْسَهَا فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ مُسَافِرًا فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ , وَأَمَّا إِنْ كَانَ حَاضِرًا فَلَا خَيْرَ فِيهِ اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب hajvd pdhj; aih]m hgv[g j[,. gHodi Y`h ;hk u]gh ,gl,hgdi hgv[g j[,. gHodi u]gh |
الكلمات الدليلية (Tags) |
شهادة, الرجل, تجوز, لأخيه, عدلا, ولمواليه |
| |