#1  
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 19,066
افتراضي منبر الدين مشروعات تطوير العقار


منبر الدين
 مشروعات تطوير العقارمنبر الدين
 مشروعات تطوير العقارمنبر الدين
 مشروعات تطوير العقار



السؤال
شخص استثمر في مشروع تطوير العقارات واشترى وحدة سكنية فيه بقيمة معينة. في بداية المشروع كان المفترض أن ينتهي المشروع خلال سنتين وتُدفع الدفعات أقساطا إلى أن ينتهي المشروع.
بعد مرور سنة ونصف أعلنت شركة التطوير أن المشروع يتأخر لمدة سنة. وقد دفع الشخص المستثمر إلى حين هذا الإعلان 40% من الأقساط كما تقرر بين الطرفين في العقد.
و في أحد بنود العقد هناك شرط أنه إذا لم تتمكن الشركة تسليم الوحدة للمشتري فهي تدفع للمشتري فوائد على المبلغ الذي دفعه إلى الآن عن كل شهر حتى تسليم الوحدة لمشتريها.
فالمشتري لا يريد أخد هذه الفوائد بل يريد من الشركة أن تحسم إجمالي هذه الفوائد من باقي الأقساط الواجب أداؤها (60% من القيمة الأصلية) على المشتري.
فهل هذه المعاملة تعتبر ربوية في حق المشتري؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في أن يشترط المشتري على البائع شرطاً جزائياً عند تأخره عن تسليم المبيع، وفي حدود ما لحق المشتري من ضرر بسبب هذا التأخر، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية عشرة: يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام فيها ديناً، فإن هذا من الربا الصريح. انتهى.

وفي قرار المجمع السابق: ويدخل في العقود المالية التي يجوز فيها الشرط الجزائي عقد المقاولة وعقد الاستصناع.

فإذا تم الشراء بعقد استصناع أو مقاولة أو بيع وتأخر البائع عن تسليم المبيع في الوقت المتفق عليه فلا مانع من إلزامه بغرامة بقدر الضرر الذي لحق بالمشتري، سواء كان هذا الشرط مقترناً بالعقد أو في وقت لا حق ما دام قد وافق عليه.

جاء في قرار مجمع الفقه رقم 85: يجوز أن يكون الشرط الجزائي مقترناً بالعقد الأصل؛ كما يجوز أن يكون في اتفاق لاحق قبل حدوث الضرر. انتهى..

وذكر القرار أن المقصود بالضرر المالي الفعلي وما لحق المضرور من خسارة حقيقة وما فاته من كسب مؤكد، ولا يشمل الضرر المعنوي والأدبي.

والشرط الجزائي في هذه الحالة لا يعتبر ربا لأن المشتري هنا هو المدين والشركة دائنة، وإنما يتصور الربا إذا تم فرض زيادة على المشتري عند التأخر في السداد.

ولا حرج في كون قيمة الشرط الجزائي هي نسبة مما دفعه المشتري ما دامت قيمة الشرط الجزائي معلومة للطرفين ورضيا بها وفي حدود الضرر الفعلي كما تقدم.


اقرأ أيضا::


lkfv hg]dk lav,uhj j',dv hgurhv j',dv

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
مشروعات, تطوير, العقار

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 01:57 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO